119 [1] وَ قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام) فِي قَوْلِهِ تَعَالَى وَ لٰا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النّٰارُ [2] هُوَ الرَّجُلُ يَأْتِي السُّلْطَانَ فَيُحِبُّ بَقَاءَهُ إِلَى أَنْ يُدْخِلَ [يَدَهُ] [3] إِلَى كِيسِهِ فَيُعْطِيَهُ.
120 [4] وَ قَالَ (عليه السلام): حَقٌّ عَلَى اللَّهِ أَنْ تَصِيرُوا مَعَ مَنْ عِشْتُمْ مَعَهُ فِي دُنْيَاهُ.
121 [5] وَ قَالَ (عليه السلام): مَا مِنْ جَبَّارٍ إِلَّا وَ مَعَهُ مُؤْمِنٌ يَدْفَعُ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ بِهِ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ، وَ هُوَ أَقَلُّهُمْ حَظّاً فِي الْآخِرَةِ- يَعْنِي أَقَلَّ الْمُؤْمِنِينَ حَظّاً بِصُحْبَةِ الْجَبَّارِ.
122 [6] وَ قَالَ (عليه السلام): مَنْ أَحَبَّ بَقَاءَ الظَّالِمِينَ، فَقَدْ أَحَبَّ أَنْ يُعْصَى اللَّهُ.
4- لا يجوز قبول الولاية من قبل الجائر إلّا ما استثني لما تقدّم و يأتي.
123 [7] وَ سَأَلَ رَجُلٌ الصَّادِقَ (عليه السلام) عَنْ أَعْمَالِهِمْ، فَقَالَ (عليه السلام): مَتَى كَانَتِ الشِّيعَةُ تَسْأَلُ عَنْ أَعْمَالِهِمْ؟ إِنَّمَا كَانَتِ الشِّيعَةُ تَقُولُ: يُؤْكَلُ مِنْ طَعَامِهِمْ، وَ يُشْرَبُ مِنْ شَرَابِهِمْ، وَ يُسْتَظَلُّ بِظِلِّهِمْ، مَتَى كَانَتِ الشِّيعَةُ تَسْأَلُ عَنْ هَذَا؟.
124 [8] وَ رُوِيَ: أَنَّ الْمَنْصُورَ اسْتَعْمَلَ جَمَاعَةً مِنَ الشِّيعَةِ ثُمَّ حَبَسَهُمْ، فَسُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) أَنْ يَدْعُوَ لَهُمْ، فَقَالَ: وَ مَا لَهُمْ وَ مَا لَهُ أَ لَمْ أَنْهَهُمْ، أَ لَمْ أَنْهَهُمْ، أَ لَمْ أَنْهَهُمْ؟ هُمُ النَّارُ، هُمُ النَّارُ، هُمُ النَّارُ، ثُمَّ دَعَا لَهُمْ.
125 [9] وَ قَالَ [لَهُ] [10] رَجُلٌ: إِنِّي وُلِّيتُ عَمَلًا فَمَا تَرَى؟ قَالَ [11]: أَرَى أَنْ تَتَّقِيَ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ وَ لَا تَعُدْ.
126 [12] وَ قَالَ (عليه السلام): مَنْ طَلَبَ الرِّئَاسَةَ هَلَكَ.
[1] الوسائل 12: 133/ 1.
[2] هود: 113.
[3] أثبتناه من الوسائل.
[4] الوسائل 12: 134/ 3.
[5] الوسائل 12: 134/ 4.
[6] الوسائل 12: 134/ 5.
[7] الوسائل 12: 135/ 1.
[8] الوسائل 12: 135/ 3.
[9] الوسائل 12: 136/ 5.
[10] أثبتناه من ش.
[11] ش: فقال.
[12] الوسائل 12: 137/ 8.