responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 6  صفحة : 287

<الكتاب السابع: كتاب الوديعة و العارية> [1] و مطالبه اثنا عشر

الأوّل: في وجوب أداء الأمانة إلى البرّ و الفاجر، و تحريم الخيانة

و قد تقدّم و يأتي

1 [2] وَ قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): لَا تَغْتَرُّوا بِكَثْرَةِ صَلَاتِهِمْ وَ لَا بِصِيَامِهِمْ، وَ لَكِنِ اخْتَبِرُوهُمْ عِنْدَ صِدْقِ الْحَدِيثِ وَ أَدَاءِ الْأَمَانَةِ.

2 [3] وَ قَالَ (عليه السلام): مَنِ اؤْتُمِنَ عَلَى أَمَانَةٍ فَأَدَّاهَا، فَقَدْ حَلَّ أَلْفَ عُقْدَةٍ مِنْ عُنُقِهِ مِنْ عُقَدِ النَّارِ، فَبَادِرُوا بِأَدَاءِ الْأَمَانَةِ.

3 [4] وَ قَالَ (عليه السلام): ثَلَاثَةٌ لَا عُذْرَ لِأَحَدٍ فِيهَا: أَدَاءُ الْأَمَانَةِ إِلَى الْبَرِّ وَ الْفَاجِرِ، وَ الْوَفَاءُ بِالْعَهْدِ لِلْبَرِّ وَ الْفَاجِرِ، وَ الْبِرُّ بِالْوَالِدَيْنِ [5] بَرَّيْنِ كَانَا أَوْ فَاجِرَيْنِ.

4 [6] وَ قَالَ لَهُ رَجُلٌ: النَّاصِبُ يَحِلُّ لِي اغْتِيَالُهُ؟ فَقَالَ: أَدِّ الْأَمَانَةَ وَ لَوْ إِلَى قَاتِلِ الْحُسَيْنِ (عليه السلام).

5 [7] وَ رُوِيَ: الْأَمَانَةُ تَجْلِبُ الرِّزْقَ- وَ رُوِيَ: الْغِنَى.- وَ الْخِيَانَةُ تَجْلِبُ الْفَقْرَ.


[1] كتاب الوديعة و العارية و فيه: 38 حديثا.

[2] الوسائل 13: 218/ 2.

[3] الوسائل 13: 219/ 7.

[4] الوسائل 13: 221/ 1.

[5] ش: و برّ الوالدين.

[6] الوسائل 13: 222/ 4.

[7] الوسائل 13: 225/ 1 و 227/ 6.

اسم الکتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 6  صفحة : 287
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست