responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 8  صفحة : 172

وَ سُحْقاً.

257 [1] وَ رُوِيَ [عَنِ النَّبِيِّ (صلّى اللّه عليه و آله) أَنَّهُ قَالَ] [2]: إِنَّ اللَّهَ أَخَذَ مَوَدَّتَنَا عَلَى كُلِّ حَيَوَانٍ وَ نَبْتٍ، فَمَا قَبِلَ الْمِيثَاقَ كَانَ عَذْباً طَيِّباً، وَ مَا لَمْ يَقْبَلِ الْمِيثَاقَ كَانَ مِلْحاً زُعَاقاً [3].

الثالث: في الهندباء

258 [4] قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): الْهِنْدَبَاءُ سَيِّدُ الْبُقُولِ.

259 [5] وَ قَالَ (عليه السلام) فِي الْهِنْدَبَاءِ: أَمَا إِنَّكُمْ تَزْعُمُونَ أَنَّهَا بَارِدَةٌ، وَ لَيْسَتْ كَذَلِكَ، هِيَ مُعْتَدِلَةٌ، وَ فَضْلُهَا عَلَى الْبُقُولِ كَفَضْلِنَا عَلَى النَّاسِ.

260 [6] وَ قَالَ (عليه السلام): الْهِنْدَبَاءُ تُكْثِرُ الْمَالَ وَ الْوَلَدَ.

261 [7] وَ قَالَ (عليه السلام): مَنْ أَكْثَرَ أَكْلَ الْهِنْدَبَاءِ أَيْسَرَ، قِيلَ: إِنَّهُ يُسَمَّدُ [8]، قَالَ:

لَا تَعْدِلْ [9] بِهِ شَيْئاً.

262 [10] وَ قَالَ (عليه السلام): مَنْ بَاتَ وَ فِي جَوْفِهِ سَبْعُ طَاقَاتٍ مِنَ الْهِنْدَبَاءِ أَمِنَ مِنَ الْقُولَنْجِ لَيْلَتَهُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ.

263 [11] وَ قَالَ (عليه السلام): مَنْ أَحَبَّ أَنْ يَكْثُرَ مَالُهُ وَ وَلَدُهُ فَلْيُدْمِنْ أَكْلَ الْهِنْدَبَاءِ.


[1] الوسائل 17: 140/ 1.

[2] أثبتناه من ج 1.

[3] ماء زعاق: مرّ، غليظ، لا يطاق شربه من اجوجته (اللسان: زعق).

[4] الوسائل 17: 141/ 1.

[5] الوسائل 17: 141/ 3.

[6] الوسائل 17: 142/ 10.

[7] الوسائل 17: 143/ 14.

[8] السماد كسلام: ما يصلح به الزرع من تراب و سرجين و تسميد الأرض: هو أن يجعل فيها السماد (المجمع: سمد).

[9] ج 2: لا تعتدل.

[10] الوسائل 17: 143/ 1.

[11] الوسائل 17: 144/ 2.

اسم الکتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 8  صفحة : 172
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست