responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 1  صفحة : 390

221 [1] وَ قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): لَا تَأْكُلْ فِي آنِيَةِ الذَّهَبِ وَ الْفِضَّةِ.

222 [2] وَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ (عليه السلام) أَنَّهُ نَهَى [عَنْ] [3] آنِيَةِ الذَّهَبِ وَ الْفِضَّةِ.

223 [4] وَ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ مُوسَى (عليه السلام) قَالَ: آنِيَةُ الذَّهَبِ وَ الْفِضَّةِ مَتَاعُ الَّذِينَ لَا يُوقِنُونَ.

224 [5] وَ وَ رُوِيَ: لَا يَنْبَغِي الشُّرْبُ فِي آنِيَةِ الذَّهَبِ وَ لَا [6] الْفِضَّةِ.

225 [7] وَ وَ رُوِيَ: كَرَاهَتُهُمَا، وَ حُمِلَ عَلَى التَّحْرِيمِ، وَ التَّقِيَّةِ.

6- آنية الصّفر و نحوها.

226 [8] عَنِ الصَّادِقِ (عليه السلام) أَنَّهُ كَانَ فِي الْحَجَرِ فَاسْتَقَى مَاءً فَأُتِيَ بِقَدَحٍ مِنْ صُفْرٍ، فَقَالَ رَجُلٌ: إِنَّ عَبَّادَ بْنَ كَثِيرٍ يَكْرَهُ الشُّرْبَ فِي الصُّفْرِ، فَقَالَ: لَا بَأْسَ.

وَ قَالَ (عليه السلام) لِلرَّجُلِ: أَلَّا سَأَلْتَهُ أَ ذَهَبٌ هُوَ أَمْ فِضَّةٌ؟!

7- المفضّض.

227 [9] عَنِ الصَّادِقِ (عليه السلام) أَنَّهُ كَرِهَ آنِيَةَ الذَّهَبِ وَ الْفِضَّةِ وَ الْآنِيَةَ الْمُفَضَّضَةَ.

228 [10] وَ قَالَ (عليه السلام): لَا تَأْكُلْ فِي آنِيَةٍ مِنْ فِضَّةٍ وَ لَا فِي آنِيَةٍ مُفَضَّضَةٍ.

229 [11] وَ عَنْهُ (عليه السلام) أَنَّهُ كَرِهَ الشُّرْبَ فِي الْفِضَّةِ، وَ فِي الْقَدَحِ الْمُفَضَّضِ، وَ كَذَلِكَ أَنْ يُدَّهَنَ فِي مُدْهُنٍ مُفَضَّضٍ وَ الْمُشْطَةُ كَذَلِكَ فَإِنْ لَمْ يَجِدْ بُدّاً مِنَ الشُّرْبِ فِي الْقَدَحِ الْمُفَضَّضِ، عَدَلَ بِفَمِهِ عَنْ مَوْضِعِ الْفِضَّةِ.


[1] الوسائل 2: 1083/ 2

[2] الوسائل 2: 1083/ 3

[3] أثبتناه من الوسائل و باقي النّسخ

[4] الوسائل 2: 1084/ 4

[5] الوسائل 2: 1084/ 5

[6] ليس في رض و ش

[7] الوسائل 2: 1085/ 10

[8] الوسائل 2: 1084/ 6

[9] الوسائل 2: 1085/ 10

[10] الوسائل 2: 1085/ 1

[11] الوسائل 2: 1085/ 2 و 1086/ 3

اسم الکتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 1  صفحة : 390
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست