الثاني: في عدم جواز أكل صيد حيوان آخر غير الكلب المعلّم
إلّا أن يدرك ذكاته و يذكّيه و قد مرّ، و نذكر هنا أيضا اثني عشر حديثا
13 [1] 1- قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): لَيْسَ شَيْءٌ يُؤْكَلُ مِنْهُ مُكَلَّبٌ إِلَّا الْكَلْبُ.
14 [2] 2- سُئِلَ (عليه السلام) عَنْ صَيْدِ الْبُزَاةِ [3] وَ الصُّقُورَةِ [4] وَ الْفَهْدِ [5] وَ الْكَلْبِ، فَقَالَ: لَا تَأْكُلْ صَيْدَ شَيْءٍ مِنْ هَذِهِ إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمُوهُ إِلَّا الْكَلْبَ الْمُكَلَّبَ.
15 [6] 3- قَالَ (عليه السلام): أَمَّا مَا خَلَا الْكِلَابَ مِمَّا تَصِيدُ الْفُهُودُ وَ الصُّقُورُ وَ أَشْبَاهُ ذَلِكَ فَلَا تَأْكُلْ مِنْ صَيْدِهِ إِلَّا مَا أَدْرَكْتَ ذَكَاتَهُ.
16 [7] 4- سُئِلَ (عليه السلام) عَنْ صَيْدِ الْفَهْدِ، قَالَ: إِنْ أَدْرَكْتَ ذَكَاتَهُ فَكُلْ.
17 [8] 5- سُئِلَ (عليه السلام) عَنْ صَيْدِ الْفَهْدِ وَ هُوَ مُعَلَّمٌ لِلصَّيْدِ، فَقَالَ: إِنْ أَدْرَكْتَهُ حَيّاً فَذَكِّهِ وَ كُلْهُ، وَ إِنْ كَانَ قَدْ قَتَلَهُ فَلَا تَأْكُلْ مِنْهُ.
18 [9] 6- رُوِيَ: النَّهْيُ عَنْ نَقْرَةِ الْغُرَابِ [10] وَ فَرِيسَةِ الْأَسَدِ.
19 [11] 7- قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام) [12]: كَانَ أَبِي يُفْتِي وَ كَانَ يَتَّقِي وَ نَحْنُ نَخَافُ فِي صَيْدِ الْبُزَاةِ وَ الصُّقُورَةِ، وَ أَمَّا الْآنَ فَإِنَّا لَا نَخَافُ وَ لَا يَحِلُّ صَيْدُهَا إِلَّا أَنْ تُدْرَكَ ذَكَاتُهُ.
[1] الوسائل 16: 212/ 1.
[2] الوسائل 16: 213/ 2.
[3] البازي: واحد البزاة التي تصيد، ضرب من الصقور (اللسان: بزي).
[4] الصقر: الطائر الذي يصاد به، من الجوارح و جمعه: صقورة (اللسان: صقر).
[5] الفهد: معروف سبع يصاد به (اللسان:
فهد).
[6] الوسائل 16: 213/ 3.
[7] الوسائل 16: 216/ 1.
[8] الوسائل 16: 216/ 3.
[9] الوسائل 16: 217/ 7.
[10] ذكر في نسخة الأصل أنّ معناها: ما تبقّى من نقرة.
[11] الوسائل 16: 220/ 3.
[12] رض: قال (ع).