responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 6  صفحة : 106

63 [1] وَ سُئِلَ (عليه السلام) عَنْ شِرَاءِ الْأَرْضِ مِنْ أَرْضِ الْخَرَاجِ فَكَرِهَهُ، وَ قَالَ:

إِنَّمَا أَرْضُ الْخَرَاجِ لِلْمُسْلِمِينَ، فَقِيلَ: فَإِنَّهُ يَشْتَرِيهَا الرَّجُلُ وَ عَلَيْهِ خَرَاجُهَا، فَقَالَ: لَا بَأْسَ إِلَّا أَنْ يَسْتَحْيِيَ مِنْ عَيْبِ ذَلِكَ.

الحادي عشر: في أنّ لمالك الأرض أن يبيع العلف الذي فيها، و أن يحميه إذا احتاج إليه

64 [2] سُئِلَ أَبُو الْحَسَنِ (عليه السلام) عَنِ الضِّيَاعِ فِيهَا مَرَاعِي وَ لِلرَّجُلِ غَنَمٌ وَ إِبِلٌ وَ يَحْتَاجُ إِلَى تِلْكَ الْمَرَاعِي، أَ يَحِلُّ لَهُ أَنْ يَحْمِيَ الْمَرَاعِيَ لِحَاجَتِهِ إِلَيْهَا؟ فَقَالَ: إِذَا كَانَتِ الْأَرْضُ أَرْضَهُ، فَلَهُ أَنْ يَحْمِيَ وَ يُصَيِّرَ ذَلِكَ إِلَى مَا يَحْتَاجُ إِلَيْهِ.

65 [3] وَ سُئِلَ (عليه السلام) عَنِ الرَّجُلِ يَبِيعُ الْمَرَاعِيَ، فَقَالَ: إِذَا كَانَتِ الْأَرْضُ أَرْضَهُ، فَلَا بَأْسَ.

66 [4] وَ سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنِ الرَّجُلِ تَكُونُ لَهُ الضَّيْعَةُ فِيهَا جَبَلٌ مِمَّا يُبَاعُ، فَقَالَ: لَيْسَ لَهُ أَنْ يَبِيعَ جَبَلَهُ مِنْ أَخِيهِ لِأَنَّ الْجَبَلَ لَيْسَ جَبَلَهُ، إِنَّمَا يَجُوزُ لَهُ الْبَيْعُ مِنْ غَيْرِ الْمُسْلِمِ.

الثاني عشر: في الأحكام

و هي اثنا عشر 1- قد روي في صيغة البيع لفظ الماضي كما مرّ في بيع القصب، و في بيع المصحف، و وردت [5] صيغة المضارع، و يحتمل كونه قبل الإيجاب.

67 [6] وَ رُوِيَ فِي بَيْعِ الْمُرَابَحَةِ: إِنَّمَا يُحِلُّ الْكَلَامُ وَ يُحَرِّمُ الْكَلَامُ.


[1] الوسائل 12: 275/ 9.

[2] الوسائل 12: 276/ 1.

[3] الوسائل 12: 276/ 1.

[4] الوسائل 12: 276/ 2.

[5] ش: وردت.

[6] الوسائل 12: 376/ 4.

اسم الکتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 6  صفحة : 106
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست