إِذَا كَانَ مُسْلِماً عَارِفاً فَاشْرَبْ مَا أَتَاكَ بِهِ إِلَّا أَنْ تُنْكِرَهُ.
[العاشر]
24 [1] 10- قَالَ رَجُلٌ لِلصَّادِقِ (عليه السلام): الرَّجُلُ يُهْدِي إِلَيَّ الْبُخْتُجَ [2] مِنْ غَيْرِ أَصْحَابِنَا، فَقَالَ: إِنْ كَانَ مِمَّنْ يَسْتَحِلُّ الْمُسْكِرَ فَلَا تَشْرَبْهُ، وَ إِنْ كَانَ مِمَّنْ لَا يَسْتَحِلُّ فَاشْرَبْهُ.
25 [3] وَ قَالَ (عليه السلام): إِنْ كَانَ يَخْضِبُ الْإِنَاءَ فَاشْرَبْهُ.
26 [4] وَ قَالَ (عليه السلام) فِي الْبُخْتُجِ: إِذَا كَانَ حُلْواً يَخْضِبُ الْإِنَاءَ وَ قَالَ صَاحِبُهُ:
قَدْ ذَهَبَ ثُلُثَاهُ وَ بَقِيَ الثُّلُثُ فَاشْرَبْهُ. وَ قَالَ لَهُ رَجُلٌ: الرَّجُلُ [مِنْ] [5] أَهْلِ الْمَعْرِفَةِ بِالْحَقِّ يَأْتِينِي بِالْبُخْتُجِ وَ يَقُولُ: قَدْ طُبِخَ عَلَى الثُّلُثِ وَ أَنَا أَعْرِفُ أَنَّهُ يَشْرَبُهُ عَلَى النِّصْفِ، فَقَالَ: لَا تَشْرَبْهُ، قَالَ: فَرَجُلٌ مِنْ غَيْرِ أَهْلِ الْمَعْرِفَةِ مِمَّنْ لَا نَعْرِفُهُ يَشْرَبُهُ عَلَى الثُّلُثِ وَ لَا يَسْتَحِلُّهُ عَلَى النِّصْفِ يُخْبِرُنَا أَنَّ عِنْدَهُ بُخْتُجاً عَلَى الثُّلُثِ قَدْ ذَهَبَ ثُلُثَاهُ وَ بَقِيَ ثُلُثُهُ يُشْرَبُ مِنْهُ؟ قَالَ: نَعَمْ.
27 [6] وَ قَالَ (عليه السلام): إِذَا شَرِبَ الرَّجُلُ النَّبِيذَ الْمَخْمُورَ فَلَا تَجُوزُ شَهَادَتُهُ فِي شَيْءٍ مِنَ الْأَشْرِبَةِ، وَ إِنْ كَانَ يَصِفُ مَا تَصِفُونَ.
28 [7] وَ قَالَ (عليه السلام) فِيمَنْ أَخْبَرَ أَنَّ الشَّرَابَ مَطْبُوخٌ عَلَى الثُّلُثِ: إِنْ كَانَ مُسْلِماً وَرِعاً مُؤْمِناً فَلَا بَأْسَ أَنْ يُشْرَبَ.
[الحادي عشر]
29 [8] 11- سُئِلَ (عليه السلام) عَنْ رَجُلٍ أَخَذَ عَشَرَةَ أَرْطَالٍ مِنْ عَصِيرِ الْعِنَبِ فَصَبَّ عَلَيْهِ عِشْرِينَ رِطْلًا مَاءً، ثُمَّ طَبَخَهَا حَتَّى ذَهَبَ مِنْهُ عِشْرُونَ رِطْلًا وَ بَقِيَ عَشَرَةُ أَرْطَالٍ، أَ يَصْلُحُ شُرْبُ تِلْكَ الْعَشَرَةِ أَمْ لَا؟ فَقَالَ: مَا طُبِخَ عَلَى الثُّلُثِ فَهُوَ حَلَالٌ.
[1] الوسائل 17: 233/ 1.
[2] البختج: العصير المطبوخ، و أصله بالفارسيّة:
ميبخته أي عصير مطبوخ (اللسان: بختج).
[3] الوسائل 17: 234/ 2.
[4] الوسائل 17: 234/ 3 و 4.
[5] أثبتناه من ج 1 و 2 و الوسائل.
[6] الوسائل 17: 235/ 5.
[7] الوسائل 17: 235/ 6.
[8] الوسائل 17: 236/ 1.