30 [1] وَ قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام) فِي النَّبِيذِ: مَا يَبُلُّ الْمِيلَ يُنَجِّسُ حُبّاً مِنْ مَاءٍ.
وَ هُنَا مُعَارِضٌ حُمِلَ عَلَى التَّقِيَّةِ، وَ عَلَى مَا مَرَّ فِي الْمَاءِ الْمُضَافِ.
11- الفقّاع.
31 [2] سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنِ الْفُقَّاعِ، فَقَالَ: لَا تَشْتَرِ بِهِ فَإِنَّهُ خَمْرٌ مَجْهُولٌ، فَإِذَا أَصَابَ ثَوْبَكَ فَاغْسِلْهُ.
12- كلّ مسكر،
لما تقدّم و يأتي. و هنا معارض حمل على التّقيّة.
الثّاني: في النّجاسات المعفوّ عنها،
و هي اثنتا عشرة
1- ما نقص عن سعة الدّرهم من الدّم إلّا دم الحيض و دم الغير،
لما مرّ.
32 [3] وَ عَنْهُمْ (عليهم السلام): لَا بَأْسَ بِأَنْ يُصَلِّيَ الرَّجُلُ فِي الثَّوْبِ وَ فِيهِ الدَّمُ، مُتَفَرِّقاً شِبْهَ النَّضْحِ، وَ إِنْ كَانَ قَدْ رَآهُ صَاحِبُهُ قَبْلَ ذَلِكَ فَلَا بَأْسَ بِهِ مَا لَمْ يَكُنْ مُجْتَمِعاً قَدْرَ الدِّرْهَمِ.
33 [4] وَ رُوِيَ: إِذَا اجْتَمَعَ قَدْرُ حِمَّصَةٍ فَاغْسِلْهُ، وَ إِلَّا فَلَا. وَ حُمِلَ عَلَى الِاسْتِحْبَابِ، وَ عَلَى بُلُوغِ سَعَةِ الدِّرْهَمِ.
34 [5] وَ رُوِيَ [فِي] [6] الدَّمِ يَكُونُ فِي الثَّوْبِ عَلَيَّ وَ أَنَا فِي الصَّلَاةِ، قَالَ: إِنْ رَأَيْتَهُ وَ عَلَيْكَ ثَوْبٌ غَيْرُهُ فَاطْرَحْهُ وَ صَلِّ، وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ عَلَيْكَ ثَوْبٌ غَيْرُهُ فَامْضِ فِي صَلَاتِكَ وَ لَا إِعَادَةَ عَلَيْكَ مَا لَمْ يَزِدْ عَلَى مِقْدَارِ الدِّرْهَمِ، وَ مَا كَانَ أَقَلَّ مِنْ ذَلِكَ فَلَيْسَ بِشَيْءٍ رَأَيْتَهُ أَوْ لَمْ تَرَهُ، وَ إِذَا كُنْتَ قَدْ رَأَيْتَهُ وَ هُوَ أَكْثَرُ مِنْ مِقْدَارِ الدِّرْهَمِ فَضَيَّعْتَ غَسْلَهُ وَ صَلَّيْتَ فِيهِ صَلَاةً كَثِيرَةً، فَأَعِدْ مَا صَلَّيْتَ فِيهِ، وَ لَيْسَ ذَلِكَ بِمَنْزِلَةِ الْمَنِيِّ وَ الْبَوْلِ.
35 [7] وَ رُوِيَ: لَا تُعَادُ الصَّلَاةُ مِنْ دَمٍ تُبْصِرُهُ غَيْرَ دَمِ الْحَيْضِ، فَإِنَّ قَلِيلَهُ وَ كَثِيرَهُ فِي
[1] الوسائل 2: 1056/ 6
[2] الوسائل 2: 1055/ 5
[3] الوسائل 2: 1026/ 4
[4] الوسائل 2: 1027/ 5
[5] الوسائل 2: 1027/ 6
[6] أثبتناه من رض و م و ج
[7] الوسائل 2: 1028/ 1