47 [1] وَ سُئِلَ (عليه السلام) عَنْ زَوْجٍ وَ جَدٍّ، قَالَ: يُجْعَلُ الْمَالُ بَيْنَهُمَا نِصْفَيْنِ.
11- لا يرث مع الإخوة و الأجداد أحد من الأعمام و الأخوال
لما مرّ و يأتي.
48 [2] وَ قَالَ الْبَاقِرُ (عليه السلام): الْخَالُ وَ الْخَالَةُ يَرِثَانِ إِذَا لَمْ يَكُنْ مَعَهُمَا أَحَدٌ، إِنَّ اللَّهَ يَقُولُ وَ أُولُوا الْأَرْحٰامِ بَعْضُهُمْ أَوْلىٰ بِبَعْضٍ فِي كِتٰابِ اللّٰهِ [3].
49 [4] وَ سُئِلَ (عليه السلام) عَنِ ابْنِ عَمٍّ وَ جَدٍّ، قَالَ: الْمَالُ لِلْجَدِّ. وَ هُنَا مُعَارِضٌ حُمِلَ عَلَى التَّقِيَّةِ.
12- من تقرّب بالأبوين من الإخوة و الأخوات يمنع من تقرّب بالأب دون من تقرّب بالأمّ، و كذا أولادهم مع عدمهم
لما مرّ.
50 [5] وَ قَالَ الْبَاقِرُ (عليه السلام): أَخُوكَ مِنْ أَبِيكَ وَ أُمِّكَ أَوْلَى بِكَ مِنْ أَخِيكَ مِنْ أَبِيكَ، وَ ابْنُ أَخِيكَ مِنْ أَبِيكَ وَ أُمِّكَ أَوْلَى بِكَ مِنِ ابْنِ أَخِيكَ مِنْ أَبِيكَ.
51 [6] وَ قَالَ عَلِيٌّ (عليه السلام): أَعْيَانُ بَنِي الْأُمِّ يَرِثُونَ دُونَ بَنِي الْعَلَّاتِ [7].
52 [8] وَ رُوِيَ: أَحَقُّ بِالْمِيرَاثِ.
53 [9] وَ رُوِيَ: أَقْرَبُ [10].
[1] الوسائل 17: 501/ 2.
[2] الوسائل 17: 501/ 1.
[3] الأنفال: 75.
[4] الوسائل 17: 501/ 2.
[5] الوسائل 17: 502/ 1.
[6] الوسائل 17: 502/ 2.
[7] العلّات: الذين أمّهاتهم مختلفة و أبوهم واحد (النهاية: علل).
[8] الوسائل 17: 503/ 4.
[9] الوسائل 17: 503/ 3.
[10] سقط من أوّل الحديث [47] إلى هنا من ج 2.