responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 6  صفحة : 329

50 [1] 12- قَضَى عَلِيٌّ (عليه السلام) فِي الْعُمْرَى: أَنَّهَا جَائِزَةٌ لِمَنْ أَعْمَرَهَا، فَمَنْ أَعْمَرَ شَيْئاً مَا دَامَ حَيّاً فَإِنَّهُ لِوَرَثَتِهِ إِذَا تُوُفِّيَ.

الثامن: في هبة ما في الذمّة

51 [2] سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنِ الرَّجُلِ يَكُونُ لَهُ عَلَى الرَّجُلِ دَرَاهِمُ فَيَهَبُهَا لَهُ [3]، أَ لَهُ أَنْ يَرْجِعَ فِيهَا؟ قَالَ: لَا.

52 [4] وَ قِيلَ لَهُ: رَجُلٌ كَانَتْ عَلَيْهِ دَرَاهِمُ لِإِنْسَانٍ فَوَهَبَهَا لَهُ، ثُمَّ رَجَعَ فِيهَا، ثُمَّ وَهَبَهَا لَهُ، ثُمَّ رَجَعَ فِيهَا، ثُمَّ وَهَبَهَا لَهُ، قَالَ: هِيَ لِلَّذِي وَهَبَهَا لَهُ.

53 [5] وَ رُوِيَ: جَوَازُ هِبَةِ الْمَهْرِ. وَ يَأْتِي.

54 [6] وَ سُئِلَ الرِّضَا (عليه السلام) عَنْ رَجُلٍ كَانَ لَهُ عَلَى رَجُلٍ مَالٌ فَوَهَبَهُ لِوَلَدِهِ، فَذَكَرَ لَهُ الرَّجُلُ الْمَالَ الَّذِي لَهُ عَلَيْهِ، فَقَالَ: إِنَّهُ لَيْسَ عَلَيْكَ مِنْهُ شَيْءٌ فِي الدُّنْيَا وَ الْآخِرَةِ يَطِيبُ ذَلِكَ لَهُ، وَ قَدْ كَانَ وَهَبَهُ لِوَلَدٍ لَهُ [7]؟ قَالَ: نَعَمْ، يَكُونُ وَهَبَهُ لَهُ، ثُمَّ نَزَعَهُ فَجَعَلَهُ لِهَذَا.

التاسع: في عدم لزوم الهبة قبل القبض، و لو من الوليّ و بطلانها بموت الواهب قبله

55 [8] سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنِ النُّحْلِ وَ الْهِبَةِ مَا لَمْ يُقْبَضْ حَتَّى يَمُوتَ صَاحِبُهَا، قَالَ: هِيَ بِمَنْزِلَةِ الْمِيرَاثِ وَ إِنْ كَانَ لِصَبِيٍّ فِي حَجْرِهِ وَ أَشْهَدَ عَلَيْهِ، فَهُوَ جَائِزٌ.


[1] الوسائل 13: 332/ 2.

[2] الوسائل 13: 332/ 1.

[3] ليس في ش.

[4] الوسائل 13: 333/ 2.

[5] الوسائل 13: 339/ 1.

[6] الوسائل 13: 333/ 1.

[7] الأصل: لولده.

[8] الوسائل 13: 334/ 1.

اسم الکتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 6  صفحة : 329
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست