[الثاني عشر]
30 [1] 12- سُئِلَ أَبُو الْحَسَنِ (عليه السلام) عَنْ الزَّبِيبِ، هَلْ يَصْلُحُ أَنْ يُطْبَخَ حَتَّى يَخْرُجَ طَعْمُهُ، ثُمَّ يُؤْخَذَ الْمَاءُ فَيُطْبَخَ حَتَّى يَذْهَبَ ثُلُثَاهُ وَ يَبْقَى ثُلُثُهُ، ثُمَّ يُرْفَعُ فَيُشْرَبُ مِنْهُ السَّنَةَ؟ فَقَالَ: لَا بَأْسَ بِهِ.
الثالث: في الخمر،
و أحكامها اثنا عشر
1- شرب الخمر حرام
لما تقدّم و يأتي.
31 [2] وَ قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): مَا بَعَثَ اللَّهُ نَبِيّاً قَطُّ إِلَّا وَ قَدْ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّهُ إِذَا أَكْمَلَ لَهُ دِينَهُ كَانَ فِيهِ تَحْرِيمُ الْخَمْرِ، وَ لَمْ تَزَلِ الْخَمْرُ حَرَاماً.
32 [3] وَ قَالَ (عليه السلام): مَنْ شَرِبَ جُرْعَةً مِنْ خَمْرٍ لَعَنَهُ اللَّهُ وَ مَلَائِكَتُهُ وَ رُسُلِهِ وَ الْمُؤْمِنُونَ، وَ إِنْ شَرِبَهَا حَتَّى يَسْكَرَ مِنْهَا نُزِعَ رُوحُ الْإِيمَانِ مِنْ جَسَدِهِ.
33 [4] وَ قَالَ (عليه السلام): مَنْ شَرِبَ الْخَمْرَ لَمْ يَقْبَلِ اللَّهُ لَهُ صَلَاةً أَرْبَعِينَ يَوْماً.
34 [5] وَ سُئِلَ أَبُو الْحَسَنِ (عليه السلام) عَنْ عِلَّةِ ذَلِكَ، فَقَالَ: إِنَّهُ [6] إِذَا شَرِبَهَا بَقِيَتْ فِي مُشَاشِهِ [7] أَرْبَعِينَ يَوْماً.
35 [8] وَ قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): مَنْ تَرَكَ الْخَمْرَ لِغَيْرِ اللَّهِ سَقَاهُ اللَّهُ مِنَ الرَّحِيقِ الْمَخْتُومِ، فَقِيلَ: لِغَيْرِ اللَّهِ؟ فَقَالَ: نَعَمْ، صِيَانَةً لِنَفْسِهِ.
36 [9] وَ قَالَ [الرِّضَا] [10] (عليه السلام): مَا بَعَثَ اللَّهُ نَبِيّاً إِلَّا بِتَحْرِيمِ الْخَمْرِ، وَ أَنْ يُقِرَّ لِلَّهِ بِالْبَدَاءِ أَنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يَشَاءُ، وَ أَنْ يَكُونَ فِي مَنْزِلِهِ الْكُنْدُرِ.
[1] الوسائل 17: 236/ 2.
[2] الوسائل 17: 137/ 1.
[3] الوسائل 17: 238/ 4.
[4] الوسائل 17: 238/ 7.
[5] الوسائل 17: 239/ 11.
[6] ج 2: فقال له: إنّه.
[7] المشاش، كغراب: النفس و الطبيعة القاموس: مشش).
[8] الوسائل 17: 239/ 9.
[9] الوسائل 17: 240/ 12.
[10] أثبتناه من ج 1 و 2 و الوسائل.