responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 6  صفحة : 52

عَلَى مَا وَافَقَ الْحَقَّ وَ الْعَدْلَ، وَ إِيَّاكَ وَ السُّعَاةَ وَ أَهْلَ النَّمَائِمِ، فَأَمَّا مَنْ تَأْنَسُ بِهِ فَذَلِكَ الرَّجُلُ الْمُمْتَحَنُ الْمُسْتَبْصِرُ الْمُوَافِقُ لَكَ عَلَى دِينِكَ، وَ إِيَّاكَ أَنْ تُعْطِيَ دِرْهَماً، أَوْ تَخْلَعَ ثَوْباً، أَوْ تَحْمِلَ عَلَى [1] دَابَّةٍ فِي غَيْرِ ذَاتِ اللَّهِ لِشَاعِرٍ أَوْ مُضْحِكٍ أَوْ مُتَمَزِّحٍ إِلَّا أَعْطَيْتَ مِثْلَهُ فِي ذَاتِ اللَّهِ، وَ لْتَكُنْ عَطَايَاكَ وَ خِلَعُكَ وَ مَا أَرَدْتَ أَنْ تَصْرِفَهُ فِي وُجُوهِ الْبِرِّ وَ النَّجَاحِ وَ الْفِطْرَةِ وَ الصَّدَقَةِ وَ الْحَجِّ وَ الْمَشْرَبِ وَ الْمَأْكَلِ وَ الْكِسْوَةِ الَّتِي تُصَلِّي فِيهَا وَ تَصِلُ بِهَا مِنْ أَطْيَبِ كَسْبِكَ، اجْهَدْ أَنْ لَا تَكْنِزَ ذَهَباً وَ لَا فِضَّةً، وَ لَا تَسْتَصْغِرَنَّ مِنْ حُلْوٍ وَ لَا مِنْ فَضْلِ طَعَامٍ تَصْرِفُهُ فِي بُطُونٍ خَالِيَةٍ تُسَكِّنُ بِهَا غَضَبَ الرَّبِّ، يَا عَبْدَ اللَّهِ، إِيَّاكَ أَنْ تُخِيفَ مُؤْمِناً! فَإِنَّ أَبِي حَدَّثَنِي عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَنْ عَلِيٍّ (عليهم السلام) أَنَّهُ قَالَ: مَنْ نَظَرَ إِلَى مُؤْمِنٍ نَظْرَةً لِيُخِيفَهُ بِهَا، أَخَافَهُ اللَّهُ يَوْمَ لَا ظِلَّ إِلَّا ظِلُّهُ، ثُمَّ نَقَلَ عَنْ آبَائِهِ (عليهم السلام) أَحَادِيثَ فِي ثَوَابِ إِغَاثَةِ الْمُؤْمِنِ، وَ قَضَاءِ حَاجَتِهِ، وَ كِسْوَتِهِ، وَ إِطْعَامِهِ مِنْ جُوعٍ، وَ سَقْيِهِ مِنْ ظَمَاءٍ، وَ إِخْدَامِهِ، وَ حَمْلِهِ مِنْ رُجْلَةٍ [2]، وَ تَزْوِيجِهِ، وَ إِعَانَتِهِ عَلَى سُلْطَانٍ جَائِرٍ، وَ زِيَارَتِهِ إِلَى مَنْزِلِهِ، وَ إِدْخَالِ السُّرُورِ عَلَيْهِ، وَ فِي عِقَابِ تَتَبُّعِ عَثَرَاتِ الْمُؤْمِنِ وَ إِهَانَتِهِ وَ فَضِيحَتِهِ وَ غَيْبَتِهِ، ثُمَّ قَالَ: إِنِّي أُوصِيكَ بِتَقْوَى اللَّهِ، وَ إِيثَارِ طَاعَتِهِ، وَ الِاعْتِصَامِ بِحَبْلِهِ، فَاتَّقِ اللَّهَ وَ لَا تُؤْثِرْ أَحَداً عَلَى رِضَاهُ، فَإِنِ اسْتَطَعْتَ أَنْ لَا تَنَالَ مِنَ الدُّنْيَا شَيْئاً تُسْأَلُ عَنْهُ غَداً، فَافْعَلْ.

10- جوائز الظالم و طعامه حلال إلّا أن يعلم حراما بعينه لكن يستحبّ اجتنابه لما مرّ.

142 [3] وَ قَالَ رَجُلٌ لِلصَّادِقِ (عليه السلام): مَا تَرَى فِي رَجُلٍ يَلِي أَعْمَالَ السُّلْطَانِ لَيْسَ لَهُ مَكْسَبٌ إِلَّا مِنْ أَعْمَالِهِمْ، وَ أَنَا أَمُرُّ بِهِ فَأَنْزِلُ عَلَيْهِ فَيُضِيفُنِي وَ يُحْسِنُ إِلَيَّ،


[1] ليس في ش.

[2] ش: من رجله، الرّجلة: القوّة على المشي، و رجل الرّجل رجلة إذا كان يمشي في السّفر وحده و لا دابّة له يركبها (اللّسان: رجل).

[3] الوسائل 12: 156/ 1.

اسم الکتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 6  صفحة : 52
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست