responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 8  صفحة : 129

وَ أَكَلُوهُمْ.

193 [1] 6- سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنْ صَاحِبٍ لَنَا يَكُونُ عَلَى سَطْحِهِ [2] الْحِنْطَةُ وَ الشَّعِيرُ فَيَطَؤُونَهُ يُصَلُّونَ عَلَيْهِ، فَغَضِبَ وَ قَالَ: لَوْلَا أَنِّي أَرَى أَنَّهُ مِنْ أَصْحَابِنَا لَلَعَنْتُهُ، أَمَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يَتَّخِذَ لِنَفْسِهِ مُصَلًّى يُصَلِّي فِيهِ؟

194 [3] 7- قَالَ (عليه السلام): لَا يُوضَعُ الرَّغِيفُ تَحْتَ الْقَصْعَةِ.

195 [4] وَ رُوِيَ: أَنَّهُ يُكْرَهُ.

196 [5] وَ تَغَدَّى أَبُو الْحَسَنِ (عليه السلام) عِنْدَ رَجُلٍ، فَجِيءَ بِقَصْعَةٍ وَ تَحْتَهَا خُبْزٌ، فَقَالَ: أَكْرِمُوا الْخُبْزَ أَنْ يَكُونَ تَحْتَهَا، وَ قَالَ: مُرِ الْغُلَامَ أَنْ يُخْرِجَ الرَّغِيفَ مِنْ تَحْتِ الْقَصْعَةِ.

197 [6] 8- قَالَ (عليه السلام): أَكْرِمُوا الْخُبْزَ، قِيلَ: وَ مَا إِكْرَامُهُ؟ قَالَ: إِذَا وُضِعَ لَا يُنْتَظَرُ بِهِ غَيْرُهُ.

198 [7] وَ قَالَ (عليه السلام): إِذَا أُتِيتُمْ بِالْخُبْزِ وَ اللَّحْمِ فَابْدَؤُوا [بِالْخُبْزِ، فَسُدُّوا] [8] بِهِ خَلَلَ الْجُوعِ، ثُمَّ كُلُوا اللَّحْمَ.

199 [9] 9- قَالَ (عليه السلام): لَا تَقْطَعُوا الْخُبْزَ بِالسِّكِّينِ وَ لَكِنِ اكْسِرُوهُ بِالْيَدِ، وَ لْيُكْسَرْ لَكُمْ، خَالِفُوا الْعَجَمَ.

200 [10] وَ قَالَ (عليه السلام): أَكْرِمُوا الْخُبْزَ، قَالَ: وَ مِنْ كَرَامَتِهِ أَنْ لَا يُقْطَعُ وَ لَا يُوطَأَ.


[1] الوسائل 16: 506/ 3 و 4.

[2] الأصل: السطح.

[3] الوسائل 16: 510/ 1.

[4] الوسائل 16: 510/ 3.

[5] الوسائل 16: 510/ 2.

[6] الوسائل 16: 511/ 1.

[7] الوسائل 16: 513/ 2.

[8] أثبتناه من ج 1 و 2 و رض و الوسائل.

[9] الوسائل 16: 512/ 5.

[10] الوسائل 16: 511/ 2.

اسم الکتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 8  صفحة : 129
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست