382 [1] 11- سَأَلَ رَجُلٌ الصَّادِقَ (عليه السلام) عَنْ رَجُلٍ أَهْدَى إِلَى رَجُلٍ هَدِيَّةً وَ هُوَ يَرْجُو ثَوَابَهَا فَلَمْ يُثِبْهُ صَاحِبُهُ حَتَّى هَلَكَ وَ أَصَابَ الرَّجُلُ هَدِيَّتَهُ بِعَيْنِهَا، أَ لَهُ أَنْ يَرْتَجِعَهَا [2] إِنْ قَدَرَ عَلَى ذَلِكَ؟ قَالَ: لَا بَأْسَ أَنْ يَأْخُذَهُ [3].
383 [4] 12- قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): جُلَسَاءُ الرَّجُلِ شُرَكَاؤُهُ فِي الْهَدِيَّةِ.
384 [5] وَ قَالَ (عليه السلام): إِذَا أُهْدِيَ إِلَى الرَّجُلِ هَدِيَّةُ طَعَامٍ وَ عِنْدَهُ قَوْمٌ، فَهُمْ شُرَكَاؤُهُ فِيهَا، الْفَاكِهَةُ وَ غَيْرُهَا.
[الفصل] الثاني عشر: في الأحكام
و هي اثنا عشر
385 [6] 1- قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): إِنَّ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ (عليه السلام) رَأَى قَاصّاً فِي الْمَسْجِدِ فَضَرَبَهُ وَ طَرَدَهُ.
386 [7] وَ سُئِلَ (عليه السلام) عَنِ الْقُصَّاصِ، يَحِلُّ الِاسْتِمَاعُ إِلَيْهِمْ؟ فَقَالَ: لَا.
387 [8] وَ سُئِلَ (عليه السلام) عَنْ قَوْلِهِ تَعَالَى وَ الشُّعَرٰاءُ يَتَّبِعُهُمُ الْغٰاوُونَ [9] قَالَ: هُمُ الْقُصَّاصُ.
388 [10] 2- سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنِ النُّحَاسِ، أَيْشٍ [11] أَصْلُهُ؟ فَقَالَ:
فِضَّةٌ إِلَّا أَنَّ الْأَرْضَ أَفْسَدَتْهَا، فَمَنْ قَدَرَ عَلَى أَنْ يُخْرِجَ الْفَسَادَ مِنْهَا، انْتَفَعَ بِهَا.
389 [12] 3- سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنْ رَجُلٍ صَادَقَتْهُ امْرَأَةٌ فَأَعْطَتْهُ مَالًا فَمَكَثَ فِي يَدِهِ مَا شَاءَ اللَّهُ، ثُمَّ إِنَّهُ خَرَجَ مِنْهُ، قَالَ: يَرُدُّ عَلَيْهَا مَا أَخَذَ مِنْهَا، وَ إِنْ
[1] الوسائل 12: 218/ 3.
[2] ش: أن يرجعها.
[3] الأصل: أن يأخذ.
[4] الوسائل 12: 218/ 1.
[5] الوسائل 12: 218/ 2.
[6] الوسائل 12: 111/ 1.
[7] الوسائل 12: 111/ 3.
[8] الوسائل 12: 111/ 5.
[9] الشّعراء: 224.
[10] الوسائل 12: 172/ 1.
[11] الفروع: أيّ شيء.
[12] الوسائل 12: 175/ 1.