responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 6  صفحة : 121

وَ قِيلَ لَهُ: مَا حَدُّ التَّلَقِّي؟ قَالَ: مَا دُونَ غَدْوَةٍ أَوْ رَوْحَةٍ، قِيلَ: وَ كَمِ الْغَدْوَةُ وَ الرَّوْحَةُ [1]؟ قَالَ: أَرْبَعَةُ فَرَاسِخَ.

88 [2] وَ رُوِيَ: لَا يَتَلَقَّى أَحَدُكُمْ تِجَارَةً خَارِجاً مِنَ الْمِصْرِ.

89 [3] وَ رُوِيَ: طَعَاماً.

90 [4] وَ سُئِلَ (عليه السلام): عَنْ تَلَقِّي الْغَنَمِ، فَقَالَ: لَا تَلَقَّ، وَ لَا تَشْتَرِ مَا [5] تُلُقِّيَ، وَ لَا تَأْكُلْ مِنْ لَحْمِ مَا تُلُقِّيَ.

91 [6] وَ رُوِيَ: أَنَّ حَدَّ التَّلَقِّي رَوْحَةٌ، فَإِذَا صَارَ إِلَى أَرْبَعَةِ [7] فَرَاسِخَ، فَهُوَ جَلْبٌ.

السادس: بيع الحاضر للبادي

92 [8] قَالَ (عليه السلام): لَا يَبِيعُ حَاضِرٌ لِبَادٍ، ذَرُوا الْمُسْلِمِينَ يَرْزُقِ اللَّهُ بَعْضَهُمْ مِنْ بَعْضٍ.

السابع: الوكس [9] الكثير

93 [10] رَأَى رَجُلٌ مَنَاماً فَزِعَ مِنْهُ وَ أَرْعَبَهُ فَعَرَضَهُ عَلَى الصَّادِقِ (عليه السلام) فَقَالَ لَهُ:

أَنْتَ رَجُلٌ تُرِيدُ اغْتِيَالَ رَجُلٍ فِي مَعِيشَتِهِ، فَاتَّقِ اللَّهَ الَّذِي خَلَقَكَ، ثُمَّ [11] يُمِيتُكَ، فَقَالَ لَهُ الرَّجُلُ: أَشْهَدُ أَنَّكَ قَدْ أُوتِيتَ عِلْماً، إِنَّ رَجُلًا مِنْ جِيرَانِي عَرَضَ ضَيْعَتَهُ عَلَيَّ فَهَمَمْتُ أَنْ أَمْلِكَهَا بِوَكْسٍ كَثِيرٍ.


[1] ش: و الراحة.

[2] الوسائل 12: 326/ 5.

[3] الوسائل 12: 326/ 5.

[4] الوسائل 12: 326/ 3.

[5] ش: ممّا.

[6] الوسائل 12: 327/ 6.

[7] الأصل و ش: أربع.

[8] الوسائل 12: 327/ 1.

[9] الوكس: النقص (المجمع: وكس).

[10] الوسائل 12: 331/ 1.

[11] ليس في ش.

اسم الکتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 6  صفحة : 121
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست