responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 1  صفحة : 364

30 [1] وَ قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام) فِي النَّبِيذِ: مَا يَبُلُّ الْمِيلَ يُنَجِّسُ حُبّاً مِنْ مَاءٍ.

وَ هُنَا مُعَارِضٌ حُمِلَ عَلَى التَّقِيَّةِ، وَ عَلَى مَا مَرَّ فِي الْمَاءِ الْمُضَافِ.

11- الفقّاع.

31 [2] سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنِ الْفُقَّاعِ، فَقَالَ: لَا تَشْتَرِ بِهِ فَإِنَّهُ خَمْرٌ مَجْهُولٌ، فَإِذَا أَصَابَ ثَوْبَكَ فَاغْسِلْهُ.

12- كلّ مسكر،

لما تقدّم و يأتي. و هنا معارض حمل على التّقيّة.

الثّاني: في النّجاسات المعفوّ عنها،

و هي اثنتا عشرة

1- ما نقص عن سعة الدّرهم من الدّم إلّا دم الحيض و دم الغير،

لما مرّ.

32 [3] وَ عَنْهُمْ (عليهم السلام): لَا بَأْسَ بِأَنْ يُصَلِّيَ الرَّجُلُ فِي الثَّوْبِ وَ فِيهِ الدَّمُ، مُتَفَرِّقاً شِبْهَ النَّضْحِ، وَ إِنْ كَانَ قَدْ رَآهُ صَاحِبُهُ قَبْلَ ذَلِكَ فَلَا بَأْسَ بِهِ مَا لَمْ يَكُنْ مُجْتَمِعاً قَدْرَ الدِّرْهَمِ.

33 [4] وَ رُوِيَ: إِذَا اجْتَمَعَ قَدْرُ حِمَّصَةٍ فَاغْسِلْهُ، وَ إِلَّا فَلَا. وَ حُمِلَ عَلَى الِاسْتِحْبَابِ، وَ عَلَى بُلُوغِ سَعَةِ الدِّرْهَمِ.

34 [5] وَ رُوِيَ [فِي] [6] الدَّمِ يَكُونُ فِي الثَّوْبِ عَلَيَّ وَ أَنَا فِي الصَّلَاةِ، قَالَ: إِنْ رَأَيْتَهُ وَ عَلَيْكَ ثَوْبٌ غَيْرُهُ فَاطْرَحْهُ وَ صَلِّ، وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ عَلَيْكَ ثَوْبٌ غَيْرُهُ فَامْضِ فِي صَلَاتِكَ وَ لَا إِعَادَةَ عَلَيْكَ مَا لَمْ يَزِدْ عَلَى مِقْدَارِ الدِّرْهَمِ، وَ مَا كَانَ أَقَلَّ مِنْ ذَلِكَ فَلَيْسَ بِشَيْءٍ رَأَيْتَهُ أَوْ لَمْ تَرَهُ، وَ إِذَا كُنْتَ قَدْ رَأَيْتَهُ وَ هُوَ أَكْثَرُ مِنْ مِقْدَارِ الدِّرْهَمِ فَضَيَّعْتَ غَسْلَهُ وَ صَلَّيْتَ فِيهِ صَلَاةً كَثِيرَةً، فَأَعِدْ مَا صَلَّيْتَ فِيهِ، وَ لَيْسَ ذَلِكَ بِمَنْزِلَةِ الْمَنِيِّ وَ الْبَوْلِ.

35 [7] وَ رُوِيَ: لَا تُعَادُ الصَّلَاةُ مِنْ دَمٍ تُبْصِرُهُ غَيْرَ دَمِ الْحَيْضِ، فَإِنَّ قَلِيلَهُ وَ كَثِيرَهُ فِي


[1] الوسائل 2: 1056/ 6

[2] الوسائل 2: 1055/ 5

[3] الوسائل 2: 1026/ 4

[4] الوسائل 2: 1027/ 5

[5] الوسائل 2: 1027/ 6

[6] أثبتناه من رض و م و ج

[7] الوسائل 2: 1028/ 1

اسم الکتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 1  صفحة : 364
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست