عَلَيْهِ وَ آلِهِ أَنْ يَبُولَ أَحَدٌ فِي الْمَاءِ الرَّاكِدِ وَ قَالَ: وَ مِنْهُ [1] يَكُونُ ذَهَابُ الْعَقْلِ.
137 [2] وَ عَنْ أَحَدِهِمَا (عليهما السلام) قَالَ: لَا تَبُلْ فِي مَاءٍ نَقِيعٍ.
138 [3] وَ رُوِيَ: أَنَّ الْبَوْلَ فِي الْمَاءِ الرَّاكِدِ يُورِثُ النِّسْيَانَ.
التّاسع: في الاستنجاء
و مسائله اثنتا عشرة.
1- وجوبه.
139 [4] سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنِ الْوُضُوءِ الَّذِي افْتَرَضَهُ اللَّهُ عَلَى الْعِبَادِ لِمَنْ جَاءَ مِنَ الْغَائِطِ، أَوْ بَالَ، قَالَ: يَغْسِلُ ذَكَرَهُ وَ يُذْهِبُ الْغَائِطَ، ثُمَّ يَتَوَضَّأُ مَرَّتَيْنِ مَرَّتَيْنِ.
140 [5] وَ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ (عليه السلام): يُجْزِي مِنَ الْغَائِطِ الْمَسْحُ بِالْأَحْجَارِ، وَ لَا يُجْزِي مِنَ الْبَوْلِ إِلَّا الْمَاءُ.
2- نسيانه.
141 [6] وَ رُوِيَ: أَنَّ مَنْ نَسِيَ الِاسْتِنْجَاءَ حَتَّى صَلَّى، أَعَادَ الصَّلَاةَ إِنْ كَانَ فِي وَقْتٍ، وَ إِلَّا فَلَا.
142 [7] وَ رُوِيَ: أَنَّهُ لَا يُعِيدُ. وَ حُمِلَ عَلَى خُرُوجِ الْوَقْتِ.
3- إزالة العين دون الرّيح.
143 [8] قَالَ رَجُلٌ لِأَبِي الْحَسَنِ (عليه السلام): لِلِاسْتِنْجَاءِ حَدٌّ؟ قَالَ: لَا، يُنَقِّي مَا ثَمَّةَ، [9] قَالَ: فَإِنَّهُ يُنَقِّي مَا ثَمَّةَ وَ يَبْقَى الرِّيحُ، قَالَ: الرِّيحُ لَا يُنْظَرُ إِلَيْهَا.
4- استعجال المتغوّط.
[1] باقي النّسخ: الرّاكد فإنّه منه
[2] الوسائل 1: 240/ 1
[3] الوسائل 1: 240/ 4
[4] الوسائل 1: 223/ 5
[5] الوسائل 1: 246/ 2
[6] الوسائل 1: 223/ 1
[7] الوسائل 1: 224/ 2
[8] الوسائل 1: 227/ 1
[9] ما ثمّة: موضع النّجاسة (المجمع: ثمم)