responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 8  صفحة : 18

46 [1] وَ قَالَ (عليه السلام): كِلَابُ أَهْلِ الذِّمَّةِ حَلَالٌ لِلْمُسْلِمِينَ أَنْ يَأْكُلُوا صَيْدَهَا.

الرابع: في جواز الصيد بالسلاح و يحلّ أكله إذا قتله بعد التسمية

لما تقدّم و يأتي

47 [2] وَ قَالَ الْبَاقِرُ (عليه السلام): مَنْ جَرَحَ صَيْداً بِسِلَاحٍ وَ ذَكَرَ اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ ثُمَّ بَقِيَ لَيْلَةً أَوْ لَيْلَتَيْنِ لَمْ يَأْكُلْ مِنْهُ سَبُعٌ وَ قَدْ عَلِمَ أَنَّ سِلَاحَهُ هُوَ الَّذِي قَتَلَهُ فَلْيَأْكُلْ مِنْهُ إِنْ شَاءَ.

48 [3] وَ قَالَ (عليه السلام): كُلْ مِنَ الصَّيْدِ مَا قَتَلَهُ السَّيْفُ وَ الرُّمْحُ وَ السَّهْمُ.

49 [4] وَ سُئِلَ (عليه السلام) عَنِ الصَّيْدِ يَضْرِبُهُ الرَّجُلُ بِالسَّيْفِ أَوْ يَطْعُنُهُ بِالرُّمْحِ أَوْ يَرْمِيهِ بِسَهْمٍ فَيَقْتُلُهُ، وَ قَدْ سَمَّى حِينَ فَعَلَ، فَقَالَ: كُلْ، لَا بَأْسَ بِهِ.

الخامس: فيما لو قطع الصيد بنصفين أو تقاطعه الناس [قبل أن يموت] [5] أو انتهبوه

50 [6] سُئِلَ أَبُو الْحَسَنِ (عليه السلام) عَنْ رَجُلٍ لَحِقَ حِمَاراً أَوْ ظَبْياً فَضَرَبَهُ بِالسَّيْفِ فَقَطَعَهُ نِصْفَيْنِ، هَلْ يَحِلُّ أَكْلُهُ؟ قَالَ: نَعَمْ، إِذَا سَمَّى.

51 [7] وَ سُئِلَ (عليه السلام) عَنْ رَجُلٍ لَحِقَ صَيْداً أَوْ حِمَاراً فَضَرَبَهُ بِالسَّيْفِ فَصَرَعَهُ، أَ يُؤْكَلُ؟ فَقَالَ: إِذَا أَدْرَكَ ذَكَاتَهُ أَكَلَ، وَ إِنْ مَاتَ قَبْلَ أَنْ يَغِيبَ عَنْهُ أَكْلُهُ.

52 [8] وَ سُئِلَ الْبَاقِرُ (عليه السلام) عَنْ صَيْدٍ صِيدَ فَتَوَزَّعَهُ الْقَوْمُ قَبْلَ أَنْ يَمُوتَ، قَالَ:


[1] الوسائل 16: 227/ 3.

[2] الوسائل 16: 228/ 1.

[3] الوسائل 16: 228/ 2.

[4] الوسائل 16: 228/ 3.

[5] أثبتناه من ج و رض و الوسائل.

[6] الوسائل 16: 229/ 4.

[7] الوسائل 16: 229/ 5.

[8] الوسائل 16: 229/ 1.

اسم الکتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 8  صفحة : 18
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست