responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 8  صفحة : 139

الباب الخامس [1] في الأطعمة المباحة،

و قد مرّ كثير منها في الصيد و الذبائح و الأطعمة و غيرها، و نذكر هنا اثني عشر فصلا

الأوّل: في أنّ كلّ ما لا نصّ على تحريمه من الأطعمة المعتادة فهو حلال،

و قد مرّ حديث في حصر المحرّمات في أحاديث تحريم الميتة و الدم و لحم الخنزير

1 [2] وَ قَالَ الْبَاقِرُ (عليه السلام): إِنَّمَا الْحَرَامُ مَا حَرَّمَ اللَّهُ فِي الْقُرْآنِ.

2 [3] وَ قَالَ (عليه السلام): لَيْسَ الْحَرَامُ إِلَّا مَا حَرَّمَ اللَّهُ فِي كِتَابِهِ، ثُمَّ قَالَ: اقْرَأْ هَذِهِ الْآيَةَ قُلْ لٰا أَجِدُ فِي مٰا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّماً عَلىٰ طٰاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلّٰا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَماً مَسْفُوحاً أَوْ لَحْمَ خِنزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ أَوْ فِسْقاً أُهِلَّ لِغَيْرِ اللّٰهِ بِهِ [4].

3 [5] وَ قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): لَا يُكْرَهُ شَيْءٌ مِنَ الْحِيتَانِ إِلَّا الْجِرِّيُّ.

4 [6] وَ سُئِلَ أَبُو الْحَسَنِ (عليه السلام) عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ إِنَّمٰا حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَوٰاحِشَ مٰا ظَهَرَ مِنْهٰا وَ مٰا بَطَنَ [7] قَالَ: إِنَّ الْقُرْآنَ لَهُ ظَهْرٌ وَ بَطْنٌ، فَجَمِيعُ مَا حُرِّمَ فِي الْكِتَابِ هُوَ الظَّهْرُ ظَاهِرٌ، وَ بَاطِنٌ مِنْ ذَلِكَ أَئِمَّةُ الْجَوْرِ، وَ جَمِيعُ مَا أُحِلَّ فِي الْكِتَابِ


[1] الباب الخامس و فيه: 345 حديثا

[2] الوسائل 17: 2/ 2.

[3] الوسائل 17: 3/ 4.

[4] الأنعام: 145.

[5] الوسائل 17: 2/ 3.

[6] الوسائل 17: 3/ 5.

[7] الأعراف: 33.

اسم الکتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 8  صفحة : 139
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست