لَا بَأْسَ بِهِ.
53 [1] وَ سُئِلَ (عليه السلام) عَنْ إِيَّلٍ [2] يَصْطَادُهُ رَجُلٌ فَيَقْطَعُهُ النَّاسُ وَ الرَّجُلُ يَتْبَعُهُ، أَ فَتَرَاهُ نُهْبَةً [3]؟ قَالَ: لَيْسَ بِنُهْبَةٍ وَ لَيْسَ بِهِ بَأْسٌ.
54 [4] وَ رُوِيَ فِي إِيَّلٍ اصْطَادَهُ رَجُلٌ فَقَطَعَهُ النَّاسُ وَ الَّذِي اصْطَادَهُ يَمْنَعُهُ: لَيْسَ فِيهِ نَهْيٌ، وَ لَيْسَ بِهِ بَأْسٌ.
أَقُولُ: وَجْهُهُ أَنَّهُ لَا يَجُوزُ انْتِهَابُهُ بِغَيْرِ إِذْنِ مَنْ صَادَهُ، وَ إِنِ انْتَهَبَهُ النَّاسُ فَبَاقِيهِ حَلَالٌ لِمَنْ صَادَهُ.
55 [5] وَ سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنِ الرَّجُلِ يَرْمِي الصَّيْدَ فَيَصْرَعُهُ فَيَبْتَدِرُهُ الْقَوْمُ فَيُقَطِّعُونَهُ، فَقَالَ: كُلْهُ.
السادس: فيمن ضرب صيدا ثمّ غاب عنه أو وجد صيدا لا يدري من قتله
56 [6] سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنِ الرَّمِيَّةِ يَجِدُهَا صَاحِبُهَا مِنَ الْغَدِ، أَ يَأْكُلُهَا؟
قَالَ: إِنْ عَلِمَ أَنَّ رَمْيَتَهُ هِيَ الَّتِي قَتَلَتْهُ فَلْيَأْكُلْ، وَ ذَلِكَ إِذَا كَانَ قَدْ سَمَّى.
57 [7] وَ سُئِلَ (عليه السلام) عَنْ رَجُلٍ رَمَى حِمَارَ وَحْشٍ أَوْ ظَبْياً فَأَصَابَهُ ثُمَّ كَانَ فِي طَلَبِهِ فَوَجَدَهُ مِنَ الْغَدِ وَ سَهْمُهُ فِيهِ، فَقَالَ: إِنْ عَلِمَ أَنَّهُ أَصَابَهُ وَ أَنَّ سَهْمَهُ هُوَ الَّذِي قَتَلَهُ فَلْيَأْكُلْ مِنْهُ وَ إِلَّا فَلَا يَأْكُلْ مِنْهُ.
58 [8] وَ قَالَ (عليه السلام): إِذَا رَمَيْتَ فَوَجَدْتَهُ وَ لَيْسَ بِهِ أَثَرٌ غَيْرُ السَّهْمِ وَ تَرَى أَنَّهُ لَمْ يَقْتُلْهُ غَيْرُ سَهْمِكَ فَكُلْ، تَغَيَّبَ عَنْكَ أَوْ لَمْ يَغِبْ عَنْكَ.
[1] الوسائل 16: 229/ 2.
[2] الأيّل بضمّ الهمزة و كسرها، و الياء فيه مشدّدة مفتوحة: ذكر الأوعال، و هو التّيس الجبلي و الجمع الأيائيل (المجمع: إيل).
[3] الأصل: نهبته.
[4] الوسائل 16: 230/ 4.
[5] الوسائل 16: 230/ 3.
[6] الوسائل 16: 230/ 2.
[7] الوسائل 16: 230/ 3.
[8] الوسائل 16: 231/ 5.