responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 6  صفحة : 273

<الكتاب السادس: كتاب المزارعة و المساقاة> [1] و فيه اثنا عشر فصلا

الأوّل: في استحباب الغرس و شراء العقار و كراهة بيعه

و قد مرّ في مقدّمات التجارة و يأتي

1 [2] وَ سُئِلَ (عليه السلام): أَيُّ الْمَالِ [3] بَعْدَ الْبَقَرِ خَيْرٌ؟ قَالَ: الرَّاسِيَاتُ فِي الْوَحْلِ، وَ الْمُطْعِمَاتُ فِي الْمَحْلِ، نِعْمَ الشَّيْءُ النَّخْلُ، مَنْ بَاعَهُ فَإِنَّمَا ثَمَنُهُ بِمَنْزِلَةِ رَمَادٍ عَلَى رَأْسِ شَاهِقَةٍ [4] اشْتَدَّتْ بِهِ الرِّيحُ فِي يَوْمٍ عَاصِفٍ، إِلَّا أَنْ يُخْلِفَ مَكَانَهَا.

الثاني: في صبّ الماء في أصول الشجر عند الغرس

2 [5] قَالَ عَلِيٌّ (عليه السلام) [6]: إِنَّ عِيسَى (عليه السلام) مَرَّ بِمَدِينَةٍ وَ إِذَا فِي ثِمَارِهَا [7] الدُّودُ، فَشَكَوْا إِلَيْهِ مَا بِهِمْ، فَقَالَ: دَوَاءُ هَذَا مَعَكُمْ وَ لَيْسَ تَعْلَمُونَ، أَنْتُمْ قَوْمٌ إِذَا غَرَسْتُمُ الْأَشْجَارَ صَبَبْتُمُ التُّرَابَ وَ لَيْسَ هَكَذَا يَجِبُ، بَلْ يَنْبَغِي أَنْ تَصُبُّوا الْمَاءَ فِي أُصُولِ الشَّجَرِ، ثُمَّ تَصُبُّوا التُّرَابَ لِكَيْلَا يَقَعَ فِيهِ الدُّودُ.


[1] كتاب المزارعة و المساقاة و فيه: 60 حديثا.

[2] الوسائل 13: 192/ 1.

[3] ش: أيّ مال.

[4] ش: شاهق.

[5] الوسائل 13: 192/ 1.

[6] ش: قال (ع).

[7] ش: في أثمارها.

اسم الکتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 6  صفحة : 273
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست