responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 1  صفحة : 391

230 [1] وَ وَ رُوِيَ: أَنَّهُ كَانَ يَنْزِعُهَا بِأَسْنَانِهِ.

231 [2] وَ قَالَ (عليه السلام): لَا بَأْسَ أَنْ يَشْرَبَ الرَّجُلُ فِي الْقَدَحِ الْمُفَضَّضِ، وَ اعْزِلْ فَمَكَ عَنْ مَوْضِعِ الْفِضَّةِ.

232 [3] وَ رُوِيَ فِي الْقَضِيبِ الْمُفَضَّضِ: أَنَّ أَبَا الْحَسَنِ (عليه السلام) أَمَرَ بِكَسْرِهِ.

8- آلات الذّهب و الفضّة.

233 [4] عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ (عليه السلام): أَنَّهُ كَانَ لِرَسُولِ اللَّهِ (صلّى اللّه عليه و آله) دِرْعٌ تُسَمَّى ذَاتَ الْفُضُولِ لَهَا ثَلَاثُ حَلَقَاتِ فِضَّةٍ: حَلْقَةٌ بَيْنَ يَدَيْهَا، وَ حَلْقَتَانِ خَلْفَهَا.

234 [5] وَ سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنِ السَّرِيرِ فِيهِ الذَّهَبُ، أَ يَصْلُحُ إِمْسَاكُهُ فِي الْبَيْتِ؟ فَقَالَ: إِنْ كَانَ ذَهَباً فَلَا، وَ إِنْ كَانَ مَاءَ الذَّهَبِ فَلَا بَأْسَ.

235 [6] وَ سُئِلَ (عليه السلام) عَنِ التَّعْوِيذِ يُعَلَّقُ عَلَى الْحَائِضِ فَقَالَ: نَعَمْ إِذَا كَانَ فِي جِلْدٍ أَوْ فِضَّةٍ أَوْ قَصَبَةِ حَدِيدٍ.

236 [7] وَ سُئِلَ أَبُو الْحَسَنِ (عليه السلام) عَنْ ذِي الْفَقَارِ سَيْفِ رَسُولِ اللَّهِ (صلّى اللّه عليه و آله) فَقَالَ: نَزَلَ بِهِ جَبْرَئِيلُ (عليه السلام) مِنَ السَّمَاءِ وَ كَانَتْ حَلْقَتُهُ فِضَّةً. وَ فِي رِوَايَةٍ حِلْيَتُهُ (وَ هُوَ عِنْدِي). [8]

237 [9] وَ سُئِلَ (عليه السلام) عَنِ الْمِرْآةِ، هَلْ يَصْلُحُ إِمْسَاكُهَا إِذَا كَانَ لَهَا حَلْقَةٌ مِنْ فِضَّةٍ؟ قَالَ: نَعَمْ، إِنَّمَا كُرِهَ اسْتِعْمَالُ مَا يُشْرَبُ بِهِ.

238 [10] وَ سُئِلَ (عليه السلام) عَنِ السَّرْجِ وَ اللِّجَامِ فِيهِ الْفِضَّةُ أَ يُرْكَبُ بِهِ؟ فَقَالَ: إِنْ كَانَ مُمَوَّهاً [11] لَا يُقْدَرُ عَلَى نَزْعِهِ مِنْهُ فَلَا بَأْسَ، وَ إِلَّا فَلَا يُرْكَبْ بِهِ.


[1] الوسائل 2: 1086/ 6

[2] الوسائل 2: 1086/ 5

[3] الوسائل 2: 1083/ 1

[4] الوسائل 2: 1087/ 7

[5] الوسائل 2: 1086/ 1

[6] الوسائل 2: 1087/ 2

[7] الوسائل 2: 1108/ 3 و 1088/ 8

[8] ليس في ج و رض و م

[9] الوسائل 2: 1087/ 5 و 6

[10] الوسائل 2: 1087/ 5 و 6

[11] موّه الشّيء: طلاه بذهب أو بفضّة و ما تحت ذلك شبه أو نحاس أو حديد (اللّسان: موه)

اسم الکتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 1  صفحة : 391
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست