responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 8  صفحة : 174

273 [1] وَ حَضَرَ أَبُو الْحَسَنِ (عليه السلام) عَلَى مَائِدَةٍ فَدَعَا بِالْبَاذَرُوجِ، فَقَالَ: أَمَا إِنِّي أُحِبُّ أَنْ أَسْتَفْتِحَ بِهِ الطَّعَامَ [وَ إِنَّهُ يَفْتَحُ السُّدَدَ، وَ يُشَهِّي الطَّعَامَ، وَ يَذْهَبُ بِالسِّلِّ] [2] وَ مَا أُبَالِي إِذَا أَنَا افْتَتَحْتُ بِهِ مَا أَكَلْتُ بَعْدَهُ مِنَ الطَّعَامِ، فَلَمَّا فَرَغَ مِنَ الْغَدَاءِ دَعَا بِهِ أَيْضاً، وَ قَالَ لِرَجُلٍ: اخْتِمْ [3] بِهِ طَعَامَكَ.

الخامس: في الكرّاث

274 [4] سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنِ الْكُرَّاثِ، فَقَالَ: كُلْهُ فَإِنَّ فِيهِ أَرْبَعَ خِصَالٍ: يُطَيِّبُ النَّكْهَةَ، وَ يَطْرُدُ الرِّيَاحَ، وَ يَقْطَعُ الْبَوَاسِيرَ، وَ هُوَ أَمَانٌ مِنَ الْجُذَامِ لِمَنْ أَدْمَنَ عَلَيْهِ.

275 [5] وَ رُوِيَ: أَنَّهُ يُطْعِمُ مَنْ بِهِ الطِّحَالُ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ.

276 [6] وَ رُوِيَ: أَنَّهُ يَقْطَعُ الْكُرَّاثَ بِأُصُولِهِ وَ يَغْسِلُ بِالْمَاءِ وَ يُؤْكَلُ.

277 [7] وَ رُوِيَ: أَنَّهُ يُؤْكَلُ مِنَ الْبُسْتَانِ كَمَا هُوَ، وَ أَنَّهُ لَا يَعْلَقُ بِهِ [8] مِنَ السَّمَادِ شَيْءٌ.

278 [9] وَ رُوِيَ: أَنَّهُ يَقْطَعُ أُصُولَهُ وَ يَقْذِفُ بِرُءُوسِهِ.

279 [10] وَ رُوِيَ: أَنَّهُ يُؤْكَلُ بِالْمِلْحِ الْجَرِيشِ [11].

280 [12] وَ رُوِيَ: مَعَ التَّمْرِ.


[1] الوسائل 17: 148/ 1.

[2] أثبتناه من ج 1 و الوسائل.

[3] رض وج 2: اختتم.

[4] الوسائل 17: 149/ 2.

[5] الوسائل 17: 149/ 1.

[6] الوسائل 17: 150/ 2.

[7] الوسائل 17: 151/ 2.

[8] ليس في رض و ج 2.

[9] الوسائل 17: 151/ 4.

[10] الوسائل 17: 151/ 3.

[11] الملح الجريش: المجروش الذي لم ينعم دقّة، من قولهم جرشت الشيء: إذا لم تنعم دقّة، و في الصحاح: الذي لم يطيب (المجمع:

جرش).

[12] الوسائل 17: 152/ 8.

اسم الکتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 8  صفحة : 174
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست