لَيْسَ بِشَيْءٍ.
114 [1] وَ سُئِلَ (عليه السلام) عَنْ رَجُلٍ أَجْنَبَ فِي ثَوْبِهِ فَيَعْرَقُ فِيهِ فَقَالَ: مَا أَرَى بِهِ بَأْساً.
115 [2] وَ رُوِيَ فِي الْجُنُبِ وَ الْحَائِضِ يَعْرَقَانِ فِي الثَّوْبِ حَتَّى يَلْصَقَ عَلَيْهِمَا: إِنَّ الْحَيْضَ وَ الْجَنَابَةَ حَيْثُ جَعَلَهُمَا اللَّهُ لَيْسَ فِي الْعَرَقِ فَلَا يَغْسِلَانِ ثَوْبَهُمَا.
116 [3] وَ رُوِيَ: فِي الرَّجُلِ يُصَلِّي فِي ثَوْبِ الْمَرْأَةِ وَ فِي إِزَارِهَا وَ يَعْتَمُّ بِخِمَارِهَا، قَالَ:
نَعَمْ، إِذَا كَانَتْ مَأْمُونَةً.
117 [4] وَ رُوِيَ فِي الْحَائِضِ تَعْرَقُ فِي ثِيَابِهَا، أَ تُصَلِّي فِيهَا قَبْلَ أَنْ تَغْسِلَهَا؟ قَالَ:
نَعَمْ، لَا بَأْسَ.
118 [5] وَ رُوِيَ: لَا تُصَلِّي فِيهَا حَتَّى تُغَسِّلَهَا. وَ حُمِلَ عَلَى الِاسْتِحْبَابِ، وَ عَلَى النَّجَاسَةِ.
119 [6] وَ رُوِيَ مَا يَدُلُّ عَلَى كَرَاهَةِ عَرَقِ الْجُنُبِ.
120 [7] وَ قَالَ أَبُو الْحَسَنِ (عليه السلام): فِي الثَّوْبِ الَّذِي يَعْرَقُ فِيهِ الْجُنُبُ: إِنْ كَانَ مِنْ حَلَالٍ فَصَلِّ فِيهِ، وَ إِنْ كَانَ مِنْ حَرَامٍ فَلَا تُصَلِّ فِيهِ.
121 [8] وَ قَالَ (عليه السلام): لَا تَغْتَسِلْ مِنْ غُسَالَةِ مَاءِ الْحَمَّامِ، فَإِنَّهُ يُغْتَسَلُ فِيهِ مِنَ الزِّنَا، وَ يَغْتَسِلُ فِيهِ وَلَدُ الزِّنَا، وَ النَّاصِبُ لَنَا أَهْلَ الْبَيْتِ، وَ هُوَ شَرُّهُمْ.
122 [9] وَ عَنِ الرِّضَا (عليه السلام): يَغْتَسِلُ فِيهِ الْجُنُبُ مِنَ الْحَرَامِ، وَ الزَّانِي، وَ النَّاصِبُ الَّذِي هُوَ شَرُّهُمَا.
6- بصاق شارب الخمر.
[1] الوسائل 2: 1038/ 8
[2] الوسائل 2: 1038/ 9
[3] الوسائل 2: 1040/ 4
[4] الوسائل 2: 1041/ 4
[5] الوسائل 2: 1041/ 7
[6] الوسائل 2: 1039/ 10
[7] الوسائل 2: 1039/ 12
[8] الوسائل 2: 1039/ 13
[9] الوسائل 2: 1039/ 14