responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 1  صفحة : 324

167 [1] وَ رُوِيَ: أَنَّهُ (عليه السلام) أَمَرَ أَسْمَاءَ بِنْتَ عُمَيْسٍ، فَقَالَ: اجْعَلُوا لِأَهْلِ جَعْفَرٍ طَعَاماً، فَجَرَتِ السُّنَّةُ إِلَى الْيَوْمِ.

168 [2] وَ رُوِيَ: أَنَّهُ لَمَّا قُتِلَ الْحُسَيْنُ (عليه السلام) لَبِسَ [3] نِسَاءُ بَنِي هَاشِمٍ السَّوَادَ وَ الْمُسُوحَ، وَ كَانَ عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ (عليهما السلام) يَعْمَلُ لَهُنَّ الطَّعَامَ لِلْمَأْتَمِ.

169 [4] وَ أَوْصَى أَبُو جَعْفَرٍ (عليه السلام) بِثَمَانِمِائَةِ دِرْهَمٍ لِمَأْتَمِهِ، وَ كَانَ يَرَى ذَلِكَ مِنَ السُّنَّةِ، لِأَنَّ رَسُولَ اللَّهِ (صلّى اللّه عليه و آله) قَالَ: اتَّخِذُوا لآِلِ جَعْفَرٍ طَعَاماً فَقَدْ شُغِلُوا.

العاشر: في آداب المصيبة

و هي اثنا عشر حديثا

1- يستحبّ احتساب موت الأولاد و الصّبر عليه.

170 [5] قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): وَلَدٌ يُقَدِّمُهُ الرَّجُلُ أَفْضَلُ مِنْ سَبْعِينَ وَلَداً يُخَلِّفُهُمْ بَعْدَهُ، كُلُّهُمْ قَدْ رَكِبُوا الْخَيْلَ وَ جَاهَدُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ.

171 [6] وَ رُوِيَ: أَنَّ اللَّهَ يَخْتَارُ مِنْ مَالِ الْمُؤْمِنِ وَ مِنْ وُلْدِهِ أَنْفَسَهُ لِيَأْجُرَهُ عَلَى ذَلِكَ.

172 [7] وَ رُوِيَ: ثَوَابُ الْمُؤْمِنِ مِنْ وَلَدِهِ إِذَا مَاتَ الْجَنَّةُ، صَبَرَ أَوْ لَمْ يَصْبِرْ.

173 [8] وَ رُوِيَ: اللَّهُ [9] أَعَزُّ وَ أَكْرَمُ مِنْ أَنْ يَسْلُبَ عَبْداً ثَمَرَةَ فُؤَادِهِ فَيَصْبِرَ وَ يَحْتَسِبَ وَ يَحْمَدَ اللَّهَ [ثُمَّ] [10] يُعَذِّبَهُ.

2- يستحبّ التّحميد و الاسترجاع عند المصيبة.


[1] الوسائل 2: 889/ 7

[2] الوسائل 2: 890/ 10

[3] الأصل: لبسن و ما أثبتناه من م و ش و ج و الوسائل

[4] الوسائل 2: 890/ 1

[5] ليس في باقي النّسخ.

[6] الوسائل 2: 893/ 1

[7] الوسائل 2: 893/ 7

[8] الوسائل 2: 894/ 5

[9] رض و روي: أنّ اللّه

[10] أثبتناه من باقي النّسخ و الوسائل

اسم الکتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 1  صفحة : 324
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست