responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 6  صفحة : 177

الباب التاسع [1] في الصرف

و مباحثه اثنا عشر

الأوّل: في تحريم التفاضل في بيع كلّ من النقدين بمثله

و قد مرّ

1 [2] وَ قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): الْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ مِثْلًا بِمِثْلٍ، وَ الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ مِثْلًا بِمِثْلٍ لَيْسَ فِيهِ زِيَادَةٌ وَ لَا نَظِرَةٌ [3]، الزَّائِدُ وَ الْمُسْتَزِيدُ فِي النَّارِ.

2 [4] وَ قَالَ (عليه السلام): الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ، وَ الْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ الْفَضْلُ [5] بَيْنَهُمَا هُوَ الرِّبَا الْمُنْكَرُ.

3 [6] وَ سُئِلَ (عليه السلام) عَنِ الدِّرْهَمِ بِالدِّرْهَمِ وَ الرَّصَاصِ، فَقَالَ: الرَّصَاصُ بَاطِلٌ.

الثاني: في اشتراط التقابض في المجلس، فإن افترقا قبله بطل الصرف

4 [7] قَالَ عَلِيٌّ (عليه السلام): لَا يَبْتَاعُ الرَّجُلُ فِضَّةً بِذَهَبٍ إِلَّا يَداً بِيَدٍ، وَ لَا يَبْتَاعُ ذَهَباً بِفِضَّةٍ إِلَّا يَداً بِيَدٍ.


[1] الباب التاسع و فيه: 62 حديثا.

[2] الوسائل 12: 456/ 1.

[3] الوسائل: و لا نقصان. النظرة: التأخير و الإمهال، و العيب (اللسان: نظر).

[4] الوسائل 12: 457/ 2.

[5] ش: فضل.

[6] الوسائل 12: 457/ 6.

[7] الوسائل 12: 458/ 3.

اسم الکتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 6  صفحة : 177
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست