بِصَاحِبَتِهَا، فَإِنْ رُئِيَتِ الْأَخِيرَةُ أَضَرَّتْ بِالْأُولَى فَلْتُعَوَّرْ [1]، وَ إِنْ كَانَتِ الْأُولَى أَخَذَتْ مَاءَ الْأَخِيرَةِ لَمْ يَكُنْ لِصَاحِبِ الْأَخِيرَةِ عَلَى الْأَوَّلِ سَبِيلٌ.
38 [2] 7- قَالَ الصَّادِقِ (عليه السلام): مَنْ أُخِذَتْ مِنْهُ أَرْضٌ ثُمَّ مَكَثَ ثَلَاثَ سِنِينَ لَا يَطْلُبُهَا لَمْ يَحِلَّ لَهُ بَعْدَ ثَلَاثِ سِنِينَ أَنْ يَطْلُبَهَا.
39 [3] وَ قَالَ أَبُو الْحَسَنِ (عليه السلام): إِنَّ الْأَرْضَ لِلَّهِ جَعَلَهَا وَقْفاً عَلَى عِبَادِهِ، فَمَنْ عَطَّلَ أَرْضاً ثَلَاثَ سِنِينَ مُتَوَالِيَةً لِغَيْرِ عِلَّةٍ أُخِذَتْ مِنْهُ وَ دُفِعَتْ [4] إِلَى غَيْرِهِ.
أقول: لها معارضات و لعلّ المفروض أنّ الأرض خربت بعد الإحياء لما مرّ.
40 [5] 8- قَالَ عَلِيٌّ (عليه السلام): الْحَقُّ جَدِيدٌ وَ إِنْ طَالَتْ عَلَيْهِ الْأَيَّامُ، وَ الْبَاطِلُ مَخْذُولٌ [6] وَ إِنْ نَصَرَهُ أَقْوَامٌ.
41 [7] وَ قَالَ أَبُو الْحَسَنِ (عليه السلام): مَنْ تَرَكَ مُطَالَبَةَ حَقٍّ لَهُ عَشْرُ سِنِينَ فَلَا حَقَّ لَهُ.
أقول: لعلّ المراد حقّ الإحياء بعد خراب الأرض و تلف الشجر و نحوه و اللّه أعلم.
42 [8] 9- سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنِ السَّوَادِ، مَا مَنْزِلَتُهُ؟ فَقَالَ: هُوَ لِجَمِيعِ الْمُسْلِمِينَ، لِمَنْ هُوَ الْيَوْمَ، وَ لِمَنْ يَدْخُلُ فِي الْإِسْلَامِ بَعْدَ الْيَوْمِ، وَ لِمَنْ لَمْ يُخْلَقْ بَعْدُ.
أقول: و تقدّم إنّ هذا الحكم ثابت للأرض المفتوحة عنوة.
43 [9] 10- سُئِلَ (عليه السلام) عَنْ دَارٍ فِيهَا ثَلَاثَةُ أَبْيَاتٍ وَ لَيْسَ لَهُنَّ حُجَرٌ،
[1] عوّرت عيون المياه إذا دفنتها و سددتها و عوّرت الرّكيّة و اعرتها إذا طممتها و سددت أعينها الّتي ينبع منها الماء (اللّسان: عور).
[2] الوسائل 17: 345/ 2.
[3] الوسائل 17: 345/ 1.
[4] أثبتناه من ج 1 و 2 و الوسائل، و في الأصل:
و رفعت.
[5] الوسائل 17: 345/ 3.
[6] ج 2: محدود.
[7] الوسائل 17: 345/ 1.
[8] الوسائل 17: 346/ 1.
[9] الوسائل 17: 346/ 1.