50 [1] 12- قَضَى عَلِيٌّ (عليه السلام) فِي الْعُمْرَى: أَنَّهَا جَائِزَةٌ لِمَنْ أَعْمَرَهَا، فَمَنْ أَعْمَرَ شَيْئاً مَا دَامَ حَيّاً فَإِنَّهُ لِوَرَثَتِهِ إِذَا تُوُفِّيَ.
الثامن: في هبة ما في الذمّة
51 [2] سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنِ الرَّجُلِ يَكُونُ لَهُ عَلَى الرَّجُلِ دَرَاهِمُ فَيَهَبُهَا لَهُ [3]، أَ لَهُ أَنْ يَرْجِعَ فِيهَا؟ قَالَ: لَا.
52 [4] وَ قِيلَ لَهُ: رَجُلٌ كَانَتْ عَلَيْهِ دَرَاهِمُ لِإِنْسَانٍ فَوَهَبَهَا لَهُ، ثُمَّ رَجَعَ فِيهَا، ثُمَّ وَهَبَهَا لَهُ، ثُمَّ رَجَعَ فِيهَا، ثُمَّ وَهَبَهَا لَهُ، قَالَ: هِيَ لِلَّذِي وَهَبَهَا لَهُ.
53 [5] وَ رُوِيَ: جَوَازُ هِبَةِ الْمَهْرِ. وَ يَأْتِي.
54 [6] وَ سُئِلَ الرِّضَا (عليه السلام) عَنْ رَجُلٍ كَانَ لَهُ عَلَى رَجُلٍ مَالٌ فَوَهَبَهُ لِوَلَدِهِ، فَذَكَرَ لَهُ الرَّجُلُ الْمَالَ الَّذِي لَهُ عَلَيْهِ، فَقَالَ: إِنَّهُ لَيْسَ عَلَيْكَ مِنْهُ شَيْءٌ فِي الدُّنْيَا وَ الْآخِرَةِ يَطِيبُ ذَلِكَ لَهُ، وَ قَدْ كَانَ وَهَبَهُ لِوَلَدٍ لَهُ [7]؟ قَالَ: نَعَمْ، يَكُونُ وَهَبَهُ لَهُ، ثُمَّ نَزَعَهُ فَجَعَلَهُ لِهَذَا.
التاسع: في عدم لزوم الهبة قبل القبض، و لو من الوليّ و بطلانها بموت الواهب قبله
55 [8] سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنِ النُّحْلِ وَ الْهِبَةِ مَا لَمْ يُقْبَضْ حَتَّى يَمُوتَ صَاحِبُهَا، قَالَ: هِيَ بِمَنْزِلَةِ الْمِيرَاثِ وَ إِنْ كَانَ لِصَبِيٍّ فِي حَجْرِهِ وَ أَشْهَدَ عَلَيْهِ، فَهُوَ جَائِزٌ.
[1] الوسائل 13: 332/ 2.
[2] الوسائل 13: 332/ 1.
[3] ليس في ش.
[4] الوسائل 13: 333/ 2.
[5] الوسائل 13: 339/ 1.
[6] الوسائل 13: 333/ 1.
[7] الأصل: لولده.
[8] الوسائل 13: 334/ 1.