responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 8  صفحة : 109

37 [1] 2- قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): إِذَا دَخَلَ عَلَيْكَ [2] أَخُوكَ فَاعْرِضْ عَلَيْهِ الطَّعَامَ، فَإِنْ لَمْ يَأْكُلْ فَاعْرِضْ عَلَيْهِ الْمَاءَ، فَإِنْ لَمْ يَشْرَبْ فَاعْرِضْ عَلَيْهِ الْوَضُوءَ.

38 [3] 3- قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): الْمُؤْمِنُ لَا يَحْتَشِمُ مِنْ أَخِيهِ، وَ مَا أَدْرِي أَيُّهُمَا أَعْجَبُ: الَّذِي يُكَلِّفُ أَخَاهُ إِذَا دَخَلَ عَلَيْهِ (أَنْ يَتَكَلَّفَ لَهُ؟!) [4] أَوِ الْمُتَكَلِّفُ لِأَخِيهِ؟!

39 [5] وَ رُوِيَ: مِنْ [6] تَكْرِمَةِ الرَّجُلِ لِأَخِيهِ أَنْ يَقْبَلَ تُحْفَتَهُ، وَ يُتْحِفَهُ بِمَا عِنْدَهُ، وَ لَا يَتَكَلَّفَ لَهُ.

40 [7] 4- قَالَ (عليه السلام): كَفَى بِالْمَرْءِ إِثْماً أَنْ يَسْتَقِلَّ مَا يُقَرِّبُ إِلَى إِخْوَانِهِ، وَ كَفَى بِالْقَوْمِ إِثْماً أَنْ [8] يَسْتَقِلُّوا مَا يُقَرِّبُهُ إِلَيْهِمْ أَخُوهُمْ.

41 [9] وَ قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): هُلْكٌ لِامْرِءٍ احْتَقَرَ لِأَخِيهِ مَا قُدِّمَ [لَهُ، وَ هُلْكٌ لِامْرِءٍ احْتَقَرَ لِأَخِيهِ مَا قَدَّمَ] [10] إِلَيْهِ.

42 [11] 5- قَالَ رَجُلٌ لِعَلِيٍّ (عليه السلام): أُحِبَّ أَنْ تُكْرِمَنِي بِأَنْ تَأْكُلَ عِنْدِي، فَقَالَ: عَلَى أَنْ [لَا] [12] تَتَكَلَّفَ لِي شَيْئاً وَ دَخَلَ [13]، فَأَتَاهُ بِكِسْرٍ، فَجَعَلَ يَأْكُلُ، فَقَالَ الرَّجُلُ: إِنَّ مَعِي دَرَاهِمَ فَإِنْ أَذِنْتَ لِي اشْتَرَيْتُ لَكَ، فَقَالَ (عليه السلام): هَذِهِ مِمَّا فِي بَيْتِكَ. وَ دَعَاهُ رَجُلٌ، فَقَالَ لَهُ: عَلَى أَنْ تَضْمَنَ لِي ثَلَاثَ خِصَالٍ: لَا تُدْخِلُ عَلَيْنَا شَيْئاً مِنْ خَارِجٍ، وَ لَا تَدَّخِرُ عَنَّا شَيْئاً فِي الْبَيْتِ، وَ لَا تُجْحِفَ بِالْعِيَالِ، قَالَ: ذَلِكَ لَكَ، فَأَجَابَهُ عَلِيٌّ (عليه السلام) إِلَى ذَلِكَ.


[1] الوسائل 16: 429/ 2.

[2] ليس في رض و ج 2.

[3] الوسائل 16: 431/ 1.

[4] ليس في ج 1.

[5] الوسائل 16: 431/ 2.

[6] رض و ج 2: أنّ من.

[7] الوسائل 16: 432/ 3.

[8] رض و ج 2: و بالقوم أن.

[9] الوسائل 16: 431/ 2.

[10] أثبتناه من ج 1 و 2 و رض و الوسائل.

[11] الوسائل 16: 432/ 1 و 433/ 3.

[12] أثبتناه من ج 1 و 2 و رض و الوسائل.

[13] الأصل: فدخل.

اسم الکتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 8  صفحة : 109
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست