responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 1  صفحة : 304

فِي الْمَشْيِ بِجَنَائِزِكُمْ [1].

6- يجوز الرّكوب مع الجنازة لعذر

و في الرّجوع.

16 [2] عَنْ عَلِيٍّ (عليه السلام): أَنَّهُ كَرِهَ أَنْ يَرْكَبَ الرَّجُلُ مَعَ جِنَازَةٍ فِي بَدَاءَةٍ إِلَّا مِنْ عُذْرٍ، وَ قَالَ: يَرْكَبُ إِذَا رَجَعَ.

7- يستحبّ حمل الجنازة عينا.

17 [3] وَ قَالَ (عليه السلام): إِنَّ الْمُؤْمِنَ يُبَشَّرُ عِنْدَ مَوْتِهِ، إِنَّ اللَّهَ قَدْ غَفَرَ لَكَ وَ لِمَنْ يَحْمِلُكَ إِلَى الْقَبْرِ. [4]

18 [5] وَ قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): مَنْ أَخَذَ بِقَائِمَةِ السَّرِيرِ، غَفَرَ اللَّهُ لَهُ خَمْساً وَ عِشْرِينَ كَبِيرَةً، فَإِذَا رَبَّعَ، خَرَجَ مِنَ الذُّنُوبِ.

8- يستحبّ التّربيع في حمل الجنازة،

لما مرّ.

19 [6] وَ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ (عليه السلام): مَنْ حَمَلَ جَنَازَةً مِنْ أَرْبَعِ جَوَانِبِهَا، غَفَرَ اللَّهُ لَهُ أَرْبَعِينَ كَبِيرَةً.

20 [7] وَ قَالَ (عليه السلام): السُّنَّةُ أَنْ يُحْمَلَ السَّرِيرُ مِنْ جَوَانِبِهِ الْأَرْبَعِ، وَ مَا كَانَ بَعْدَ ذَلِكَ [مِنْ حَمْلٍ] [8] فَهُوَ تَطَوُّعٌ.

21 [9] وَ قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): إِذَا حَمَلْتَ جَوَانِبَ سَرِيرِ الْمَيِّتِ، خَرَجْتَ مِنَ الذُّنُوبِ كَمَا وَلَدَتْكَ أُمُّكَ.

9- يستحبّ ترك الجلوس لمن شيّع جنازة حتّى يوضع [الميّت] [10] في لحده

لا يحرم.


[1] الوسائل: و باقي النّسخ بجنازتكم

[2] الوسائل 2: 827/ 2

[3] الوسائل 2: 828/ 5

[4] الوسائل: قبرك

[5] الوسائل 2: 828/ 4

[6] الوسائل 2: 828/ 6

[7] الوسائل 2: 828/ 2

[8] أثبتناه من باقي النّسخ و الوسائل

[9] الوسائل 2: 828/ 7

[10] أثبتناه من باقي النّسخ و الوسائل

اسم الکتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 1  صفحة : 304
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست