الباب التاسع [1] في الصرف
و مباحثه اثنا عشر
الأوّل: في تحريم التفاضل في بيع كلّ من النقدين بمثله
و قد مرّ
1 [2] وَ قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): الْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ مِثْلًا بِمِثْلٍ، وَ الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ مِثْلًا بِمِثْلٍ لَيْسَ فِيهِ زِيَادَةٌ وَ لَا نَظِرَةٌ [3]، الزَّائِدُ وَ الْمُسْتَزِيدُ فِي النَّارِ.
2 [4] وَ قَالَ (عليه السلام): الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ، وَ الْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ الْفَضْلُ [5] بَيْنَهُمَا هُوَ الرِّبَا الْمُنْكَرُ.
3 [6] وَ سُئِلَ (عليه السلام) عَنِ الدِّرْهَمِ بِالدِّرْهَمِ وَ الرَّصَاصِ، فَقَالَ: الرَّصَاصُ بَاطِلٌ.
الثاني: في اشتراط التقابض في المجلس، فإن افترقا قبله بطل الصرف
4 [7] قَالَ عَلِيٌّ (عليه السلام): لَا يَبْتَاعُ الرَّجُلُ فِضَّةً بِذَهَبٍ إِلَّا يَداً بِيَدٍ، وَ لَا يَبْتَاعُ ذَهَباً بِفِضَّةٍ إِلَّا يَداً بِيَدٍ.
[1] الباب التاسع و فيه: 62 حديثا.
[2] الوسائل 12: 456/ 1.
[3] الوسائل: و لا نقصان. النظرة: التأخير و الإمهال، و العيب (اللسان: نظر).
[4] الوسائل 12: 457/ 2.
[5] ش: فضل.
[6] الوسائل 12: 457/ 6.
[7] الوسائل 12: 458/ 3.