responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 6  صفحة : 238

عَلِمْتَ أَنَّهَا لَا تُفْسِدُ وَ لَا تُضَيِّعُ، قِيلَ: إِنْ كَانَتْ قَدْ زُوِّجَتْ، قَالَ: إِذَا زُوِّجَتْ، فَقَدِ انْقَطَعَ مِلْكُ الْوَصِيِّ عَنْهَا. وَ حُمِلَ عَلَى بُلُوغِ تِسْعِ سِنِينَ.

الرابع: في حدّ ارتفاع حجر الصغير

و قد تقدّم و يأتي

5 [1] وَ قَالَ الْبَاقِرُ (عليه السلام): الْجَارِيَةُ إِذَا تَزَوَّجَتْ وَ دُخِلَ بِهَا وَ لَهَا تِسْعُ سِنِينَ، ذَهَبَ عَنْهَا الْيُتْمُ، وَ دُفِعَ إِلَيْهَا مَالُهَا، وَ جَازَ أَمْرُهَا فِي الشِّرَاءِ وَ الْبَيْعِ [2]، قَالَ: وَ الْغُلَامُ لَا يَجُوزُ أَمْرُهُ فِي الشِّرَاءِ وَ الْبَيْعِ، وَ لَا يَخْرُجُ مِنَ الْيُتْمِ حَتَّى يَبْلُغَ خَمْسَ عَشْرَةَ سَنَةً، أَوْ يَحْتَلِمَ، أَوْ يُشْعِرَ، أَوْ يُنْبِتَ قَبْلَ ذَلِكَ.

6 [3] وَ قَالَ (عليه السلام): لَا يُدْخَلُ بِالْجَارِيَةِ حَتَّى يَأْتِيَ لَهَا تِسْعُ سِنِينَ، أَوْ عَشْرُ سِنِينَ.

7 [4] وَ قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): إِذَا بَلَغَتِ الْجَارِيَةُ تِسْعَ سِنِينَ، دُفِعَ إِلَيْهَا مَالُهَا، وَ جَازَ أَمْرُهَا فِي مَالِهَا.

الخامس: في حدّ ارتفاع الحجر عن المجنون و السفيه

و قد تقدّم و يأتي

8 [5] وَ سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْداً فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوٰالَهُمْ [6] قَالَ: إِينَاسُ الرُّشْدِ حِفْظُ الْمَالِ.

9 [7] وَ سُئِلَ (عليه السلام) عَنِ الْيَتِيمِ، قَالَ: إِذَا بَلَغَ وَ كُتِبَ عَلَيْهِ الشَّيْءُ، جَازَ أَمْرُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ سَفِيهاً أَوْ ضَعِيفاً.


[1] الوسائل 13: 142/ 1.

[2] ش: و في البيع.

[3] الوسائل 13: 143/ 2.

[4] الوسائل 13: 143/ 3.

[5] الوسائل 13: 143/ 4.

[6] النساء: 6.

[7] الوسائل 13: 143/ 5.

اسم الکتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 6  صفحة : 238
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست