يَعْلَمُ: يَغْسِلُهُ وَ لَا يُعِيدُ صَلَاتَهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مِقْدَارَ الدِّرْهَمِ مُجْتَمِعاً، فَيَغْسِلُهُ وَ يُعِيدُ الصَّلَاةَ.
23 [1] وَ رُوِيَ: إِنْ كَانَ أَكْثَرَ مِنْ قَدْرِ الدِّرْهَمِ وَ كَانَ رَآهُ، فَلَمْ يَغْسِلْهُ حَتَّى صَلَّى فَلْيُعِدْ صَلَاتَهُ.
24 [2] وَ رُوِيَ: إِنْ كَانَ غَيْرَ دَمِكَ قَلِيلًا أَوْ كَثِيراً فَاغْسِلْهُ.
8- الميتة من ذي النّفس،
لما تقدّم و يأتي.
25 [3] وَ سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنْ رَجُلٍ يَقَعُ ثَوْبُهُ عَلَى جَسَدِ الْمَيِّتِ [4]، فَقَالَ:
يَغْسِلُ مَا أَصَابَ الثَّوْبَ. وَ هُنَا مُعَارِضٌ حُمِلَ عَلَى التَّقِيَّةِ.
9- الخمر
26 [5] وَ سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنِ الَّذِي يُعِيرُ ثَوْبَهُ لِمَنْ يَعْلَمُ أَنَّهُ يَأْكُلُ لَحْمَ الْجِرِّيِّ، أَوْ يَشْرَبُ الْخَمْرَ فَيَرُدُّهُ قَالَ: لَا يُصَلِّي فِيهِ [6] حَتَّى يَغْسِلَهُ.
27 [7] وَ قَالَ (عليه السلام): إِنْ أَصَابَ ثَوْبَكَ خَمْرٌ أَوْ نَبِيذٌ مُسْكِرٌ فَاغْسِلْهُ، إِنْ عَرَفْتَ مَوْضِعَهُ، وَ إِنْ لَمْ تَعْرِفْ مَوْضِعَهُ فَاغْسِلْهُ كُلَّهُ، وَ إِنْ صَلَّيْتَ فِيهِ فَأَعِدْ صَلَاتَكَ.
28 [8] وَ رُوِيَ فِي ثَوْبٍ يُصِيبُهُ الْخَمْرُ: لَا تُصَلِّ فِيهِ فَإِنَّهُ رِجْسٌ.
29 [9] وَ رُوِيَ: لَا تُصَلِّ فِي ثَوْبٍ أَصَابَهُ خَمْرٌ أَوْ مُسْكِرٌ حَتَّى تَغْسِلَهُ، وَ هُنَا مُعَارِضٌ حُمِلَ عَلَى التَّقِيَّةِ.
10- النّبيذ،
[1] الوسائل 2: 1026/ 2
[2] الوسائل 2: 1028/ 2
[3] الوسائل 2: 1050/ 1 و 2
[4] و زاد في باقي النسخ قال: إن كان لم يغسّل فاغسل ما أصاب ثوبك منه و سئل (ع) عن الرجل يصيب ثوبه جسد الميّت
[5] الوسائل 2: 1054/ 1
[6] ليس في رض
[7] الوسائل 2: 1055/ 3
[8] الوسائل 2: 1055/ 4
[9] الوسائل 2: 1056/ 7