145 [1] وَ قَالَ (عليه السلام): لَا تَنْقُضِ الْيَقِينَ أَبَداً بِالشَّكِّ وَ إِنَّمَا تَنْقُضُهُ بِيَقِينٍ آخَرَ.
146 [2] وَ رُوِيَ فِي الرَّجُلِ يَعْرَقُ فِي الثَّوْبِ يَعْلَمُ أَنَّ فِيهِ جَنَابَةً، قَالَ: إِذَا عَلِمَ أَنَّهُ إِذَا عَرِقَ [فِيهِ] [3] أَصَابَ جَسَدَهُ مِنْ تِلْكَ الْجَنَابَةِ الَّتِي فِي الثَّوْبِ فَلْيَغْسِلْ مَا أَصَابَ جَسَدَهُ مِنْ ذَلِكَ، وَ إِنْ عَلِمَ أَنَّهُ قَدْ أَصَابَ جَسَدَهُ وَ لَمْ يَعْرِفْ مَكَانَهُ فَلْيَغْسِلْ جَسَدَهُ كُلَّهُ.
السّادس: في وجوب إزالة النّجاسة للصّلاة و نحوها قليلة كانت أو كثيرة
إلّا ما استثني، و قد مرّ ما يدلّ عليه.
147 [4] وَ سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنِ الرَّجُلِ يَبُولُ فَيُصِيبُ بَعْضَ فَخِذِهِ قَدْرُ نُكْتَةٍ مِنْ بَوْلِهِ فَيُصَلِّي ثُمَّ يَذْكُرُ بَعْدُ أَنَّهُ لَمْ يَغْسِلْهُ، قَالَ: يَغْسِلُهُ وَ يُعِيدُ صَلَاتَهُ.
148 [5] وَ رُوِيَ فِي الْمَنِيِّ: اغْسِلِ الثَّوْبَ كُلَّهُ [6] إِذَا خَفِيَ عَلَيْكَ مَكَانُهُ قَلِيلًا كَانَ أَوْ كَثِيراً.
السّابع: في تعدّي النّجاسة مع الملاقاة و الرّطوبة
لا مع اليبوسة و قد مرّ أيضا ما يدلّ عليه.
149 [7] وَ سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنْ رَجُلٍ بَالَ فِي مَوْضِعٍ لَيْسَ فِيهِ مَاءٌ فَمَسَحَ ذَكَرَهُ بِحَجَرٍ، وَ قَدْ عَرِقَ ذَكَرُهُ وَ فَخِذُهُ، قَالَ: يَغْسِلُ ذَكَرَهُ وَ فَخِذَيْهِ.
[1] الوسائل 2: 174/ 1
[2] الوسائل 2: 1007/ 10
[3] أثبتناه من رض و الوسائل
[4] الوسائل 2: 1064/ 4
[5] الوسائل 2: 1007/ 8
[6] ليس في رض
[7] الوسائل 2: 1034/ 1