responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 8  صفحة : 15

سَرَّحَهُ، قَالَ: يَأْكُلُ مِمَّا أَمْسَكَ عَلَيْهِ، فَإِذَا أَدْرَكَهُ قَبْلَ قَتْلِهِ ذَكَّاهُ.

27 [1] وَ قَالَ (عليه السلام) فِي الْكَلْبِ: إِنْ أَدْرَكْتَ صَيْدَهُ فَكَانَ فِي يَدِكَ حَيّاً فَذَكِّهِ، فَإِنْ عَجِلَ عَلَيْكَ فَمَاتَ قَبْلَ أَنْ تُذَكِّيَهُ فَكُلْ.

وَ هُنَا مُعَارِضٌ غَيْرُ صَرِيحٍ، حُمِلَ عَلَى عَدَمِ إِدْرَاكِ التَّذْكِيَةِ.

2- إذا اشترك في قتل الصيد كلب معلّم [2] و غيره أو اشتبه قاتله منهما لم يحلّ

إلّا أن يدرك ذكاته لما مرّ.

28 [3] وَ قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام) فِي صَيْدِ الْكَلْبِ: إِنْ وَجَدْتَ مَعَهُ كَلْباً غَيْرَ مُعَلَّمٍ فَلَا تَأْكُلْ مِنْهُ.

29 [4] وَ سُئِلَ (عليه السلام) عَنْ قَوْمٍ أَرْسَلُوا كِلَابَهُمْ وَ هِيَ مُعَلَّمَةٌ كُلُّهَا وَ قَدْ سَمَّوْا عَلَيْهَا فَدَخَلَ فِيهَا كَلْبٌ غَرِيبٌ فَاشْتَرَكَتْ جَمِيعُهَا فِي الصَّيْدِ، فَقَالَ: لَا يُؤْكَلُ مِنْهُ لِأَنَّكَ لَا تَدْرِي أَخَذَهُ مُعَلَّمٌ أَمْ لَا.

30 [5] وَ قَالَ (عليه السلام): إِذَا أَرْسَلْتَ كَلْبَكَ وَ شَارَكَهُ كَلْبٌ آخَرُ فَلَا تَأْكُلْ مِنْهُ إِلَّا أَنْ تُدْرِكَ ذَكَاتَهُ.

3- لا يحلّ صيد الكلب الذي ليس بمعلّم

إلّا أن يعلّمه عند إرساله لما مرّ.

31 [6] وَ قَالَ الْبَاقِرُ (عليه السلام): مَا قَتَلَتْ مِنَ الْجَوَارِحِ مُكَلِّبِينَ وَ ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ فَكُلُوا مِنْهُ، وَ مَا قَتَلَتِ الْكِلَابُ الَّتِي لَمْ تُعَلِّمُوهَا مِنْ قَبْلِ أَنْ تُدْرِكُوهُ فَلَا تَطْعَمُوهُ.

32 [7] وَ قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام) فِي صَيْدِ الْكَلْبِ: إِنْ كَانَ غَيْرَ مُعَلَّمٍ يُعَلِّمُهُ فِي سَاعَتِهِ حِينَ يُرْسِلُهُ وَ لْيَأْكُلْ مِنْهُ فَإِنَّهُ مُعَلَّمٌ.

[المسألة الرابعة]

33 [8] 4- سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنِ الرَّجُلِ يُرْسِلُ الْكَلْبَ عَلَى الصَّيْدِ


[1] الوسائل 16: 214/ 3.

[2] الأصل: المعلّم.

[3] الوسائل 16: 215/ 1.

[4] الوسائل 16: 215/ 2.

[5] الوسائل 16: 215/ 3.

[6] الوسائل 16: 218/ 1.

[7] الوسائل 16: 218/ 2.

[8] الوسائل 16: 218/ 1.

اسم الکتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 8  صفحة : 15
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست