responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 1  صفحة : 317

فُلَانٍ، هَلْ أَنْتَ عَلَى الْعَهْدِ الَّذِي فَارَقْتَنَا عَلَيْهِ مِنْ شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، وَ أَنَّ مُحَمَّداً (صلّى اللّه عليه و آله) عَبْدُهُ وَ رَسُولُهُ سَيِّدُ النَّبِيِّينَ، وَ أَنَّ عَلِيّاً أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ، وَ سَيِّدُ الْوَصِيِّينَ، وَ أَنَّ مَا جَاءَ بِهِ مُحَمَّدٌ (صلّى اللّه عليه و آله) حَقٌّ، وَ أَنَّ الْمَوْتَ حَقٌّ، وَ الْبَعْثَ حَقٌّ، وَ أَنَّ اللَّهَ يَبْعَثُ مَنْ فِي الْقُبُورِ.

109 [1] وَ رُوِيَ أَنَّهُ يَقُولُ: وَ أَنَّ عَلِيّاً أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ إِمَامُكَ، وَ فُلَانٌ وَ فُلَانٌ وَ فُلَانٌ حَتَّى تَأْتِيَ عَلَى آخِرِهِمْ.

110 [2] وَ رُوِيَ: وَ يَقْبِضَ [3] عَلَى التُّرَابِ بِكَفِّهِ [4] وَ يُلَقِّنَهُ بِرَفِيعِ صَوْتِهِ، فَإِذَا فَعَلَ ذَلِكَ كُفِيَ الْمَيِّتُ الْمَسْأَلَةَ فِي قَبْرِهِ.

4- يجب دفن المسلم و لا يجوز دفن الكافر إلّا أمة حاملا من مسلم،

فإن اشتبه دفن كميش [5] الذّكر.

111 [6] سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنِ النَّصْرَانِيِّ يَكُونُ فِي السَّفَرِ وَ هُوَ مَعَ الْمُسْلِمِينَ فَيَمُوتُ قَالَ: لَا يُغَسِّلُهُ مُسْلِمٌ وَ لَا كَرَامَةَ، وَ لَا يَدْفِنُهُ، وَ لَا يَقُومُ عَلَى قَبْرِهِ، وَ إِنْ كَانَ أَبَاهُ.

112 [7] وَ سُئِلَ الرِّضَا (عليه السلام) عَنِ الرَّجُلِ تَكُونُ لَهُ الْجَارِيَةُ الْيَهُودِيَّةُ وَ النَّصْرَانِيَّةُ فَيُوَاقِعُهَا فَتَحْمِلُ فَمَاتَتْ وَ هِيَ تُطْلَقُ، وَ الْوَلَدُ فِي بَطْنِهَا وَ مَاتَ الْوَلَدُ، أَ يُدْفَنُ مَعَهَا عَلَى النَّصْرَانِيَّةِ، أَوْ يُخْرَجُ مِنْهَا وَ يُدْفَنُ عَلَى فِطْرَةِ الْإِسْلَامِ؟ فَكَتَبَ: يُدْفَنُ مَعَهَا.

113 [8] وَ رُوِيَ: أَنَّ النَّبِيَّ (صلّى اللّه عليه و آله) فِي يَوْمِ بَدْرٍ أَمَرَ بِمُوَارَاةِ كَمِيشِ الذَّكَرِ، أَيْ صَغِيرِهِ.

[5- حكم من مات في السفينة]

114 [9] 5- سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنْ رَجُلٍ مَاتَ وَ هُوَ فِي السَّفِينَةِ فِي الْبَحْرِ، كَيْفَ


[1] الوسائل 2: 863/ 2

[2] الوسائل 2: 863/ 3

[3] الأصل: و يفيض

[4] الوسائل: بكفّيه

[5] الكميش: من كان ذكره صغيرا، قيل: و لا يكون ذلك إلّا في كرام النّاس (المجمع: كمش)

[6] الوسائل 2: 865/ 1

[7] الوسائل 2: 866/ 2

[8] الوسائل 2: 866/ 3

[9] الوسائل 2: 866/ 1

اسم الکتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 1  صفحة : 317
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست