فَيَأْخُذُهُ وَ لَا يَكُونُ مَعَهُ سِكِّينٌ فَيُذَكِّيَهُ بِهَا، أَ فَيَدَعُهُ حَتَّى يَقْتُلَهُ وَ يَأْكُلُ مِنْهُ؟ قَالَ: لَا بَأْسَ قَالَ اللَّهُ فَكُلُوا مِمّٰا أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ [1].
34 [2] وَ قَالَ (عليه السلام): إِنْ أَرْسَلْتَ كَلْبَكَ عَلَى صَيْدٍ فَأَدْرَكْتَهُ وَ لَمْ يَكُنْ مَعَكَ حَدِيدَةٌ تَذْبَحُهُ بِهَا فَدَعِ الْكَلْبَ يَقْتُلُهُ، ثُمَّ كُلْ مِنْهُ.
5- يجوز الأكل من صيد الكلاب الكرديّة المعلّمة كالسلوقيّة
لما مضى و يأتي.
35 [3] وَ قَالَ (عليه السلام): الْكِلَابُ الْكُرْدِيَّةُ إِذَا عُلِّمَتْ فَهِيَ بِمَنْزِلَةِ السَّلُوقِيَّةِ [4].
[الكلب الأسود البهيم لا يؤكل من صيده]
36 [5] 6- قَالَ عَلِيٌّ (عليه السلام): الْكَلْبُ الْأَسْوَدُ الْبَهِيمُ لَا تَأْكُلْ مِنْ صَيْدِهِ لِأَنَّ رَسُولَ اللَّهِ (صلّى اللّه عليه و آله) أَمَرَ بِقَتْلِهِ.
7- إذا صاد الكلب و قتل من غير أن يرسله أحد لم يحلّ صيده.
37 [6] سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنْ كَلْبٍ أَفْلَتَ [7] وَ لَمْ يُرْسِلْهُ صَاحِبُهُ فَأَدْرَكَهُ صَاحِبُهُ وَ قَدْ قَتَلَهُ، أَ يَأْكُلُ مِنْهُ؟ قَالَ: لَا.
8- لا بدّ من التسمية عند إرسال الكلب
فإن تركها عمدا لم يحلّ صيده لما مرّ.
38 [8] وَ قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): إِذَا صَادَ الْكَلْبُ وَ قَدْ سَمَّى فَلْيَأْكُلْ، وَ إِنْ صَادَ وَ لَمْ يُسَمِّ فَلَا يَأْكُلْ وَ هَذَا مِمَّا عَلَّمْتُمْ مِنَ الْجَوٰارِحِ مُكَلِّبِينَ [9].
39 [10] وَ قَالَ (عليه السلام): مَنْ أَرْسَلَ كَلْبَهُ وَ لَمْ يُسَمِّ فَلَا يَأْكُلْهُ.
[1] المائدة: 4.
[2] الوسائل 16: 219/ 3.
[3] الوسائل 16: 224/ 1.
[4] سلوق: أرض باليمن، و في التهذيب: قرية باليمن و الكلاب السلوقيّة: منسوبة إليها (اللسان: سلق).
[5] الوسائل 16: 224/ 2.
[6] الوسائل 16: 224/ 1.
[7] أفلت من الانفلات: التخلّص من الشيء فجأة (اللسان: فلت).
[8] الوسائل 16: 225/ 1.
[9] المائدة: 4.
[10] الوسائل 16: 226/ 5.