<الكتاب الثامن: كتاب الإجارة> [1] و فصوله اثنا عشر
الأوّل: فيما تجوز الإجارة فيه و ما لا تجوز
و قد مرّ بعضه فيما يكتسب به
1 [2] وَ قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام) فِي وُجُوهِ مَعَايِشِ الْعِبَادِ: وَ أَمَّا الْإِجَارَةُ فَإِجَارَةُ الْإِنْسَانِ نَفْسَهُ أَوْ مَا يَمْلِكُهُ أَوْ يَلِي أَمْرَهُ مِنْ قَرَابَتِهِ، أَوْ دَابَّتِهِ، أَوْ ثَوْبِهِ بِوَجْهِ الْحَلَالِ مِنْ جِهَاتِ الْإِجَارَاتِ، أَوْ يُؤْجِرُ نَفْسَهُ، أَوْ دَارَهُ، أَوْ أَرْضَهُ، أَوْ شَيْئاً يَمْلِكُهُ فِيمَا يُنْتَفَعُ بِهِ [3] مِنْ وُجُوهِ الْمَنَافِعِ، أَوِ الْعَمَلِ، نَظِيرِ الْحَمَّالِ [4] الَّذِي يَحْمِلُ شَيْئاً بِشَيْءٍ مَعْلُومٍ، فَعَمَلُ ذَلِكَ الْعَمَلِ بِنَفْسِهِ [5]، حَلَالٌ لِمَنْ كَانَ مِنَ النَّاسِ مَلِكاً أَوْ سُوقَةً، وَ أَمَّا وُجُوهُ الْحَرَامِ مِنْ وُجُوهِ الْإِجَارَةِ نَظِيرُ أَنْ يُؤَاجِرَ نَفْسَهُ عَلَى حَمْلِ مَا يَحْرُمُ عَلَيْهِ أَكْلُهُ أَوْ شُرْبُهُ، (أَوْ يُؤَاجِرَ نَفْسَهُ فِي صَنْعَةِ ذَلِكَ الشَّيْءِ أَوْ حِفْظِهِ أَوْ لُبْسِهِ) [6]، أَوْ يُؤَاجِرَ نَفْسَهُ فِي هَدْمِ الْمَسَاجِدِ ضِرَاراً، وَ قَتْلِ النَّفْسِ بِغَيْرِ حِلٍّ أَوْ شَيْءٍ مِنْ وُجُوهِ الْفَسَادِ الَّذِي كَانَ مُحَرَّماً عَلَيْهِ مِنْ غَيْرِ جِهَةِ الْإِجَارَةِ فِيهِ، وَ كُلُّ أَمْرٍ نُهِيَ عَنْهُ مِنْ جِهَةٍ مِنَ الْجِهَاتِ فَمُحَرَّمٌ عَلَى الْإِنْسَانِ إِجَارَةُ نَفْسِهِ فِيهِ أَوْ لَهُ، أَوْ شَيْءٍ مِنْهُ، أَوْ لَهُ إِلَّا لِمَنْفَعَةِ مَنِ اسْتَأْجَرْتَهُ، كَالَّذِي يَسْتَأْجِرُ لَهُ الْأَجِيرَ يَحْمِلُ لَهُ الْمَيْتَةَ يُنَحِّيهَا عَنْ أَذَاهُ أَوْ أَذَى غَيْرِهِ، وَ مَا أَشْبَهَ ذَلِكَ، وَ كُلُّ مَنْ آجَرَ نَفْسَهُ، أَوْ
[1] كتاب الإجارة و فيه: 94 حديثا.
[2] الوسائل 13: 242/ 1.
[3] ش: فيه.
[4] ش: الجمّال.
[5] ش: لنفسه.
[6] ليس في ش.