responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 1  صفحة : 97

الكراهة. [1]

5- في استصحاب درهم أبيض غير مصرور

و قد مرّ ايضا ما يدلّ على الكراهة. [2]

6- في الاستنجاء بالعظم و العود. [3]

167 [4] سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام): عَنِ اسْتِنْجَاءِ الرَّجُلِ بِالْعَظْمِ أَوِ الْبَعَرِ أَوِ الْعَوْدِ، فَقَالَ: أَمَّا الْعَظْمُ وَ الرَّوْثُ فَطَعَامُ الْجِنِّ وَ ذَلِكَ مِمَّا اشْتَرَطُوا عَلَى رَسُولِ اللَّهِ (صلّى اللّه عليه و آله) فَقَالَ: لَا يَصْلُحُ بِشَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ.

168 [5] وَ رُوِيَ: أَنَّ وَفْدَ الْجِنِّ جَاؤُوا إِلَى النَّبِيِّ (صلّى اللّه عليه و آله) فَقَالُوا: مَتِّعْنَا، فَأَعْطَاهُمُ الرَّوْثَ وَ الْعَظْمَ فَلِذَلِكَ لَا يَنْبَغِي أَنْ يُسْتَنْجَى بِهِمَا.

169 [6] وَ رُوِيَ: أَنَّهُ نَهَى أَنْ يَسْتَنْجِيَ الرَّجُلُ بِالرَّوْثِ وَ الرِّمَّةِ. [7]

7- في الاستنجاء بالرّوث

و قد تقدّم.

8- في الاستنجاء بالمدر.

170 [8] وَ رُوِيَ: أَنَّهُ يَسْتَنْجِي مِنَ الْغَائِطِ بِالْمَدَرِ وَ الْخِرَقِ.

9- في الاستنجاء بالخرق

و قد ذكر حديثه.

10- في الاستنجاء بالكرسف.

171 [9] وَ رُوِيَ: أَنَّ عَلِيَّ بْنَ الْحُسَيْنِ (عليهما السلام) كَانَ يَتَمَسَّحُ مِنَ الْغَائِطِ بِالْكُرْسُفِ وَ لَا يَغْسِلُ.

11- في استصحاب خاتم فصّه من أحجار زمزم.

172 [10] رُوِيَ عَنْهُمْ (عليهم السلام): أَنَّهُ لَا بَأْسَ بِهِ، وَ لَكِنْ إِذَا أَرَادَ الِاسْتِنْجَاءَ


[1] ج و رض و م: كراهته

[2] ج و رض و م: كراهته

[3] ليس في ج و م

[4] الوسائل 1: 251/ 1

[5] الوسائل 1: 252/ 4

[6] الوسائل 1: 252/ 5

[7] الرّمّة: العظام البالية (اللّسان: رمم)

[8] الوسائل 1: 252/ 2

[9] الوسائل 1: 252/ 3

[10] الوسائل 1: 253/ 1

اسم الکتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 1  صفحة : 97
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست