responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 1  صفحة : 93

عَلَيْهِ وَ آلِهِ أَنْ يَبُولَ أَحَدٌ فِي الْمَاءِ الرَّاكِدِ وَ قَالَ: وَ مِنْهُ [1] يَكُونُ ذَهَابُ الْعَقْلِ.

137 [2] وَ عَنْ أَحَدِهِمَا (عليهما السلام) قَالَ: لَا تَبُلْ فِي مَاءٍ نَقِيعٍ.

138 [3] وَ رُوِيَ: أَنَّ الْبَوْلَ فِي الْمَاءِ الرَّاكِدِ يُورِثُ النِّسْيَانَ.

التّاسع: في الاستنجاء

و مسائله اثنتا عشرة.

1- وجوبه.

139 [4] سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنِ الْوُضُوءِ الَّذِي افْتَرَضَهُ اللَّهُ عَلَى الْعِبَادِ لِمَنْ جَاءَ مِنَ الْغَائِطِ، أَوْ بَالَ، قَالَ: يَغْسِلُ ذَكَرَهُ وَ يُذْهِبُ الْغَائِطَ، ثُمَّ يَتَوَضَّأُ مَرَّتَيْنِ مَرَّتَيْنِ.

140 [5] وَ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ (عليه السلام): يُجْزِي مِنَ الْغَائِطِ الْمَسْحُ بِالْأَحْجَارِ، وَ لَا يُجْزِي مِنَ الْبَوْلِ إِلَّا الْمَاءُ.

2- نسيانه.

141 [6] وَ رُوِيَ: أَنَّ مَنْ نَسِيَ الِاسْتِنْجَاءَ حَتَّى صَلَّى، أَعَادَ الصَّلَاةَ إِنْ كَانَ فِي وَقْتٍ، وَ إِلَّا فَلَا.

142 [7] وَ رُوِيَ: أَنَّهُ لَا يُعِيدُ. وَ حُمِلَ عَلَى خُرُوجِ الْوَقْتِ.

3- إزالة العين دون الرّيح.

143 [8] قَالَ رَجُلٌ لِأَبِي الْحَسَنِ (عليه السلام): لِلِاسْتِنْجَاءِ حَدٌّ؟ قَالَ: لَا، يُنَقِّي مَا ثَمَّةَ، [9] قَالَ: فَإِنَّهُ يُنَقِّي مَا ثَمَّةَ وَ يَبْقَى الرِّيحُ، قَالَ: الرِّيحُ لَا يُنْظَرُ إِلَيْهَا.

4- استعجال المتغوّط.


[1] باقي النّسخ: الرّاكد فإنّه منه

[2] الوسائل 1: 240/ 1

[3] الوسائل 1: 240/ 4

[4] الوسائل 1: 223/ 5

[5] الوسائل 1: 246/ 2

[6] الوسائل 1: 223/ 1

[7] الوسائل 1: 224/ 2

[8] الوسائل 1: 227/ 1

[9] ما ثمّة: موضع النّجاسة (المجمع: ثمم)

اسم الکتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 1  صفحة : 93
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست