responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 1  صفحة : 318

يُصْنَعُ بِهِ؟ قَالَ: يُوضَعُ فِي خَابِيَةٍ وَ يُوكَأُ رَأْسُهَا وَ يُطْرَحُ فِي الْمَاءِ

115 [1] وَ قَالَ عَلِيٌّ (عليه السلام): إِذَا مَاتَ الْمَيِّتُ فِي الْبَحْرِ غُسِّلَ وَ كُفِّنَ وَ حُنِّطَ، ثُمَّ يُصَلَّى عَلَيْهِ، ثُمَّ يُوثَقُ فِي رِجْلَيْهِ [2] حَجَرٌ وَ يُرْمَى بِهِ فِي الْمَاءِ.

116 [3] وَ رُوِيَ: يُثَقَّلُ وَ يُرْمَى بِهِ فِي الْبَحْرِ.

117 [4] وَ رُوِيَ: يُلْقَى فِي الْمَاءِ.

[6- الخوف من النبش و الصلب و نحوهما]

118 [5] 6- وَ رُوِيَ: أَنَّ الصَّادِقَ (عليه السلام) سَأَلَ عَنْ عَمِّهِ زَيْدٍ، كَمْ إِلَى الْفُرَاتِ مِنَ الْمَوْضِعِ الَّذِي وَضَعْتُمُوهُ فِيهِ؟ قِيلَ: قَذْفَةُ حَجَرٍ، فَقَالَ: سُبْحَانَ اللَّهِ! أَ فَلَا كُنْتُمْ أَوْقَرْتُمُوهُ حَدِيداً وَ قَذَفْتُمُوهُ فِي الْفُرَاتِ وَ كَانَ أَفْضَلَ.

أَقُولُ: وَجْهُهُ الْخَوْفُ مِنَ النَّبْشِ وَ الصَّلْبِ وَ نَحْوِهِمَا.

[7- أوّل من جعل له النّعش فاطمة ع]

119 [6] 7- قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): أَوَّلُ مَنْ جُعِلَ لَهُ النَّعْشُ فَاطِمَةُ عَلَيْهَا السَّلَامُ بِنْتُ مُحَمَّدٍ (صلّى اللّه عليه و آله).

120 [7] وَ رُوِيَ: أَنَّهُ لَمَّا عُمِلَ لَهَا قَالَتْ: مَا أَحْسَنَ هَذَا وَ أَجْمَلَهُ لَا تُعْرَفُ [بِهِ] [8] الْمَرْأَةُ مِنَ الرَّجُلِ.

121 [9] وَ رُوِيَ: لَا يُحْمَلُ الرَّجُلُ مَعَ الْمَرْأَةِ عَلَى سَرِيرٍ وَاحِدٍ.

8- لا يجوز نبش القبور و لا تسنيمها.

فِي وَصِيَّةِ النَّبِيِّ (صلّى اللّه عليه و آله) لِعَلِيٍّ (عليه السلام): إِنَّ اللَّهَ يَقُولُ: لَا يَدْخُلُهَا يَعْنِي: الْجَنَّةَ مُدْمِنُ خَمْرٍ وَ لَا نَبَّاشٌ.

122 [10] وَ قَالَ عَلِيٌّ (عليه السلام): مَنْ جَدَّدَ قَبْراً أَوْ مَثَّلَ مِثَالًا فَقَدْ خَرَجَ مِنَ الْإِسْلَامِ.


[1] الوسائل 2: 866/ 2

[2] باقي النّسخ: رجله

[3] الوسائل 2: 867/ 3

[4] الوسائل 2: 867/ 4

[5] الوسائل 2: 867/ 1

[6] الوسائل 2: 876/ 3

[7] الوسائل 2: 876/ 6

[8] أثبتناه من الوسائل

[9] الوسائل 2: 868/ 1

[10] ..

اسم الکتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 1  صفحة : 318
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست