responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 1  صفحة : 363

يَعْلَمُ: يَغْسِلُهُ وَ لَا يُعِيدُ صَلَاتَهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مِقْدَارَ الدِّرْهَمِ مُجْتَمِعاً، فَيَغْسِلُهُ وَ يُعِيدُ الصَّلَاةَ.

23 [1] وَ رُوِيَ: إِنْ كَانَ أَكْثَرَ مِنْ قَدْرِ الدِّرْهَمِ وَ كَانَ رَآهُ، فَلَمْ يَغْسِلْهُ حَتَّى صَلَّى فَلْيُعِدْ صَلَاتَهُ.

24 [2] وَ رُوِيَ: إِنْ كَانَ غَيْرَ دَمِكَ قَلِيلًا أَوْ كَثِيراً فَاغْسِلْهُ.

8- الميتة من ذي النّفس،

لما تقدّم و يأتي.

25 [3] وَ سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنْ رَجُلٍ يَقَعُ ثَوْبُهُ عَلَى جَسَدِ الْمَيِّتِ [4]، فَقَالَ:

يَغْسِلُ مَا أَصَابَ الثَّوْبَ. وَ هُنَا مُعَارِضٌ حُمِلَ عَلَى التَّقِيَّةِ.

9- الخمر

لما تقدّم و يأتي.

26 [5] وَ سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنِ الَّذِي يُعِيرُ ثَوْبَهُ لِمَنْ يَعْلَمُ أَنَّهُ يَأْكُلُ لَحْمَ الْجِرِّيِّ، أَوْ يَشْرَبُ الْخَمْرَ فَيَرُدُّهُ قَالَ: لَا يُصَلِّي فِيهِ [6] حَتَّى يَغْسِلَهُ.

27 [7] وَ قَالَ (عليه السلام): إِنْ أَصَابَ ثَوْبَكَ خَمْرٌ أَوْ نَبِيذٌ مُسْكِرٌ فَاغْسِلْهُ، إِنْ عَرَفْتَ مَوْضِعَهُ، وَ إِنْ لَمْ تَعْرِفْ مَوْضِعَهُ فَاغْسِلْهُ كُلَّهُ، وَ إِنْ صَلَّيْتَ فِيهِ فَأَعِدْ صَلَاتَكَ.

28 [8] وَ رُوِيَ فِي ثَوْبٍ يُصِيبُهُ الْخَمْرُ: لَا تُصَلِّ فِيهِ فَإِنَّهُ رِجْسٌ.

29 [9] وَ رُوِيَ: لَا تُصَلِّ فِي ثَوْبٍ أَصَابَهُ خَمْرٌ أَوْ مُسْكِرٌ حَتَّى تَغْسِلَهُ، وَ هُنَا مُعَارِضٌ حُمِلَ عَلَى التَّقِيَّةِ.

10- النّبيذ،

لما تقدّم و يأتي.


[1] الوسائل 2: 1026/ 2

[2] الوسائل 2: 1028/ 2

[3] الوسائل 2: 1050/ 1 و 2

[4] و زاد في باقي النسخ قال: إن كان لم يغسّل فاغسل ما أصاب ثوبك منه و سئل (ع) عن الرجل يصيب ثوبه جسد الميّت

[5] الوسائل 2: 1054/ 1

[6] ليس في رض

[7] الوسائل 2: 1055/ 3

[8] الوسائل 2: 1055/ 4

[9] الوسائل 2: 1056/ 7

اسم الکتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 1  صفحة : 363
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست