responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 6  صفحة : 89

382 [1] 11- سَأَلَ رَجُلٌ الصَّادِقَ (عليه السلام) عَنْ رَجُلٍ أَهْدَى إِلَى رَجُلٍ هَدِيَّةً وَ هُوَ يَرْجُو ثَوَابَهَا فَلَمْ يُثِبْهُ صَاحِبُهُ حَتَّى هَلَكَ وَ أَصَابَ الرَّجُلُ هَدِيَّتَهُ بِعَيْنِهَا، أَ لَهُ أَنْ يَرْتَجِعَهَا [2] إِنْ قَدَرَ عَلَى ذَلِكَ؟ قَالَ: لَا بَأْسَ أَنْ يَأْخُذَهُ [3].

383 [4] 12- قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): جُلَسَاءُ الرَّجُلِ شُرَكَاؤُهُ فِي الْهَدِيَّةِ.

384 [5] وَ قَالَ (عليه السلام): إِذَا أُهْدِيَ إِلَى الرَّجُلِ هَدِيَّةُ طَعَامٍ وَ عِنْدَهُ قَوْمٌ، فَهُمْ شُرَكَاؤُهُ فِيهَا، الْفَاكِهَةُ وَ غَيْرُهَا.

[الفصل] الثاني عشر: في الأحكام

و هي اثنا عشر

385 [6] 1- قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): إِنَّ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ (عليه السلام) رَأَى قَاصّاً فِي الْمَسْجِدِ فَضَرَبَهُ وَ طَرَدَهُ.

386 [7] وَ سُئِلَ (عليه السلام) عَنِ الْقُصَّاصِ، يَحِلُّ الِاسْتِمَاعُ إِلَيْهِمْ؟ فَقَالَ: لَا.

387 [8] وَ سُئِلَ (عليه السلام) عَنْ قَوْلِهِ تَعَالَى وَ الشُّعَرٰاءُ يَتَّبِعُهُمُ الْغٰاوُونَ [9] قَالَ: هُمُ الْقُصَّاصُ.

388 [10] 2- سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنِ النُّحَاسِ، أَيْشٍ [11] أَصْلُهُ؟ فَقَالَ:

فِضَّةٌ إِلَّا أَنَّ الْأَرْضَ أَفْسَدَتْهَا، فَمَنْ قَدَرَ عَلَى أَنْ يُخْرِجَ الْفَسَادَ مِنْهَا، انْتَفَعَ بِهَا.

389 [12] 3- سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنْ رَجُلٍ صَادَقَتْهُ امْرَأَةٌ فَأَعْطَتْهُ مَالًا فَمَكَثَ فِي يَدِهِ مَا شَاءَ اللَّهُ، ثُمَّ إِنَّهُ خَرَجَ مِنْهُ، قَالَ: يَرُدُّ عَلَيْهَا مَا أَخَذَ مِنْهَا، وَ إِنْ


[1] الوسائل 12: 218/ 3.

[2] ش: أن يرجعها.

[3] الأصل: أن يأخذ.

[4] الوسائل 12: 218/ 1.

[5] الوسائل 12: 218/ 2.

[6] الوسائل 12: 111/ 1.

[7] الوسائل 12: 111/ 3.

[8] الوسائل 12: 111/ 5.

[9] الشّعراء: 224.

[10] الوسائل 12: 172/ 1.

[11] الفروع: أيّ شيء.

[12] الوسائل 12: 175/ 1.

اسم الکتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 6  صفحة : 89
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست