221 [1] وَ قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): لَا تَأْكُلْ فِي آنِيَةِ الذَّهَبِ وَ الْفِضَّةِ.
222 [2] وَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ (عليه السلام) أَنَّهُ نَهَى [عَنْ] [3] آنِيَةِ الذَّهَبِ وَ الْفِضَّةِ.
223 [4] وَ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ مُوسَى (عليه السلام) قَالَ: آنِيَةُ الذَّهَبِ وَ الْفِضَّةِ مَتَاعُ الَّذِينَ لَا يُوقِنُونَ.
224 [5] وَ وَ رُوِيَ: لَا يَنْبَغِي الشُّرْبُ فِي آنِيَةِ الذَّهَبِ وَ لَا [6] الْفِضَّةِ.
225 [7] وَ وَ رُوِيَ: كَرَاهَتُهُمَا، وَ حُمِلَ عَلَى التَّحْرِيمِ، وَ التَّقِيَّةِ.
6- آنية الصّفر و نحوها.
226 [8] عَنِ الصَّادِقِ (عليه السلام) أَنَّهُ كَانَ فِي الْحَجَرِ فَاسْتَقَى مَاءً فَأُتِيَ بِقَدَحٍ مِنْ صُفْرٍ، فَقَالَ رَجُلٌ: إِنَّ عَبَّادَ بْنَ كَثِيرٍ يَكْرَهُ الشُّرْبَ فِي الصُّفْرِ، فَقَالَ: لَا بَأْسَ.
وَ قَالَ (عليه السلام) لِلرَّجُلِ: أَلَّا سَأَلْتَهُ أَ ذَهَبٌ هُوَ أَمْ فِضَّةٌ؟!
7- المفضّض.
227 [9] عَنِ الصَّادِقِ (عليه السلام) أَنَّهُ كَرِهَ آنِيَةَ الذَّهَبِ وَ الْفِضَّةِ وَ الْآنِيَةَ الْمُفَضَّضَةَ.
228 [10] وَ قَالَ (عليه السلام): لَا تَأْكُلْ فِي آنِيَةٍ مِنْ فِضَّةٍ وَ لَا فِي آنِيَةٍ مُفَضَّضَةٍ.
229 [11] وَ عَنْهُ (عليه السلام) أَنَّهُ كَرِهَ الشُّرْبَ فِي الْفِضَّةِ، وَ فِي الْقَدَحِ الْمُفَضَّضِ، وَ كَذَلِكَ أَنْ يُدَّهَنَ فِي مُدْهُنٍ مُفَضَّضٍ وَ الْمُشْطَةُ كَذَلِكَ فَإِنْ لَمْ يَجِدْ بُدّاً مِنَ الشُّرْبِ فِي الْقَدَحِ الْمُفَضَّضِ، عَدَلَ بِفَمِهِ عَنْ مَوْضِعِ الْفِضَّةِ.
[1] الوسائل 2: 1083/ 2
[2] الوسائل 2: 1083/ 3
[3] أثبتناه من الوسائل و باقي النّسخ
[4] الوسائل 2: 1084/ 4
[5] الوسائل 2: 1084/ 5
[6] ليس في رض و ش
[7] الوسائل 2: 1085/ 10
[8] الوسائل 2: 1084/ 6
[9] الوسائل 2: 1085/ 10
[10] الوسائل 2: 1085/ 1
[11] الوسائل 2: 1085/ 2 و 1086/ 3