7 [1] 7- قَالَ (عليه السلام) فِي عَمٍّ وَ عَمَّةٍ: لِلْعَمِّ الثُّلُثَانِ، وَ لِلْعَمَّةِ الثُّلُثِ.
8 [2] 8- سُئِلَ أَبُو جَعْفَرٍ الثَّانِي (عليه السلام) عَنْ رَجُلٍ مَاتَ وَ تَرَكَ خَالَتَيْهِ وَ مَوَالِيَهُ، قَالَ: أُولُوا الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ، الْمَالُ بَيْنَ الْخَالَتَيْنِ.
9 [3] 9- قَالَ الْبَاقِرُ (عليه السلام): عَمُّكَ أَخُو أَبِيكَ مِنْ أَبِيهِ وَ أُمِّهِ أَوْلَى بِكَ مِنْ عَمِّكَ أَخِي أَبِيكَ مِنْ أَبِيهِ، وَ عَمُّكَ أَخُو أَبِيكَ مِنْ أَبِيهِ أَوْلَى بِكَ مِنْ عَمِّكَ أَخِي أَبِيكَ لِأُمِّهِ، وَ ابْنُ عَمِّكَ أَخِي أَبِيكَ مِنْ أَبِيهِ وَ أُمِّهِ أَوْلَى بِكَ مِنِ ابْنِ عَمِّكَ أَخِي أَبِيكَ لِأَبِيهِ، وَ ابْنُ عَمِّكَ أَخِي أَبِيكَ مِنْ أَبِيهِ أَوْلَى بِكَ مِنِ ابْنِ عَمِّكَ أَخِي أَبِيكَ لِأُمِّهِ.
أقول: أولويّة المتقرّب بالأب وحده باعتبار زيادة الميراث لما مرّ.
10 [4] 10- قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام) لِرَجُلٍ: أَيُّمَا أَقْرَبُ، ابْنُ عَمٍّ لِأَبٍ وَ أُمٍّ، أَوْ عَمٌّ لِأَبٍ؟ فَقَالَ: قَالَ عَلِيٌّ (عليه السلام): أَعْيَانُ بَنِي الْأُمِّ أَقْرَبُ مِنْ بَنِي الْعَلَّاتِ، فَقَالَ: جِئْتُ بِهَا مِنْ عَيْنٍ صَافِيَةٍ، إِنَّ عَبْدَ اللَّهِ أَخُو أَبِي طَالِبٍ لِأَبِيهِ وَ أُمِّهِ.
11 [5] 11- قَالَ (عليه السلام) فِي ابْنِ عَمٍّ وَ خَالَةٍ: الْمَالُ لِلْخَالَةِ. وَ قَالَ فِي ابْنِ عَمٍّ وَ خَالٍ: الْمَالُ لِلْخَالِ. وَ قَالَ فِي ابْنِ عَمٍّ وَ ابْنِ خَالَةٍ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ [6].
12 [7] 12- رُوِيَ عَنِ الْأَئِمَّةِ (عليهم السلام): أَنَّ مَنْ تَرَكَ عَمّاً لِأَبٍ وَ ابْنَ عَمٍّ لِأَبٍ وَ أُمٍّ فَالْمَالُ كُلُّهُ لِابْنِ الْعَمِّ لِلْأَبِ وَ الْأُمِّ، لِأَنَّهُ قَدْ جَمَعَ الْكَلَالَتَيْنِ [8].
[1] الوسائل 17: 506/ 9.
[2] الوسائل 17: 506/ 1.
[3] الوسائل 17: 507/ 1.
[4] الوسائل 17: 508/ 2.
[5] الوسائل 17: 509/ 4.
[6] النساء: 11.
[7] الوسائل 17: 509/ 5.
[8] سقط من أوّل الباب الخامس إلى هنا من ج 2.