responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 1  صفحة : 375

لَيْسَ بِشَيْءٍ.

114 [1] وَ سُئِلَ (عليه السلام) عَنْ رَجُلٍ أَجْنَبَ فِي ثَوْبِهِ فَيَعْرَقُ فِيهِ فَقَالَ: مَا أَرَى بِهِ بَأْساً.

115 [2] وَ رُوِيَ فِي الْجُنُبِ وَ الْحَائِضِ يَعْرَقَانِ فِي الثَّوْبِ حَتَّى يَلْصَقَ عَلَيْهِمَا: إِنَّ الْحَيْضَ وَ الْجَنَابَةَ حَيْثُ جَعَلَهُمَا اللَّهُ لَيْسَ فِي الْعَرَقِ فَلَا يَغْسِلَانِ ثَوْبَهُمَا.

116 [3] وَ رُوِيَ: فِي الرَّجُلِ يُصَلِّي فِي ثَوْبِ الْمَرْأَةِ وَ فِي إِزَارِهَا وَ يَعْتَمُّ بِخِمَارِهَا، قَالَ:

نَعَمْ، إِذَا كَانَتْ مَأْمُونَةً.

117 [4] وَ رُوِيَ فِي الْحَائِضِ تَعْرَقُ فِي ثِيَابِهَا، أَ تُصَلِّي فِيهَا قَبْلَ أَنْ تَغْسِلَهَا؟ قَالَ:

نَعَمْ، لَا بَأْسَ.

118 [5] وَ رُوِيَ: لَا تُصَلِّي فِيهَا حَتَّى تُغَسِّلَهَا. وَ حُمِلَ عَلَى الِاسْتِحْبَابِ، وَ عَلَى النَّجَاسَةِ.

119 [6] وَ رُوِيَ مَا يَدُلُّ عَلَى كَرَاهَةِ عَرَقِ الْجُنُبِ.

120 [7] وَ قَالَ أَبُو الْحَسَنِ (عليه السلام): فِي الثَّوْبِ الَّذِي يَعْرَقُ فِيهِ الْجُنُبُ: إِنْ كَانَ مِنْ حَلَالٍ فَصَلِّ فِيهِ، وَ إِنْ كَانَ مِنْ حَرَامٍ فَلَا تُصَلِّ فِيهِ.

121 [8] وَ قَالَ (عليه السلام): لَا تَغْتَسِلْ مِنْ غُسَالَةِ مَاءِ الْحَمَّامِ، فَإِنَّهُ يُغْتَسَلُ فِيهِ مِنَ الزِّنَا، وَ يَغْتَسِلُ فِيهِ وَلَدُ الزِّنَا، وَ النَّاصِبُ لَنَا أَهْلَ الْبَيْتِ، وَ هُوَ شَرُّهُمْ.

122 [9] وَ عَنِ الرِّضَا (عليه السلام): يَغْتَسِلُ فِيهِ الْجُنُبُ مِنَ الْحَرَامِ، وَ الزَّانِي، وَ النَّاصِبُ الَّذِي هُوَ شَرُّهُمَا.

6- بصاق شارب الخمر.


[1] الوسائل 2: 1038/ 8

[2] الوسائل 2: 1038/ 9

[3] الوسائل 2: 1040/ 4

[4] الوسائل 2: 1041/ 4

[5] الوسائل 2: 1041/ 7

[6] الوسائل 2: 1039/ 10

[7] الوسائل 2: 1039/ 12

[8] الوسائل 2: 1039/ 13

[9] الوسائل 2: 1039/ 14

اسم الکتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 1  صفحة : 375
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست