تَأْكُلْهُ، فَقَالَ: كُلْ.
5 [1] 5- رُوِيَ: إِنْ أَدْرَكْتَ ذَكَاتَهُ فَذَكِّهِ، وَ إِنْ أَدْرَكْتَهُ وَ قَدْ قَتَلَهُ وَ أَكَلَ مِنْهُ فَكُلْ مَا بَقِيَ.
6 [2] 6- سُئِلَ (عليه السلام) عَنْ رَجُلٍ أَرْسَلَ كَلْبَهُ فَأَدْرَكَهُ وَ قَدْ قَتَلَ، قَالَ: كُلْ مِنْهُ [3] وَ إِنْ أَكَلَ.
7 [4] 7- قَالَ (عليه السلام): أَمَّا مَا قَتَلَهُ الْكَلْبُ وَ قَدْ ذَكَرْتَ اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ فَكُلْ مِنْهُ وَ إِنْ أَكَلَ مِنْهُ.
8 [5] 8- قَالَ (عليه السلام): كُلْ مَا أَكَلَ مِنْهُ الْكَلْبُ وَ إِنْ أَكَلَ ثُلُثَيْهِ، كُلْ مَا أَكَلَ مِنْهُ الْكَلْبُ وَ إِنْ لَمْ يَبْقَ مِنْهُ إِلَّا بَضْعَةٌ وَاحِدَةٌ.
9 [6] 9- رُوِيَ: أَنَّهُ يُؤْكَلُ صَيْدُ الْكَلْبِ الْمُعَلَّمِ قَتَلَ أَوْ لَمْ يَقْتُلْ. وَ حُمِلَ عَلَى أَنَّهُ إِذَا لَمْ يَقْتُلْ فَلَا بُدَّ مِنْ ذَكَاتِهِ.
10 [7] 10- رُوِيَ: أَنَّهُ لَا يُؤْكَلُ صَيْدُ الْكَلْبِ إِذَا أَكَلَ مِنْهُ. وَ حُمِلَ عَلَى التَّقِيَّةِ وَ غَيْرِهَا.
11 [8] 11- قَالَ عَلِيٌّ (عليه السلام): إِذَا أَخَذَ الْكَلْبُ الْمُعَلَّمُ الصَّيْدَ فَكُلْهُ، أَكَلَ مِنْهُ [9] أَوْ لَمْ يَأْكُلُ.
12 [10] 12- رُوِيَ: أَنَّ قَوْلَهُ تَعَالَى مٰا عَلَّمْتُمْ مِنَ الْجَوٰارِحِ مُكَلِّبِينَ [11] مَخْصُوصَةٌ بِالْكِلَابِ.
[1] الوسائل 16: 209/ 2.
[2] الوسائل 16: 209/ 4.
[3] ليس في رض.
[4] الوسائل 16: 210/ 9.
[5] الوسائل 16: 210/ 10.
[6] الوسائل 16: 211/ 12.
[7] الوسائل 16: 211/ 16.
[8] الوسائل 16: 211/ 12.
[9] أثبتناه من رض و الوسائل، و في الأصل:
فكل منه.
[10] الوسائل 16: 211/ 16.
[11] المائدة: 4.