responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 8  صفحة : 12

تَأْكُلْهُ، فَقَالَ: كُلْ.

5 [1] 5- رُوِيَ: إِنْ أَدْرَكْتَ ذَكَاتَهُ فَذَكِّهِ، وَ إِنْ أَدْرَكْتَهُ وَ قَدْ قَتَلَهُ وَ أَكَلَ مِنْهُ فَكُلْ مَا بَقِيَ.

6 [2] 6- سُئِلَ (عليه السلام) عَنْ رَجُلٍ أَرْسَلَ كَلْبَهُ فَأَدْرَكَهُ وَ قَدْ قَتَلَ، قَالَ: كُلْ مِنْهُ [3] وَ إِنْ أَكَلَ.

7 [4] 7- قَالَ (عليه السلام): أَمَّا مَا قَتَلَهُ الْكَلْبُ وَ قَدْ ذَكَرْتَ اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ فَكُلْ مِنْهُ وَ إِنْ أَكَلَ مِنْهُ.

8 [5] 8- قَالَ (عليه السلام): كُلْ مَا أَكَلَ مِنْهُ الْكَلْبُ وَ إِنْ أَكَلَ ثُلُثَيْهِ، كُلْ مَا أَكَلَ مِنْهُ الْكَلْبُ وَ إِنْ لَمْ يَبْقَ مِنْهُ إِلَّا بَضْعَةٌ وَاحِدَةٌ.

9 [6] 9- رُوِيَ: أَنَّهُ يُؤْكَلُ صَيْدُ الْكَلْبِ الْمُعَلَّمِ قَتَلَ أَوْ لَمْ يَقْتُلْ. وَ حُمِلَ عَلَى أَنَّهُ إِذَا لَمْ يَقْتُلْ فَلَا بُدَّ مِنْ ذَكَاتِهِ.

10 [7] 10- رُوِيَ: أَنَّهُ لَا يُؤْكَلُ صَيْدُ الْكَلْبِ إِذَا أَكَلَ مِنْهُ. وَ حُمِلَ عَلَى التَّقِيَّةِ وَ غَيْرِهَا.

11 [8] 11- قَالَ عَلِيٌّ (عليه السلام): إِذَا أَخَذَ الْكَلْبُ الْمُعَلَّمُ الصَّيْدَ فَكُلْهُ، أَكَلَ مِنْهُ [9] أَوْ لَمْ يَأْكُلُ.

12 [10] 12- رُوِيَ: أَنَّ قَوْلَهُ تَعَالَى مٰا عَلَّمْتُمْ مِنَ الْجَوٰارِحِ مُكَلِّبِينَ [11] مَخْصُوصَةٌ بِالْكِلَابِ.


[1] الوسائل 16: 209/ 2.

[2] الوسائل 16: 209/ 4.

[3] ليس في رض.

[4] الوسائل 16: 210/ 9.

[5] الوسائل 16: 210/ 10.

[6] الوسائل 16: 211/ 12.

[7] الوسائل 16: 211/ 16.

[8] الوسائل 16: 211/ 12.

[9] أثبتناه من رض و الوسائل، و في الأصل:

فكل منه.

[10] الوسائل 16: 211/ 16.

[11] المائدة: 4.

اسم الکتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 8  صفحة : 12
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست