فِي الْمَشْيِ بِجَنَائِزِكُمْ [1].
6- يجوز الرّكوب مع الجنازة لعذر
و في الرّجوع.
16 [2] عَنْ عَلِيٍّ (عليه السلام): أَنَّهُ كَرِهَ أَنْ يَرْكَبَ الرَّجُلُ مَعَ جِنَازَةٍ فِي بَدَاءَةٍ إِلَّا مِنْ عُذْرٍ، وَ قَالَ: يَرْكَبُ إِذَا رَجَعَ.
7- يستحبّ حمل الجنازة عينا.
17 [3] وَ قَالَ (عليه السلام): إِنَّ الْمُؤْمِنَ يُبَشَّرُ عِنْدَ مَوْتِهِ، إِنَّ اللَّهَ قَدْ غَفَرَ لَكَ وَ لِمَنْ يَحْمِلُكَ إِلَى الْقَبْرِ. [4]
18 [5] وَ قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): مَنْ أَخَذَ بِقَائِمَةِ السَّرِيرِ، غَفَرَ اللَّهُ لَهُ خَمْساً وَ عِشْرِينَ كَبِيرَةً، فَإِذَا رَبَّعَ، خَرَجَ مِنَ الذُّنُوبِ.
8- يستحبّ التّربيع في حمل الجنازة،
لما مرّ.
19 [6] وَ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ (عليه السلام): مَنْ حَمَلَ جَنَازَةً مِنْ أَرْبَعِ جَوَانِبِهَا، غَفَرَ اللَّهُ لَهُ أَرْبَعِينَ كَبِيرَةً.
20 [7] وَ قَالَ (عليه السلام): السُّنَّةُ أَنْ يُحْمَلَ السَّرِيرُ مِنْ جَوَانِبِهِ الْأَرْبَعِ، وَ مَا كَانَ بَعْدَ ذَلِكَ [مِنْ حَمْلٍ] [8] فَهُوَ تَطَوُّعٌ.
21 [9] وَ قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): إِذَا حَمَلْتَ جَوَانِبَ سَرِيرِ الْمَيِّتِ، خَرَجْتَ مِنَ الذُّنُوبِ كَمَا وَلَدَتْكَ أُمُّكَ.
9- يستحبّ ترك الجلوس لمن شيّع جنازة حتّى يوضع [الميّت] [10] في لحده
لا يحرم.
[1] الوسائل: و باقي النّسخ بجنازتكم
[2] الوسائل 2: 827/ 2
[3] الوسائل 2: 828/ 5
[4] الوسائل: قبرك
[5] الوسائل 2: 828/ 4
[6] الوسائل 2: 828/ 6
[7] الوسائل 2: 828/ 2
[8] أثبتناه من باقي النّسخ و الوسائل
[9] الوسائل 2: 828/ 7
[10] أثبتناه من باقي النّسخ و الوسائل