الكراهة. [1]
5- في استصحاب درهم أبيض غير مصرور
و قد مرّ ايضا ما يدلّ على الكراهة. [2]
6- في الاستنجاء بالعظم و العود. [3]
167 [4] سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام): عَنِ اسْتِنْجَاءِ الرَّجُلِ بِالْعَظْمِ أَوِ الْبَعَرِ أَوِ الْعَوْدِ، فَقَالَ: أَمَّا الْعَظْمُ وَ الرَّوْثُ فَطَعَامُ الْجِنِّ وَ ذَلِكَ مِمَّا اشْتَرَطُوا عَلَى رَسُولِ اللَّهِ (صلّى اللّه عليه و آله) فَقَالَ: لَا يَصْلُحُ بِشَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ.
168 [5] وَ رُوِيَ: أَنَّ وَفْدَ الْجِنِّ جَاؤُوا إِلَى النَّبِيِّ (صلّى اللّه عليه و آله) فَقَالُوا: مَتِّعْنَا، فَأَعْطَاهُمُ الرَّوْثَ وَ الْعَظْمَ فَلِذَلِكَ لَا يَنْبَغِي أَنْ يُسْتَنْجَى بِهِمَا.
169 [6] وَ رُوِيَ: أَنَّهُ نَهَى أَنْ يَسْتَنْجِيَ الرَّجُلُ بِالرَّوْثِ وَ الرِّمَّةِ. [7]
7- في الاستنجاء بالرّوث
و قد تقدّم.
8- في الاستنجاء بالمدر.
170 [8] وَ رُوِيَ: أَنَّهُ يَسْتَنْجِي مِنَ الْغَائِطِ بِالْمَدَرِ وَ الْخِرَقِ.
9- في الاستنجاء بالخرق
و قد ذكر حديثه.
10- في الاستنجاء بالكرسف.
171 [9] وَ رُوِيَ: أَنَّ عَلِيَّ بْنَ الْحُسَيْنِ (عليهما السلام) كَانَ يَتَمَسَّحُ مِنَ الْغَائِطِ بِالْكُرْسُفِ وَ لَا يَغْسِلُ.
11- في استصحاب خاتم فصّه من أحجار زمزم.
172 [10] رُوِيَ عَنْهُمْ (عليهم السلام): أَنَّهُ لَا بَأْسَ بِهِ، وَ لَكِنْ إِذَا أَرَادَ الِاسْتِنْجَاءَ
[1] ج و رض و م: كراهته
[2] ج و رض و م: كراهته
[3] ليس في ج و م
[4] الوسائل 1: 251/ 1
[5] الوسائل 1: 252/ 4
[6] الوسائل 1: 252/ 5
[7] الرّمّة: العظام البالية (اللّسان: رمم)
[8] الوسائل 1: 252/ 2
[9] الوسائل 1: 252/ 3
[10] الوسائل 1: 253/ 1