responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 6  صفحة : 48

119 [1] وَ قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام) فِي قَوْلِهِ تَعَالَى وَ لٰا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النّٰارُ [2] هُوَ الرَّجُلُ يَأْتِي السُّلْطَانَ فَيُحِبُّ بَقَاءَهُ إِلَى أَنْ يُدْخِلَ [يَدَهُ] [3] إِلَى كِيسِهِ فَيُعْطِيَهُ.

120 [4] وَ قَالَ (عليه السلام): حَقٌّ عَلَى اللَّهِ أَنْ تَصِيرُوا مَعَ مَنْ عِشْتُمْ مَعَهُ فِي دُنْيَاهُ.

121 [5] وَ قَالَ (عليه السلام): مَا مِنْ جَبَّارٍ إِلَّا وَ مَعَهُ مُؤْمِنٌ يَدْفَعُ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ بِهِ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ، وَ هُوَ أَقَلُّهُمْ حَظّاً فِي الْآخِرَةِ- يَعْنِي أَقَلَّ الْمُؤْمِنِينَ حَظّاً بِصُحْبَةِ الْجَبَّارِ.

122 [6] وَ قَالَ (عليه السلام): مَنْ أَحَبَّ بَقَاءَ الظَّالِمِينَ، فَقَدْ أَحَبَّ أَنْ يُعْصَى اللَّهُ.

4- لا يجوز قبول الولاية من قبل الجائر إلّا ما استثني لما تقدّم و يأتي.

123 [7] وَ سَأَلَ رَجُلٌ الصَّادِقَ (عليه السلام) عَنْ أَعْمَالِهِمْ، فَقَالَ (عليه السلام): مَتَى كَانَتِ الشِّيعَةُ تَسْأَلُ عَنْ أَعْمَالِهِمْ؟ إِنَّمَا كَانَتِ الشِّيعَةُ تَقُولُ: يُؤْكَلُ مِنْ طَعَامِهِمْ، وَ يُشْرَبُ مِنْ شَرَابِهِمْ، وَ يُسْتَظَلُّ بِظِلِّهِمْ، مَتَى كَانَتِ الشِّيعَةُ تَسْأَلُ عَنْ هَذَا؟.

124 [8] وَ رُوِيَ: أَنَّ الْمَنْصُورَ اسْتَعْمَلَ جَمَاعَةً مِنَ الشِّيعَةِ ثُمَّ حَبَسَهُمْ، فَسُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) أَنْ يَدْعُوَ لَهُمْ، فَقَالَ: وَ مَا لَهُمْ وَ مَا لَهُ أَ لَمْ أَنْهَهُمْ، أَ لَمْ أَنْهَهُمْ، أَ لَمْ أَنْهَهُمْ؟ هُمُ النَّارُ، هُمُ النَّارُ، هُمُ النَّارُ، ثُمَّ دَعَا لَهُمْ.

125 [9] وَ قَالَ [لَهُ] [10] رَجُلٌ: إِنِّي وُلِّيتُ عَمَلًا فَمَا تَرَى؟ قَالَ [11]: أَرَى أَنْ تَتَّقِيَ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ وَ لَا تَعُدْ.

126 [12] وَ قَالَ (عليه السلام): مَنْ طَلَبَ الرِّئَاسَةَ هَلَكَ.


[1] الوسائل 12: 133/ 1.

[2] هود: 113.

[3] أثبتناه من الوسائل.

[4] الوسائل 12: 134/ 3.

[5] الوسائل 12: 134/ 4.

[6] الوسائل 12: 134/ 5.

[7] الوسائل 12: 135/ 1.

[8] الوسائل 12: 135/ 3.

[9] الوسائل 12: 136/ 5.

[10] أثبتناه من ش.

[11] ش: فقال.

[12] الوسائل 12: 137/ 8.

اسم الکتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 6  صفحة : 48
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست