17 [1] وَ قَالَ لَهُ رَجُلٌ: آتِي الصَّيْرَفِيَّ بِالدَّرَاهِمِ، أَشْتَرِي مِنْهُ الدَّنَانِيرَ فَيَزِنُ [2] لِي أَكْثَرَ مِنْ حَقِّي، ثُمَّ أَبْتَاعُ مِنْهُ مَكَانِي بِهَا دَرَاهِمَ، قَالَ: لَيْسَ بِهِ بَأْسٌ، وَ لَكِنْ لَا يَزِنُ لَكَ أَقَلَّ مِنْ حَقِّكَ.
السادس: في أنّه إن حصل التفاضل في الجنس الواحد من النقدين وجب أن يكون مع الناقص من غير جنسه و إن قلّ
و قد مرّ
18 [3] وَ قَالَ رَجُلٌ لِلصَّادِقِ (عليه السلام): أَشْتَرِي أَلْفَ دِرْهَمٍ وَ دِينَاراً بِأَلْفَيْ دِرْهَمٍ، فَقَالَ: لَا بَأْسَ بِذَلِكَ، فَقَالَ [4]: إِنَّمَا هَذَا الْفِرَارُ، لَوْ جَاءَ رَجُلٌ بِدِينَارٍ لَمْ يُعْطَ أَلْفَ دِرْهَمٍ، وَ لَوْ جَاءَ بِأَلْفِ دِرْهَمٍ لَمْ يُعْطَ أَلْفَ دِينَارٍ، فَقَالَ: نِعْمَ الشَّيْءُ الْفِرَارُ مِنَ الْحَرَامِ إِلَى الْحَلَالِ.
19 [5] وَ رُوِيَ: فِرَارٌ [6] مِنْ بَاطِلٍ إِلَى حَقٍّ.
20 [7] وَ قَالَ (عليه السلام): لَا بَأْسَ بِأَلْفِ دِرْهَمٍ وَ دِرْهَمٍ بِأَلْفِ دِرْهَمٍ وَ دِينَارَيْنِ، إِذَا دَخَلَ فِيهَا دِينَارَانِ أَوْ أَقَلُّ أَوْ أَكْثَرُ، فَلَا بَأْسَ بِهِ.
21 [8] وَ سُئِلَ (عليه السلام) عَنِ الدَّرَاهِمِ بِالدَّرَاهِمِ وَ عَنْ فَضْلِ مَا بَيْنَهُمَا، فَقَالَ:
إِذَا كَانَ بَيْنَهُمَا نُحَاسٌ أَوْ ذَهَبٌ، فَلَا بَأْسَ.
السابع: في تحريم التفاضل مع المماثلة الجنسيّة و إن كان أحدهما أجود
و قد تقدّم
22 [9] وَ سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنِ الرَّجُلِ يَسْتَبْدِلُ [10] الْكُوفِيَّةَ بِالشَّامِيَّةِ وَزْناً
[1] الوسائل 12: 465/ 4.
[2] الأصل: فيزده.
[3] الوسائل 12: 466/ 1.
[4] ش: فقيل.
[5] الوسائل 12: 467/ 2.
[6] ليس في ش.
[7] الوسائل 12: 468/ 4.
[8] الوسائل 12: 468/ 7.
[9] الوسائل 12: 469/ 1.
[10] الأصل: يستدير.