<الكتاب السادس: كتاب المزارعة و المساقاة> [1] و فيه اثنا عشر فصلا
الأوّل: في استحباب الغرس و شراء العقار و كراهة بيعه
و قد مرّ في مقدّمات التجارة و يأتي
1 [2] وَ سُئِلَ (عليه السلام): أَيُّ الْمَالِ [3] بَعْدَ الْبَقَرِ خَيْرٌ؟ قَالَ: الرَّاسِيَاتُ فِي الْوَحْلِ، وَ الْمُطْعِمَاتُ فِي الْمَحْلِ، نِعْمَ الشَّيْءُ النَّخْلُ، مَنْ بَاعَهُ فَإِنَّمَا ثَمَنُهُ بِمَنْزِلَةِ رَمَادٍ عَلَى رَأْسِ شَاهِقَةٍ [4] اشْتَدَّتْ بِهِ الرِّيحُ فِي يَوْمٍ عَاصِفٍ، إِلَّا أَنْ يُخْلِفَ مَكَانَهَا.
الثاني: في صبّ الماء في أصول الشجر عند الغرس
2 [5] قَالَ عَلِيٌّ (عليه السلام) [6]: إِنَّ عِيسَى (عليه السلام) مَرَّ بِمَدِينَةٍ وَ إِذَا فِي ثِمَارِهَا [7] الدُّودُ، فَشَكَوْا إِلَيْهِ مَا بِهِمْ، فَقَالَ: دَوَاءُ هَذَا مَعَكُمْ وَ لَيْسَ تَعْلَمُونَ، أَنْتُمْ قَوْمٌ إِذَا غَرَسْتُمُ الْأَشْجَارَ صَبَبْتُمُ التُّرَابَ وَ لَيْسَ هَكَذَا يَجِبُ، بَلْ يَنْبَغِي أَنْ تَصُبُّوا الْمَاءَ فِي أُصُولِ الشَّجَرِ، ثُمَّ تَصُبُّوا التُّرَابَ لِكَيْلَا يَقَعَ فِيهِ الدُّودُ.
[1] كتاب المزارعة و المساقاة و فيه: 60 حديثا.
[2] الوسائل 13: 192/ 1.
[3] ش: أيّ مال.
[4] ش: شاهق.
[5] الوسائل 13: 192/ 1.
[6] ش: قال (ع).
[7] ش: في أثمارها.