سَرَّحَهُ، قَالَ: يَأْكُلُ مِمَّا أَمْسَكَ عَلَيْهِ، فَإِذَا أَدْرَكَهُ قَبْلَ قَتْلِهِ ذَكَّاهُ.
27 [1] وَ قَالَ (عليه السلام) فِي الْكَلْبِ: إِنْ أَدْرَكْتَ صَيْدَهُ فَكَانَ فِي يَدِكَ حَيّاً فَذَكِّهِ، فَإِنْ عَجِلَ عَلَيْكَ فَمَاتَ قَبْلَ أَنْ تُذَكِّيَهُ فَكُلْ.
وَ هُنَا مُعَارِضٌ غَيْرُ صَرِيحٍ، حُمِلَ عَلَى عَدَمِ إِدْرَاكِ التَّذْكِيَةِ.
2- إذا اشترك في قتل الصيد كلب معلّم [2] و غيره أو اشتبه قاتله منهما لم يحلّ
إلّا أن يدرك ذكاته لما مرّ.
28 [3] وَ قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام) فِي صَيْدِ الْكَلْبِ: إِنْ وَجَدْتَ مَعَهُ كَلْباً غَيْرَ مُعَلَّمٍ فَلَا تَأْكُلْ مِنْهُ.
29 [4] وَ سُئِلَ (عليه السلام) عَنْ قَوْمٍ أَرْسَلُوا كِلَابَهُمْ وَ هِيَ مُعَلَّمَةٌ كُلُّهَا وَ قَدْ سَمَّوْا عَلَيْهَا فَدَخَلَ فِيهَا كَلْبٌ غَرِيبٌ فَاشْتَرَكَتْ جَمِيعُهَا فِي الصَّيْدِ، فَقَالَ: لَا يُؤْكَلُ مِنْهُ لِأَنَّكَ لَا تَدْرِي أَخَذَهُ مُعَلَّمٌ أَمْ لَا.
30 [5] وَ قَالَ (عليه السلام): إِذَا أَرْسَلْتَ كَلْبَكَ وَ شَارَكَهُ كَلْبٌ آخَرُ فَلَا تَأْكُلْ مِنْهُ إِلَّا أَنْ تُدْرِكَ ذَكَاتَهُ.
3- لا يحلّ صيد الكلب الذي ليس بمعلّم
إلّا أن يعلّمه عند إرساله لما مرّ.
31 [6] وَ قَالَ الْبَاقِرُ (عليه السلام): مَا قَتَلَتْ مِنَ الْجَوَارِحِ مُكَلِّبِينَ وَ ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ فَكُلُوا مِنْهُ، وَ مَا قَتَلَتِ الْكِلَابُ الَّتِي لَمْ تُعَلِّمُوهَا مِنْ قَبْلِ أَنْ تُدْرِكُوهُ فَلَا تَطْعَمُوهُ.
32 [7] وَ قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام) فِي صَيْدِ الْكَلْبِ: إِنْ كَانَ غَيْرَ مُعَلَّمٍ يُعَلِّمُهُ فِي سَاعَتِهِ حِينَ يُرْسِلُهُ وَ لْيَأْكُلْ مِنْهُ فَإِنَّهُ مُعَلَّمٌ.
[المسألة الرابعة]
33 [8] 4- سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنِ الرَّجُلِ يُرْسِلُ الْكَلْبَ عَلَى الصَّيْدِ
[1] الوسائل 16: 214/ 3.
[2] الأصل: المعلّم.
[3] الوسائل 16: 215/ 1.
[4] الوسائل 16: 215/ 2.
[5] الوسائل 16: 215/ 3.
[6] الوسائل 16: 218/ 1.
[7] الوسائل 16: 218/ 2.
[8] الوسائل 16: 218/ 1.