responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 1  صفحة : 379

145 [1] وَ قَالَ (عليه السلام): لَا تَنْقُضِ الْيَقِينَ أَبَداً بِالشَّكِّ وَ إِنَّمَا تَنْقُضُهُ بِيَقِينٍ آخَرَ.

146 [2] وَ رُوِيَ فِي الرَّجُلِ يَعْرَقُ فِي الثَّوْبِ يَعْلَمُ أَنَّ فِيهِ جَنَابَةً، قَالَ: إِذَا عَلِمَ أَنَّهُ إِذَا عَرِقَ [فِيهِ] [3] أَصَابَ جَسَدَهُ مِنْ تِلْكَ الْجَنَابَةِ الَّتِي فِي الثَّوْبِ فَلْيَغْسِلْ مَا أَصَابَ جَسَدَهُ مِنْ ذَلِكَ، وَ إِنْ عَلِمَ أَنَّهُ قَدْ أَصَابَ جَسَدَهُ وَ لَمْ يَعْرِفْ مَكَانَهُ فَلْيَغْسِلْ جَسَدَهُ كُلَّهُ.

السّادس: في وجوب إزالة النّجاسة للصّلاة و نحوها قليلة كانت أو كثيرة

إلّا ما استثني، و قد مرّ ما يدلّ عليه.

147 [4] وَ سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنِ الرَّجُلِ يَبُولُ فَيُصِيبُ بَعْضَ فَخِذِهِ قَدْرُ نُكْتَةٍ مِنْ بَوْلِهِ فَيُصَلِّي ثُمَّ يَذْكُرُ بَعْدُ أَنَّهُ لَمْ يَغْسِلْهُ، قَالَ: يَغْسِلُهُ وَ يُعِيدُ صَلَاتَهُ.

148 [5] وَ رُوِيَ فِي الْمَنِيِّ: اغْسِلِ الثَّوْبَ كُلَّهُ [6] إِذَا خَفِيَ عَلَيْكَ مَكَانُهُ قَلِيلًا كَانَ أَوْ كَثِيراً.

السّابع: في تعدّي النّجاسة مع الملاقاة و الرّطوبة

لا مع اليبوسة و قد مرّ أيضا ما يدلّ عليه.

149 [7] وَ سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنْ رَجُلٍ بَالَ فِي مَوْضِعٍ لَيْسَ فِيهِ مَاءٌ فَمَسَحَ ذَكَرَهُ بِحَجَرٍ، وَ قَدْ عَرِقَ ذَكَرُهُ وَ فَخِذُهُ، قَالَ: يَغْسِلُ ذَكَرَهُ وَ فَخِذَيْهِ.


[1] الوسائل 2: 174/ 1

[2] الوسائل 2: 1007/ 10

[3] أثبتناه من رض و الوسائل

[4] الوسائل 2: 1064/ 4

[5] الوسائل 2: 1007/ 8

[6] ليس في رض

[7] الوسائل 2: 1034/ 1

اسم الکتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 1  صفحة : 379
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست