responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 6  صفحة : 263

<الكتاب الخامس: كتاب الشركة و المضاربة> [1] و فيه اثنا عشر فصلا

الأوّل: في أنّه يتساوى الشريكان في الربح و الخسران إن تساوى المالان و إلّا فبالنسبة إلّا مع الشرط

و قد مرّ

1 [2] وَ سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنِ الرَّجُلِ يُشَارِكُ فِي السِّلْعَةِ، قَالَ: إِنْ رَبِحَ فَلَهُ، وَ إِنْ وُضِعَ فَعَلَيْهِ.

2 [3] وَ رُوِيَ: أَنَّ الرِّبْحَ وَ النُّقْصَانَ بَيْنَهُمَا وَ إِنْ نَقَدَ أَحَدُهُمَا عَنِ الْآخَرِ.

3 [4] وَ رُوِيَ: جَوَازُ اشْتِرَاطِ الشِّرْكَةِ فِي الرِّبْحِ دُونَ النُّقْصَانِ فِي بَيْعِ الِاشْتِرَاكِ [5] فِي جَارِيَةٍ.

الثاني: في كراهة مشاركة الذمّيّ و إبضاعه و إيداعه

4 [6] كَرِهَ عَلِيٌّ (عليه السلام) مُشَارَكَةَ الْيَهُودِيِّ وَ النَّصْرَانِيِّ وَ الْمَجُوسِيِّ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً لَا يَغِيبُ عَنْهَا الْمُسْلِمُ.

5 [7] وَ قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): لَا يَنْبَغِي لِلْمُسْلِمِ أَنْ يُشَارِكَ الذِّمِّيَّ وَ لَا يُبْضِعَهُ


[1] كتاب الشّركة و المضاربة و فيه: 32 حديثا.

[2] الوسائل 13: 174/ 1.

[3] الوسائل 13: 174/ 3.

[4] الوسائل 13: 175/ 8.

[5] ش: النّقصان و الاشتراك.

[6] الوسائل 13: 176/ 2.

[7] الوسائل 13: 176/ 1.

اسم الکتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 6  صفحة : 263
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست