responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 8  صفحة : 327

47 [1] وَ سُئِلَ (عليه السلام) عَنْ زَوْجٍ وَ جَدٍّ، قَالَ: يُجْعَلُ الْمَالُ بَيْنَهُمَا نِصْفَيْنِ.

11- لا يرث مع الإخوة و الأجداد أحد من الأعمام و الأخوال

لما مرّ و يأتي.

48 [2] وَ قَالَ الْبَاقِرُ (عليه السلام): الْخَالُ وَ الْخَالَةُ يَرِثَانِ إِذَا لَمْ يَكُنْ مَعَهُمَا أَحَدٌ، إِنَّ اللَّهَ يَقُولُ وَ أُولُوا الْأَرْحٰامِ بَعْضُهُمْ أَوْلىٰ بِبَعْضٍ فِي كِتٰابِ اللّٰهِ [3].

49 [4] وَ سُئِلَ (عليه السلام) عَنِ ابْنِ عَمٍّ وَ جَدٍّ، قَالَ: الْمَالُ لِلْجَدِّ. وَ هُنَا مُعَارِضٌ حُمِلَ عَلَى التَّقِيَّةِ.

12- من تقرّب بالأبوين من الإخوة و الأخوات يمنع من تقرّب بالأب دون من تقرّب بالأمّ، و كذا أولادهم مع عدمهم

لما مرّ.

50 [5] وَ قَالَ الْبَاقِرُ (عليه السلام): أَخُوكَ مِنْ أَبِيكَ وَ أُمِّكَ أَوْلَى بِكَ مِنْ أَخِيكَ مِنْ أَبِيكَ، وَ ابْنُ أَخِيكَ مِنْ أَبِيكَ وَ أُمِّكَ أَوْلَى بِكَ مِنِ ابْنِ أَخِيكَ مِنْ أَبِيكَ.

51 [6] وَ قَالَ عَلِيٌّ (عليه السلام): أَعْيَانُ بَنِي الْأُمِّ يَرِثُونَ دُونَ بَنِي الْعَلَّاتِ [7].

52 [8] وَ رُوِيَ: أَحَقُّ بِالْمِيرَاثِ.

53 [9] وَ رُوِيَ: أَقْرَبُ [10].


[1] الوسائل 17: 501/ 2.

[2] الوسائل 17: 501/ 1.

[3] الأنفال: 75.

[4] الوسائل 17: 501/ 2.

[5] الوسائل 17: 502/ 1.

[6] الوسائل 17: 502/ 2.

[7] العلّات: الذين أمّهاتهم مختلفة و أبوهم واحد (النهاية: علل).

[8] الوسائل 17: 503/ 4.

[9] الوسائل 17: 503/ 3.

[10] سقط من أوّل الحديث [47] إلى هنا من ج 2.

اسم الکتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 8  صفحة : 327
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست