<الكتاب الخامس: كتاب الشركة و المضاربة> [1] و فيه اثنا عشر فصلا
الأوّل: في أنّه يتساوى الشريكان في الربح و الخسران إن تساوى المالان و إلّا فبالنسبة إلّا مع الشرط
و قد مرّ
1 [2] وَ سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنِ الرَّجُلِ يُشَارِكُ فِي السِّلْعَةِ، قَالَ: إِنْ رَبِحَ فَلَهُ، وَ إِنْ وُضِعَ فَعَلَيْهِ.
2 [3] وَ رُوِيَ: أَنَّ الرِّبْحَ وَ النُّقْصَانَ بَيْنَهُمَا وَ إِنْ نَقَدَ أَحَدُهُمَا عَنِ الْآخَرِ.
3 [4] وَ رُوِيَ: جَوَازُ اشْتِرَاطِ الشِّرْكَةِ فِي الرِّبْحِ دُونَ النُّقْصَانِ فِي بَيْعِ الِاشْتِرَاكِ [5] فِي جَارِيَةٍ.
الثاني: في كراهة مشاركة الذمّيّ و إبضاعه و إيداعه
4 [6] كَرِهَ عَلِيٌّ (عليه السلام) مُشَارَكَةَ الْيَهُودِيِّ وَ النَّصْرَانِيِّ وَ الْمَجُوسِيِّ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً لَا يَغِيبُ عَنْهَا الْمُسْلِمُ.
5 [7] وَ قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): لَا يَنْبَغِي لِلْمُسْلِمِ أَنْ يُشَارِكَ الذِّمِّيَّ وَ لَا يُبْضِعَهُ
[1] كتاب الشّركة و المضاربة و فيه: 32 حديثا.
[2] الوسائل 13: 174/ 1.
[3] الوسائل 13: 174/ 3.
[4] الوسائل 13: 175/ 8.
[5] ش: النّقصان و الاشتراك.
[6] الوسائل 13: 176/ 2.
[7] الوسائل 13: 176/ 1.