responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 8  صفحة : 101

النَّارِ) [1]، هَذَا لَا نَقْوَى عَلَيْهِ، فَكَيْفَ [2] النَّارُ؟ فَكَانَ يُكَرِّرُ ذَلِكَ حَتَّى أَمْكَنَ الطَّعَامُ فَأَكَلَ وَ أَكَلُوا.

81 [3] وَ قَالَ (عليه السلام): إِنَّ النَّبِيَّ (صلّى اللّه عليه و آله) أُتِيَ بِطَعَامٍ حَارٍّ جِدّاً، فَقَالَ: مَا كَانَ اللَّهُ لِيُطْعِمَنَا النَّارَ، أَقِرُّوهُ حَتَّى يُمْكِنَ فَإِنَّهُ طَعَامٌ مَمْحُوقُ الْبَرَكَةِ، وَ لِلشَّيْطَانِ فِيهِ نَصِيبٌ.

82 [4] وَ بَعَثَ (عليه السلام) إِلَى جَمَاعَةٍ بِطَعَامٍ سَخِنٍ وَ قَالَ: كُلُوا قَبْلَ أَنْ يَبْرُدَ فَإِنَّهُ أَطْيَبُ.

83 [5] وَ رُوِيَ: السُّخُونُ بَرَكَةٌ.

84 [6] 10- قَالَ (عليه السلام): نَهَى النَّبِيُّ (صلّى اللّه عليه و آله) أَنْ يُنْفَخَ فِي طَعَامٍ أَوْ شَرَابٍ.

85 [7] وَ سُئِلَ (عليه السلام) عَنِ الرَّجُلِ يَنْفُخُ فِي الْقَدَحِ، قَالَ: لَا بَأْسَ، وَ إِنَّمَا يُكْرَهُ إِذَا كَانَ مَعَهُ غَيْرُهُ كَرَاهِيَةَ [8] أَنْ يَعَافَهُ، وَ عَنِ الرَّجُلِ يَنْفُخُ فِي الطَّعَامِ، قَالَ:

أَ لَيْسَ إِنَّمَا يُرِيدُ أَنْ يُبَرِّدَهُ؟ قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: لَا بَأْسَ.

86 [9] 11- قَالَ عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ (عليه السلام): لَا تَنْهَكُوا [10] الْعِظَامَ فَإِنَّ لِلْجِنِّ فِيهَا نَصِيباً، فَإِنْ فَعَلْتُمْ ذَهَبَ مِنَ الْبَيْتِ مَا هُوَ خَيْرٌ مِنْ ذَلِكَ.

87 [11] وَ سُئِلَ الْبَاقِرُ (عليه السلام) عَنِ الْعَظْمِ، نَنْهَكُهُ [12]؟ قَالَ: نَعَمْ.


[1] ليس في ج 1 و رض.

[2] الأصل: و كيف.

[3] الوسائل 16: 517/ 5.

[4] الوسائل 16: 518/ 1.

[5] الوسائل 16: 518/ 2.

[6] الوسائل 16: 518/ 1.

[7] الوسائل 16: 518/ 2.

[8] رض و ج 2: كراهة.

[9] الوسائل 16: 519/ 1.

[10] لا تنهكوا: لا تبالغوا في أكلها من قولهم:

نهكت من الطعام: بالغت في أكله (المجمع:

نهك).

[11] الوسائل 16: 519/ 2.

[12] الأصل: تنهكه.

اسم الکتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 8  صفحة : 101
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست