responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 8  صفحة : 13

الثاني: في عدم جواز أكل صيد حيوان آخر غير الكلب المعلّم

إلّا أن يدرك ذكاته و يذكّيه و قد مرّ، و نذكر هنا أيضا اثني عشر حديثا

13 [1] 1- قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): لَيْسَ شَيْءٌ يُؤْكَلُ مِنْهُ مُكَلَّبٌ إِلَّا الْكَلْبُ.

14 [2] 2- سُئِلَ (عليه السلام) عَنْ صَيْدِ الْبُزَاةِ [3] وَ الصُّقُورَةِ [4] وَ الْفَهْدِ [5] وَ الْكَلْبِ، فَقَالَ: لَا تَأْكُلْ صَيْدَ شَيْءٍ مِنْ هَذِهِ إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمُوهُ إِلَّا الْكَلْبَ الْمُكَلَّبَ.

15 [6] 3- قَالَ (عليه السلام): أَمَّا مَا خَلَا الْكِلَابَ مِمَّا تَصِيدُ الْفُهُودُ وَ الصُّقُورُ وَ أَشْبَاهُ ذَلِكَ فَلَا تَأْكُلْ مِنْ صَيْدِهِ إِلَّا مَا أَدْرَكْتَ ذَكَاتَهُ.

16 [7] 4- سُئِلَ (عليه السلام) عَنْ صَيْدِ الْفَهْدِ، قَالَ: إِنْ أَدْرَكْتَ ذَكَاتَهُ فَكُلْ.

17 [8] 5- سُئِلَ (عليه السلام) عَنْ صَيْدِ الْفَهْدِ وَ هُوَ مُعَلَّمٌ لِلصَّيْدِ، فَقَالَ: إِنْ أَدْرَكْتَهُ حَيّاً فَذَكِّهِ وَ كُلْهُ، وَ إِنْ كَانَ قَدْ قَتَلَهُ فَلَا تَأْكُلْ مِنْهُ.

18 [9] 6- رُوِيَ: النَّهْيُ عَنْ نَقْرَةِ الْغُرَابِ [10] وَ فَرِيسَةِ الْأَسَدِ.

19 [11] 7- قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام) [12]: كَانَ أَبِي يُفْتِي وَ كَانَ يَتَّقِي وَ نَحْنُ نَخَافُ فِي صَيْدِ الْبُزَاةِ وَ الصُّقُورَةِ، وَ أَمَّا الْآنَ فَإِنَّا لَا نَخَافُ وَ لَا يَحِلُّ صَيْدُهَا إِلَّا أَنْ تُدْرَكَ ذَكَاتُهُ.


[1] الوسائل 16: 212/ 1.

[2] الوسائل 16: 213/ 2.

[3] البازي: واحد البزاة التي تصيد، ضرب من الصقور (اللسان: بزي).

[4] الصقر: الطائر الذي يصاد به، من الجوارح و جمعه: صقورة (اللسان: صقر).

[5] الفهد: معروف سبع يصاد به (اللسان:

فهد).

[6] الوسائل 16: 213/ 3.

[7] الوسائل 16: 216/ 1.

[8] الوسائل 16: 216/ 3.

[9] الوسائل 16: 217/ 7.

[10] ذكر في نسخة الأصل أنّ معناها: ما تبقّى من نقرة.

[11] الوسائل 16: 220/ 3.

[12] رض: قال (ع).

اسم الکتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 8  صفحة : 13
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست