responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 1  صفحة : 90

119 [1] عَنِ الصَّادِقِ (عليه السلام) عَنْ آبَائِهِ (عليهم السلام) قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ (صلّى اللّه عليه و آله) أَنْ يَسْتَقْبِلَ الرَّجُلُ الشَّمْسَ وَ الْقَمَرَ بِفَرْجِهِ وَ هُوَ يَبُولُ.

120 [2] وَ قَالَ (عليه السلام): نَهَى أَنْ يَبُولَ الرَّجُلُ وَ فَرْجُهُ بَادٍ لِلشَّمْسِ أَوِ الْقَمَرِ.

11- استقبال القمر عند التّخلّي

لما مرّ.

121 [3] وَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ (عليه السلام): قَالَ رَسُولُ اللَّهِ (صلّى اللّه عليه و آله): لَا يَبُولَنَّ أَحَدُكُمْ وَ فَرْجُهُ بَادٍ لِلْقَمَرِ [يَسْتَقْبِلُ بِهِ] [4].

122 [5] وَ رُوِيَ: لَا تَسْتَقْبِلِ الْهِلَالَ وَ لَا تَسْتَدْبِرْهُ يَعْنِي فِي التَّخَلِّي.

123 [6] 12- قَالَ رَسُولُ اللَّهِ (صلّى اللّه عليه و آله): يُكْرَهُ لِلرَّجُلِ أَنْ يُطَمِّحَ بِبَوْلِهِ فِي الْهَوَاءِ مِنَ السَّطْحِ أَوْ مِنَ الشَّيْءِ الْمُرْتَفِعِ.

الثّامن: في الأماكن الّتي يكره فيها التّخلّي

و قد وردت بطريق الحصر الدّالّ على نفي الكراهة عمّا سوى مواضع النّهي و هي اثنا عشر.

1- شطوط الأنهار.

124 [7] قَالَ رَجُلٌ لِعَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ (عليه السلام): أَيْنَ يَتَوَضَّأُ الْغُرَبَاءُ؟ قَالَ:

يَتَّقُونَ [8] شُطُوطَ الْأَنْهَارِ، وَ الطُّرُقَ النَّافِذَةَ، وَ تَحْتَ الْأَشْجَارِ الْمُثْمِرَةِ، وَ مَوَاضِعَ اللَّعْنِ، فَقِيلَ لَهُ: وَ أَيْنَ مَوَاضِعُ اللَّعْنِ؟ قَالَ: أَبْوَابُ الدُّورِ.

125 [9] وَ سُئِلَ أَبُو الْحَسَنِ مُوسَى [10] (عليه السلام) أَيْنَ يَضَعُ الْغَرِيبُ بِبَلَدِكُمْ؟ فَقَالَ:


[1] الوسائل 1: 241/ 1

[2] الوسائل 1: 241/ 4

[3] الوسائل 1: 241/ 2

[4] أثبتناه من باقي النّسخ و الوسائل

[5] الوسائل 1: 241/ 3

[6] الوسائل 1: 249/ 4

[7] الوسائل 1: 228/ 1

[8] الوسائل: يتّقي

[9] الوسائل 1: 228/ 2

[10] ليس في م

اسم الکتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 1  صفحة : 90
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست