responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 8  صفحة : 128

يَسْقُطُ مِنَ الْخِوَانِ فَكُلْهُ، وَ أَكَلَ عِنْدَهُ جَمَاعَةٌ، فَلَمَّا رُفِعَ الْخِوَانُ لَقَطَ مَا وَقَعَ مِنْهُ فَأَكَلَهُ، وَ قَالَ: إِنَّهُ يَنْفِي الْفَقْرَ وَ يُكْثِرُ الْوَلَدَ، وَ رَآهُ رَجُلٌ يَأْكُلُ وَ يَتَتَبَّعُ مِثْلَ السِّمْسِمَةِ مِنَ الطَّعَامِ مَا يَسْقُطُ مِنَ الْخِوَانِ، فَسَأَلَهُ، فَقَالَ: هَذَا رِزْقُكَ فَلَا تَدَعْهُ لِغَيْرِكَ، أَمَا إِنَّ فِيهِ شِفَاءً مِنْ كُلِّ دَاءٍ.

186 [1] وَ قَالَ [عَلِيٌّ] [2] (عليه السلام): كُلُوا مَا يَسْقُطُ مِنَ الْخِوَانِ، فَإِنَّهُ شِفَاءٌ مِنْ كُلِّ دَاءٍ بِإِذْنِ اللَّهِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يَسْتَشْفِيَ بِهِ [3].

187 [4] 3- قَالَ (عليه السلام): مَنْ وَجَدَ تَمْرَةً أَوْ كِسْرَةً مُلْقَاةً فَأَكَلَهَا لَمْ تَسْتَقِرَّ فِي جَوْفِهِ حَتَّى يَغْفِرَ اللَّهُ لَهُ.

188 [5] وَ قَالَ (عليه السلام): مَنْ وَجَدَ كِسْرَةً فَأَكَلَهَا كَانَ لَهُ حَسَنَةً، وَ مَنْ وَجَدَهَا فِي قَذَرٍ فَغَسَلَهَا ثُمَّ رَفَعَهَا كَانَ لَهُ سَبْعُونَ حَسَنَةً.

189 [6] وَ قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام) فِي التَّمْرَةِ وَ الْكِسْرَةِ تَكُونُ فِي الْأَرْضِ مَطْرُوحَةً فَيَأْخُذُهَا إِنْسَانٌ وَ يَأْكُلُهَا: لَا تَسْتَقِرَّ فِي جَوْفِهِ حَتَّى تَجِبَ لَهُ [الْجَنَّةُ] [7].

190 [8] 4- قَالَ (عليه السلام): إِنِّي لَأَلْحَسُ أَصَابِعِي فِي الْمَأْدُومِ حَتَّى أَخَافَ أَنْ يَرَى خَادِمِي أَنَّ ذَلِكَ مِنَ الْجَشَعِ، وَ لَيْسَ ذَلِكَ كَذَلِكَ، ثُمَّ ذَكَرَ عُقُوبَةَ الَّذِينَ كَانُوا يُنَجُّونَ صِبْيَانَهُمْ بِالْخُبْزِ.

191 [9] 5- قَالَ (عليه السلام): أَكْرِمُوا الْخُبْزَ، فَإِنَّهُ قَدْ عَمِلَ فِيهِ مَا بَيْنَ الْعَرْشِ إِلَى الْأَرْضِ، وَ الْأَرْضِ وَ مَا فِيهَا مِنْ كَثِيرٍ مِنْ خَلْقِهَا.

192 [10] وَ رُوِيَ: أَنَّ قَوْماً أَهَانُوا الْخُبْزَ فَابْتَلَاهُمُ اللَّهُ بِالْقَحْطِ حَتَّى ذَبَحُوا أَوْلَادَهُمْ


[1] الوسائل 16: 502/ 3.

[2] أثبتناه من ج 1 و 2 و رض.

[3] ليس في رض و ج 2.

[4] الوسائل 16: 503/ 2.

[5] الوسائل 16: 504/ 3.

[6] الوسائل 16: 503/ 1.

[7] أثبتناه من ج 1 و 2 و رض و الوسائل.

[8] الوسائل 16: 504/ 1.

[9] الوسائل 16: 505/ 1.

[10] الوسائل 16: 505/ 1.

اسم الکتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 8  صفحة : 128
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست