responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 1  صفحة : 387

200 [1] وَ سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنْ رَجُلٍ صَلَّى فِي ثَوْبِ [رَجُلٍ] [2] أَيَّاماً ثُمَّ إِنَّ صَاحِبَ الثَّوْبِ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ لَا يُصَلِّي فِيهِ، قَالَ: لَا يُعِيدُ شَيْئاً مِنْ صَلَاتِهِ.

201 [3] وَ سُئِلَ (عليه السلام) عَنْ رَجُلٍ أَعَارَ رَجُلًا ثَوْباً فَصَلَّى فِيهِ وَ هُوَ لَا يُصَلِّي فِيهِ قَالَ: لَا يَعْلَمُهُ، قِيلَ: فَإِنْ أَعْلَمَهُ؟ قَالَ: يُعِيدُ. وَ حُمِلَ عَلَى الِاسْتِحْبَابِ.

[9- جواز غسل الصائم بالماء من فيه]

202 [4] 9- سُئِلَ مُوسَى بْنُ جَعْفَرٍ (عليهما السلام) عَنِ الرَّجُلِ، هَلْ يَصْلُحُ لَهُ أَنْ يَصُبَّ الْمَاءَ مِنْ فِيهِ يَغْسِلُ بِهِ الشَّيْءَ يَكُونُ فِي ثَوْبِهِ؟ قَالَ: لَا بَأْسَ.

203 [5] وَ سُئِلَ (عليه السلام) عَنِ الرَّجُلِ يَصُبُّ مِنْ فِيهِ الْمَاءَ يَغْسِلُ بِهِ الشَّيْءَ يَكُونُ فِي ثَوْبِهِ وَ هُوَ صَائِمٌ، قَالَ: لَا بَأْسَ.

[10- في أليات الضّأن تقطع و هي أحياء أنّها ميتة]

204 [6] 10- قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام) فِي أَلْيَاتِ الضَّأْنِ: تُقْطَعُ وَ هِيَ أَحْيَاءٌ إِنَّهَا مَيْتَةٌ [7].

205 [8] وَ سُئِلَ مُوسَى بْنُ جَعْفَرٍ (عليهما السلام) عَنِ الرَّجُلِ يَكُونُ بِهِ الثُّؤْلُولُ أَوِ الْجُرْحُ، هَلْ يَصْلُحُ لَهُ أَنْ يَقْطَعَ الثُّؤْلُولَ وَ هُوَ فِي صَلَاتِهِ أَوْ يَنْتِفَ بَعْضَ لَحْمِهِ مِنْ ذَلِكَ الْجُرْحِ وَ يَطْرَحَهُ؟ قَالَ: إِنْ لَمْ يَتَخَوَّفْ أَنْ يَسِيلَ الدَّمُ فَلَا بَأْسَ، وَ إِنْ تَخَوَّفَ أَنْ يَسِيلَ الدَّمُ فَلَا يَفْعَلْهُ.

[11- في الرّجل معه ثوبان، أصاب أحدهما بول و لم يدر أيّهما و ليس معه ماء يصلّي فيهما جميعا]

206 [9] 11- سُئِلَ أَبُو الْحَسَنِ (عليه السلام) عَنِ الرَّجُلِ مَعَهُ ثَوْبَانِ، فَأَصَابَ أَحَدَهُمَا بَوْلٌ وَ لَمْ يَدْرِ أَيُّهُمَا هُوَ وَ حَضَرَتِ الصَّلَاةُ وَ خَافَ فَوْتَهَا وَ لَيْسَ مَعَهُ مَاءٌ، كَيْفَ يَصْنَعُ؟ قَالَ:

يُصَلِّي فِيهَا جَمِيعاً. وَ حُمِلَ عَلَى الِانْفِرَادِ.


[1] الوسائل 2: 1069/ 4

[2] أثبتناه من باقي النّسخ

[3] الوسائل 2: 1069/ 3

[4] الوسائل 2: 1079/ 1

[5] الوسائل 2: 1079/ 2

[6] الوسائل 2: 1081/ 1

[7] و زاد في باقي النّسخ: و قال (عليه السلام): إذا قطع من الرّجل قطعة فهي ميتة

[8] الوسائل 2: 1082/ 1

[9] الوسائل 2: 1082/ 1

اسم الکتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 1  صفحة : 387
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست