<الكتاب السابع: كتاب الوديعة و العارية> [1] و مطالبه اثنا عشر
الأوّل: في وجوب أداء الأمانة إلى البرّ و الفاجر، و تحريم الخيانة
و قد تقدّم و يأتي
1 [2] وَ قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): لَا تَغْتَرُّوا بِكَثْرَةِ صَلَاتِهِمْ وَ لَا بِصِيَامِهِمْ، وَ لَكِنِ اخْتَبِرُوهُمْ عِنْدَ صِدْقِ الْحَدِيثِ وَ أَدَاءِ الْأَمَانَةِ.
2 [3] وَ قَالَ (عليه السلام): مَنِ اؤْتُمِنَ عَلَى أَمَانَةٍ فَأَدَّاهَا، فَقَدْ حَلَّ أَلْفَ عُقْدَةٍ مِنْ عُنُقِهِ مِنْ عُقَدِ النَّارِ، فَبَادِرُوا بِأَدَاءِ الْأَمَانَةِ.
3 [4] وَ قَالَ (عليه السلام): ثَلَاثَةٌ لَا عُذْرَ لِأَحَدٍ فِيهَا: أَدَاءُ الْأَمَانَةِ إِلَى الْبَرِّ وَ الْفَاجِرِ، وَ الْوَفَاءُ بِالْعَهْدِ لِلْبَرِّ وَ الْفَاجِرِ، وَ الْبِرُّ بِالْوَالِدَيْنِ [5] بَرَّيْنِ كَانَا أَوْ فَاجِرَيْنِ.
4 [6] وَ قَالَ لَهُ رَجُلٌ: النَّاصِبُ يَحِلُّ لِي اغْتِيَالُهُ؟ فَقَالَ: أَدِّ الْأَمَانَةَ وَ لَوْ إِلَى قَاتِلِ الْحُسَيْنِ (عليه السلام).
5 [7] وَ رُوِيَ: الْأَمَانَةُ تَجْلِبُ الرِّزْقَ- وَ رُوِيَ: الْغِنَى.- وَ الْخِيَانَةُ تَجْلِبُ الْفَقْرَ.
[1] كتاب الوديعة و العارية و فيه: 38 حديثا.
[2] الوسائل 13: 218/ 2.
[3] الوسائل 13: 219/ 7.
[4] الوسائل 13: 221/ 1.
[5] ش: و برّ الوالدين.
[6] الوسائل 13: 222/ 4.
[7] الوسائل 13: 225/ 1 و 227/ 6.