responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 6  صفحة : 278

28 [1] (وَ سُئِلَ (عليه السلام)) [2] عَنِ الرَّجُلِ يُزَارِعُ الْأَرْضَ فَيَشْتَرِطُ لِلْبَذْرِ ثُلُثاً، وَ لِلْبَقَرِ ثُلُثاً، قَالَ: لَا يَنْبَغِي أَنْ يُسَمِّيَ شَيْئاً فَإِنَّمَا يُحَرِّمُ الْكَلَامُ.

29 [3] وَ سُئِلَ (عليه السلام) عَنِ الْمُزَارَعَةِ وَ بَيْعِ السِّنِينَ، قَالَ: لَا بَأْسَ.

30 [4] وَ قَالَ (عليه السلام): لَا يَنْبَغِي أَنْ يُسَمِّيَ بَذْراً وَ لَا بَقَراً، وَ لَكِنْ يَقُولُ لِصَاحِبِ الْأَرْضِ: أَزْرَعُ فِي أَرْضِكَ وَ لَكَ مِنْهَا كَذَا وَ كَذَا، نِصْفٌ أَوْ ثُلُثٌ أَوْ مَا كَانَ مِنْ شَرْطٍ.

العاشر: في أنّه يشترط في المساقاة كون النماء مشاعا بينهما

و قد تقدّم و يأتي

31 [5] وَ رُوِيَ: أَنَّ النَّبِيَّ (صلّى اللّه عليه و آله) أَعْطَى خَيْبَرَ بِالنِّصْفِ أَرْضَهَا وَ نَخْلَهَا.

32 [6] وَ سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنْ رَجُلٍ يُعْطِي الرَّجُلَ أَرْضَهُ وَ فِيهَا رُمَّانٌ [7] أَوْ نَخْلٌ أَوْ فَاكِهَةٌ، وَ يَقُولُ: اسْقِ هَذَا مِنَ الْمَاءِ وَ اعْمُرْهُ وَ لَكَ نِصْفُ مَا أَخْرَجَ اللَّهُ مِنْهُ، قَالَ: لَا بَأْسَ.

الحادي عشر: في أنّ العمل على العامل و الخراج على المالك إلّا مع الشرط، و أنّه يجوز اشتراط البذر و العوامل

33 [8] قِيلَ لِلصَّادِقِ (عليه السلام): أُشَارِكُ الْعِلْجَ [9]، فَيَكُونُ مِنْ عِنْدِيَ الْأَرْضُ، وَ الْبَذْرُ، وَ الْبَقَرُ، وَ يَكُونُ عَلَى الْعِلْجِ الْقِيَامُ، وَ السَّقْيُ، وَ الْعَمَلُ فِي الزَّرْعِ حَتَّى يَصِيرَ


[1] الوسائل 13: 199/ 4.

[2] ليس في ش.

[3] الوسائل 13: 201/ 9.

[4] الوسائل 13: 201/ 10.

[5] الوسائل 13: 201/ 1.

[6] الوسائل 13: 202/ 2.

[7] أثبتناه من ش و الفروع، و في الأصل: ماء.

[8] الوسائل 13: 202/ 1.

[9] العلج: الرّجل الضّخم من كفّار العجم، و بعضهم يطلقه على الكافر مطلقا (المجمع: علج).

اسم الکتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 6  صفحة : 278
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست