responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 6  صفحة : 62

بِالشِّطْرَنْجِ وَ لَسْتُ أَلْعَبُ بِهَا وَ لَكِنْ أَنْظُرُ إِلَيْهَا، فَقَالَ: مَا لَكَ وَ لِمَجْلِسٍ لَا يَنْظُرُ اللَّهُ إِلَى أَهْلِهِ.

197 [1] وَ قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام) فِي الشِّطْرَنْجِ: إِيَّاكَ وَ مُجَالَسَةَ اللَّاهِي [2]، وَ الْمَغْرُورِ بِلَعِبِهَا! فَإِنَّهَا مِنَ الْمَجَالِسِ الَّتِي بَاءَ أَهْلُهَا بِسَخَطٍ مِنَ اللَّهِ يَتَوَقَّعُونَهُ فِي كُلِّ سَاعَةٍ فَيَعُمُّكَ مَعَهُمْ.

4- لا يجوز النظر في الشطرنج وقت اللعب.

198 [3] قَالَ الرِّضَا (عليه السلام): الْمُطَّلِعُ فِي الشِّطْرَنْجِ كَالْمُطَّلِعِ فِي النَّارِ.

199 [4] وَ قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام) فِي الشِّطْرَنْجِ: النَّاظِرُ إِلَيْهَا كَالنَّاظِرِ فِي فَرْجِ أُمِّهِ، وَ اللَّاهِي بِهَا وَ النَّاظِرُ إِلَيْهَا فِي حَالِ مَا يَلْهَى بِهَا، وَ السَّلَامُ عَلَى اللَّاهِي بِهَا فِي حَالَتِهِ تِلْكَ فِي الْإِثْمِ سَوَاءٌ.

5- لا يجوز تقليب الشطرنج، فمن فعل، ينبغي أن يغسل يده.

200 [5] سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنِ الشِّطْرَنْجِ، فَقَالَ: الْمُقَلِّبُ لَهَا كَالْمُقَلِّبِ لَحْمَ الْخِنْزِيرِ، فَقِيلَ: مَا عَلَى مَنْ قَلَّبَ لَحْمَ الْخِنْزِيرِ؟ قَالَ: يَغْسِلُ يَدَهُ.

201 [6] وَ قَالَ (عليه السلام) فِي الشِّطْرَنْجِ: الْخَائِضُ فِيهَا يَدَهُ كَالْخَائِضِ يَدَهُ فِي لَحْمِ الْخِنْزِيرِ، لَا صَلَاةَ لَهُ حَتَّى يَغْسِلَ يَدَهُ، كَمَا يَغْسِلُهَا مَنْ مَسَّ لَحْمَ الْخِنْزِيرِ.

6- لَا يَجُوزُ بَيْعُ الشِّطْرَنْجِ، وَ لَا شِرَاؤُهُ، وَ لَا أَكْلُ ثَمَنِهِ لِمَا مَرَّ.

202 [7] وَ قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): بَيْعُ الشِّطْرَنْجِ حَرَامٌ، وَ أَكْلُ [8] ثَمَنِهِ سُحْتٌ، وَ اتِّخَاذُهَا كُفْرٌ، وَ اللَّعِبُ بِهَا شِرْكٌ، وَ السَّلَامُ عَلَى اللَّاهِي بِهَا مَعْصِيَةٌ وَ كَبِيرَةٌ مُوبِقَةٌ.

7- لا يجوز السلام على اللاعب بالشطرنج لما مرّ هنا و في النهي عن المنكر


[1] الوسائل 12: 241/ 4.

[2] ش: الملاهي.

[3] الوسائل 12: 241/ 2.

[4] الوسائل 12: 241/ 4.

[5] الوسائل 12: 241/ 3.

[6] الوسائل 12: 241/ 4.

[7] الوسائل 12: 241/ 4.

[8] الأصل: أكل.

اسم الکتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 6  صفحة : 62
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست