responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 8  صفحة : 16

فَيَأْخُذُهُ وَ لَا يَكُونُ مَعَهُ سِكِّينٌ فَيُذَكِّيَهُ بِهَا، أَ فَيَدَعُهُ حَتَّى يَقْتُلَهُ وَ يَأْكُلُ مِنْهُ؟ قَالَ: لَا بَأْسَ قَالَ اللَّهُ فَكُلُوا مِمّٰا أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ [1].

34 [2] وَ قَالَ (عليه السلام): إِنْ أَرْسَلْتَ كَلْبَكَ عَلَى صَيْدٍ فَأَدْرَكْتَهُ وَ لَمْ يَكُنْ مَعَكَ حَدِيدَةٌ تَذْبَحُهُ بِهَا فَدَعِ الْكَلْبَ يَقْتُلُهُ، ثُمَّ كُلْ مِنْهُ.

5- يجوز الأكل من صيد الكلاب الكرديّة المعلّمة كالسلوقيّة

لما مضى و يأتي.

35 [3] وَ قَالَ (عليه السلام): الْكِلَابُ الْكُرْدِيَّةُ إِذَا عُلِّمَتْ فَهِيَ بِمَنْزِلَةِ السَّلُوقِيَّةِ [4].

[الكلب الأسود البهيم لا يؤكل من صيده]

36 [5] 6- قَالَ عَلِيٌّ (عليه السلام): الْكَلْبُ الْأَسْوَدُ الْبَهِيمُ لَا تَأْكُلْ مِنْ صَيْدِهِ لِأَنَّ رَسُولَ اللَّهِ (صلّى اللّه عليه و آله) أَمَرَ بِقَتْلِهِ.

7- إذا صاد الكلب و قتل من غير أن يرسله أحد لم يحلّ صيده.

37 [6] سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنْ كَلْبٍ أَفْلَتَ [7] وَ لَمْ يُرْسِلْهُ صَاحِبُهُ فَأَدْرَكَهُ صَاحِبُهُ وَ قَدْ قَتَلَهُ، أَ يَأْكُلُ مِنْهُ؟ قَالَ: لَا.

8- لا بدّ من التسمية عند إرسال الكلب

فإن تركها عمدا لم يحلّ صيده لما مرّ.

38 [8] وَ قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): إِذَا صَادَ الْكَلْبُ وَ قَدْ سَمَّى فَلْيَأْكُلْ، وَ إِنْ صَادَ وَ لَمْ يُسَمِّ فَلَا يَأْكُلْ وَ هَذَا مِمَّا عَلَّمْتُمْ مِنَ الْجَوٰارِحِ مُكَلِّبِينَ [9].

39 [10] وَ قَالَ (عليه السلام): مَنْ أَرْسَلَ كَلْبَهُ وَ لَمْ يُسَمِّ فَلَا يَأْكُلْهُ.


[1] المائدة: 4.

[2] الوسائل 16: 219/ 3.

[3] الوسائل 16: 224/ 1.

[4] سلوق: أرض باليمن، و في التهذيب: قرية باليمن و الكلاب السلوقيّة: منسوبة إليها (اللسان: سلق).

[5] الوسائل 16: 224/ 2.

[6] الوسائل 16: 224/ 1.

[7] أفلت من الانفلات: التخلّص من الشيء فجأة (اللسان: فلت).

[8] الوسائل 16: 225/ 1.

[9] المائدة: 4.

[10] الوسائل 16: 226/ 5.

اسم الکتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 8  صفحة : 16
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست