responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 6  صفحة : 180

17 [1] وَ قَالَ لَهُ رَجُلٌ: آتِي الصَّيْرَفِيَّ بِالدَّرَاهِمِ، أَشْتَرِي مِنْهُ الدَّنَانِيرَ فَيَزِنُ [2] لِي أَكْثَرَ مِنْ حَقِّي، ثُمَّ أَبْتَاعُ مِنْهُ مَكَانِي بِهَا دَرَاهِمَ، قَالَ: لَيْسَ بِهِ بَأْسٌ، وَ لَكِنْ لَا يَزِنُ لَكَ أَقَلَّ مِنْ حَقِّكَ.

السادس: في أنّه إن حصل التفاضل في الجنس الواحد من النقدين وجب أن يكون مع الناقص من غير جنسه و إن قلّ

و قد مرّ

18 [3] وَ قَالَ رَجُلٌ لِلصَّادِقِ (عليه السلام): أَشْتَرِي أَلْفَ دِرْهَمٍ وَ دِينَاراً بِأَلْفَيْ دِرْهَمٍ، فَقَالَ: لَا بَأْسَ بِذَلِكَ، فَقَالَ [4]: إِنَّمَا هَذَا الْفِرَارُ، لَوْ جَاءَ رَجُلٌ بِدِينَارٍ لَمْ يُعْطَ أَلْفَ دِرْهَمٍ، وَ لَوْ جَاءَ بِأَلْفِ دِرْهَمٍ لَمْ يُعْطَ أَلْفَ دِينَارٍ، فَقَالَ: نِعْمَ الشَّيْءُ الْفِرَارُ مِنَ الْحَرَامِ إِلَى الْحَلَالِ.

19 [5] وَ رُوِيَ: فِرَارٌ [6] مِنْ بَاطِلٍ إِلَى حَقٍّ.

20 [7] وَ قَالَ (عليه السلام): لَا بَأْسَ بِأَلْفِ دِرْهَمٍ وَ دِرْهَمٍ بِأَلْفِ دِرْهَمٍ وَ دِينَارَيْنِ، إِذَا دَخَلَ فِيهَا دِينَارَانِ أَوْ أَقَلُّ أَوْ أَكْثَرُ، فَلَا بَأْسَ بِهِ.

21 [8] وَ سُئِلَ (عليه السلام) عَنِ الدَّرَاهِمِ بِالدَّرَاهِمِ وَ عَنْ فَضْلِ مَا بَيْنَهُمَا، فَقَالَ:

إِذَا كَانَ بَيْنَهُمَا نُحَاسٌ أَوْ ذَهَبٌ، فَلَا بَأْسَ.

السابع: في تحريم التفاضل مع المماثلة الجنسيّة و إن كان أحدهما أجود

و قد تقدّم

22 [9] وَ سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنِ الرَّجُلِ يَسْتَبْدِلُ [10] الْكُوفِيَّةَ بِالشَّامِيَّةِ وَزْناً


[1] الوسائل 12: 465/ 4.

[2] الأصل: فيزده.

[3] الوسائل 12: 466/ 1.

[4] ش: فقيل.

[5] الوسائل 12: 467/ 2.

[6] ليس في ش.

[7] الوسائل 12: 468/ 4.

[8] الوسائل 12: 468/ 7.

[9] الوسائل 12: 469/ 1.

[10] الأصل: يستدير.

اسم الکتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 6  صفحة : 180
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست