عَلِمْتَ أَنَّهَا لَا تُفْسِدُ وَ لَا تُضَيِّعُ، قِيلَ: إِنْ كَانَتْ قَدْ زُوِّجَتْ، قَالَ: إِذَا زُوِّجَتْ، فَقَدِ انْقَطَعَ مِلْكُ الْوَصِيِّ عَنْهَا. وَ حُمِلَ عَلَى بُلُوغِ تِسْعِ سِنِينَ.
الرابع: في حدّ ارتفاع حجر الصغير
و قد تقدّم و يأتي
5 [1] وَ قَالَ الْبَاقِرُ (عليه السلام): الْجَارِيَةُ إِذَا تَزَوَّجَتْ وَ دُخِلَ بِهَا وَ لَهَا تِسْعُ سِنِينَ، ذَهَبَ عَنْهَا الْيُتْمُ، وَ دُفِعَ إِلَيْهَا مَالُهَا، وَ جَازَ أَمْرُهَا فِي الشِّرَاءِ وَ الْبَيْعِ [2]، قَالَ: وَ الْغُلَامُ لَا يَجُوزُ أَمْرُهُ فِي الشِّرَاءِ وَ الْبَيْعِ، وَ لَا يَخْرُجُ مِنَ الْيُتْمِ حَتَّى يَبْلُغَ خَمْسَ عَشْرَةَ سَنَةً، أَوْ يَحْتَلِمَ، أَوْ يُشْعِرَ، أَوْ يُنْبِتَ قَبْلَ ذَلِكَ.
6 [3] وَ قَالَ (عليه السلام): لَا يُدْخَلُ بِالْجَارِيَةِ حَتَّى يَأْتِيَ لَهَا تِسْعُ سِنِينَ، أَوْ عَشْرُ سِنِينَ.
7 [4] وَ قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): إِذَا بَلَغَتِ الْجَارِيَةُ تِسْعَ سِنِينَ، دُفِعَ إِلَيْهَا مَالُهَا، وَ جَازَ أَمْرُهَا فِي مَالِهَا.
الخامس: في حدّ ارتفاع الحجر عن المجنون و السفيه
8 [5] وَ سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْداً فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوٰالَهُمْ [6] قَالَ: إِينَاسُ الرُّشْدِ حِفْظُ الْمَالِ.
9 [7] وَ سُئِلَ (عليه السلام) عَنِ الْيَتِيمِ، قَالَ: إِذَا بَلَغَ وَ كُتِبَ عَلَيْهِ الشَّيْءُ، جَازَ أَمْرُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ سَفِيهاً أَوْ ضَعِيفاً.
[1] الوسائل 13: 142/ 1.
[2] ش: و في البيع.
[3] الوسائل 13: 143/ 2.
[4] الوسائل 13: 143/ 3.
[5] الوسائل 13: 143/ 4.
[6] النساء: 6.
[7] الوسائل 13: 143/ 5.