119 [1] عَنِ الصَّادِقِ (عليه السلام) عَنْ آبَائِهِ (عليهم السلام) قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ (صلّى اللّه عليه و آله) أَنْ يَسْتَقْبِلَ الرَّجُلُ الشَّمْسَ وَ الْقَمَرَ بِفَرْجِهِ وَ هُوَ يَبُولُ.
120 [2] وَ قَالَ (عليه السلام): نَهَى أَنْ يَبُولَ الرَّجُلُ وَ فَرْجُهُ بَادٍ لِلشَّمْسِ أَوِ الْقَمَرِ.
11- استقبال القمر عند التّخلّي
لما مرّ.
121 [3] وَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ (عليه السلام): قَالَ رَسُولُ اللَّهِ (صلّى اللّه عليه و آله): لَا يَبُولَنَّ أَحَدُكُمْ وَ فَرْجُهُ بَادٍ لِلْقَمَرِ [يَسْتَقْبِلُ بِهِ] [4].
122 [5] وَ رُوِيَ: لَا تَسْتَقْبِلِ الْهِلَالَ وَ لَا تَسْتَدْبِرْهُ يَعْنِي فِي التَّخَلِّي.
123 [6] 12- قَالَ رَسُولُ اللَّهِ (صلّى اللّه عليه و آله): يُكْرَهُ لِلرَّجُلِ أَنْ يُطَمِّحَ بِبَوْلِهِ فِي الْهَوَاءِ مِنَ السَّطْحِ أَوْ مِنَ الشَّيْءِ الْمُرْتَفِعِ.
الثّامن: في الأماكن الّتي يكره فيها التّخلّي
و قد وردت بطريق الحصر الدّالّ على نفي الكراهة عمّا سوى مواضع النّهي و هي اثنا عشر.
1- شطوط الأنهار.
124 [7] قَالَ رَجُلٌ لِعَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ (عليه السلام): أَيْنَ يَتَوَضَّأُ الْغُرَبَاءُ؟ قَالَ:
يَتَّقُونَ [8] شُطُوطَ الْأَنْهَارِ، وَ الطُّرُقَ النَّافِذَةَ، وَ تَحْتَ الْأَشْجَارِ الْمُثْمِرَةِ، وَ مَوَاضِعَ اللَّعْنِ، فَقِيلَ لَهُ: وَ أَيْنَ مَوَاضِعُ اللَّعْنِ؟ قَالَ: أَبْوَابُ الدُّورِ.
125 [9] وَ سُئِلَ أَبُو الْحَسَنِ مُوسَى [10] (عليه السلام) أَيْنَ يَضَعُ الْغَرِيبُ بِبَلَدِكُمْ؟ فَقَالَ:
[1] الوسائل 1: 241/ 1
[2] الوسائل 1: 241/ 4
[3] الوسائل 1: 241/ 2
[4] أثبتناه من باقي النّسخ و الوسائل
[5] الوسائل 1: 241/ 3
[6] الوسائل 1: 249/ 4
[7] الوسائل 1: 228/ 1
[8] الوسائل: يتّقي
[9] الوسائل 1: 228/ 2
[10] ليس في م