42 [1] وَ قَالَ (عليه السلام): إِذَا تَرَكَ جَدَّهُ مِنْ قِبَلِ أَبِيهِ وَ جَدَّ أَبِيهِ وَ جَدَّتَهُ [2] مِنْ قِبَلِ أُمِّهِ وَ جَدَّةَ أُمِّهِ كَانَ لِلْجَدَّةِ مِنْ قِبَلِ الْأُمِّ الثُّلُثُ، وَ سَقَطَتْ جَدَّةُ [3] الْأُمِّ، وَ الْبَاقِي لِلْجَدِّ مِنْ قِبَلِ الْأَبِ وَ سَقَطَ جَدُّ الْأَبِ.
43 [4] وَ قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): يَرِثُ مِنَ الْأَجْدَادِ أَبُو الْأَبِ وَ أَبُو الْأُمِّ، وَ مِنَ الْجَدَّاتِ أُمُّ الْأَبِ وَ أُمُّ الْأُمِّ.
44 [5] وَ قَالَ (عليه السلام): الْجَدُّ وَ الْجَدَّةُ مِنْ قِبَلِ الْأَبِ، وَ الْجَدُّ وَ الْجَدَّةُ مِنْ قِبَلِ الْأُمِّ كُلِّهِمْ يَرِثُونَ. وَ هُنَا مُعَارِضٌ حُمِلَ عَلَى التَّقِيَّةِ وَ غَيْرِهَا.
10- إذا اجتمع الإخوة المتفرّقون فلمن تقرّب بالأمّ السدس إن كان واحدا، و الثلث إن كانوا أكثر،
و الباقي لمن تقرّب بالأبوين أو الأب، و لأحد الزوجين نصيبه الأعلى لما مرّ.
45 [6] وَ سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنِ امْرَأَةٍ تَرَكَتْ زَوْجَهَا [وَ إِخْوَتَهَا لِأُمِّهَا] [7] وَ إِخْوَتَهَا وَ أَخَوَاتِهَا لِأَبِيهَا، فَقَالَ: لِلزَّوْجِ النِّصْفُ ثَلَاثَةُ أَسْهُمٍ، وَ لِلْإِخْوَةِ مِنَ الْأُمِّ الثُّلُثُ، الذَّكَرُ وَ الْأُنْثَى فِيهِ سَوَاءٌ، وَ بَقِيَ سَهْمٌ فَهُوَ لِلْإِخْوَةِ وَ الْأَخَوَاتِ مِنَ الْأَبِ:
لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ [8].
46 [9] وَ سُئِلَ الْبَاقِرُ (عليه السلام) عَنِ امْرَأَةٍ تَرَكَتْ زَوْجَهَا وَ إِخْوَتَهَا لِأُمِّهَا وَ أُخْتاً (لِأَبِيهَا، فَقَالَ: لِلزَّوْجِ النِّصْفُ ثَلَاثَةُ أَسْهُمٍ، وَ لِلْإِخْوَةِ لِلْأُمِّ الثُّلُثُ سَهْمَانِ، وَ لِلْأُخْتِ مِنَ الْأَبِ السُّدُسُ سَهْمٌ) [10].
[1] الوسائل 17: 498/ 2.
[2] أثبتناه من التهذيب و الاستبصار، و في الأصل و باقي النسخ: و جدّة.
[3] أثبتناه من ج 1 و الوسائل و التهذيب، و في الأصل و ج 2: جدّ.
[4] الوسائل 17: 498/ 3.
[5] الوسائل 17: 499/ 6.
[6] الوسائل 17: 499/ 1.
[7] أثبتناه من ج 1 و 2 و الوسائل.
[8] النساء: 11.
[9] الوسائل 17: 500/ 2.
[10] ليس في ج 2.