responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 1  صفحة : 303

قَالَ (عليه السلام): اتَّبِعُوا الْجَنَازَةَ وَ لَا تَتَّبِعْكُمْ، خَالِفُوا أَهْلَ الْكِتَابِ.

8 [1] وَ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ (عليه السلام): مَنْ أَحَبَّ أَنْ يَمْشِيَ مَشْيَ الْكِرَامِ الْكَاتِبِينَ فَلْيَمْشِ جَنْبَيِ السَّرِيرِ.

9 [2] وَ قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): الْمَشْيُ خَلْفَ الْجَنَازَةِ أَفْضَلُ مِنَ الْمَشْيِ بَيْنَ يَدَيْهَا، وَ لَا بَأْسَ أَنْ يُمْشَى بَيْنَ يَدَيْهَا.

4- يجوز المشي قدّام الجنازة على كراهيّة،

مع عدم التّقيّة، و تتأكّد في جنازة المخالف، لما مرّ.

10 [3] وَ سُئِلَ أَحَدُهُمَا (عليهما السلام) عَنِ الْمَشْيِ مَعَ الْجَنَازَةِ، فَقَالَ: بَيْنَ يَدَيْهَا، وَ عَنْ يَمِينِهَا وَ شِمَالِهَا وَ خَلْفِهَا.

11 [4] وَ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ (عليه السلام): امْشِ بَيْنَ يَدَيِ الْجَنَازَةِ وَ خَلْفَهَا.

12 [5] وَ قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): إِنْ كَانَ مُخَالِفاً فَلَا تَمْشِ أَمَامَهُ، فَإِنَّ مَلَائِكَةَ الْعَذَابِ يَسْتَقْبِلُونَهُ بِأَلْوَانِ الْعَذَابِ.

5- يستحبّ المشي مع الجنازة مقتصدا،

و يكره الرّكوب إلّا لعذر.

13 [6] قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ (صلّى اللّه عليه و آله)، يَمْشِي فِي جِنَازَةٍ فَقِيلَ لَهُ: أَ لَا تَرْكَبُ؟ فَقَالَ: إِنِّي لَأَكْرَهُ أَنْ أَرْكَبَ، وَ الْمَلَائِكَةُ يَمْشُونَ وَ أَبَى أَنْ يَرْكَبَ.

14 [7] وَ رُوِيَ: أَنَّهُ (عليه السلام) رَأَى قَوْماً خَلْفَ جَنَازَةٍ رُكْبَاناً، فَقَالَ: مَا اسْتَحْيَا هَؤُلَاءِ أَنْ يَتْبَعُوا صَاحِبَهُمْ رُكْبَاناً وَ قَدْ أَسْلَمُوهُ عَلَى هَذِهِ الْحَالِ؟!

15 [8] وَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ (صلّى اللّه عليه و آله): عَلَيْكُمْ بِالسَّكِينَةِ، عَلَيْكُمْ بِالْقَصْدِ


[1] الوسائل 2: 825/ 3

[2] الوسائل 2: 824/ 1 و 825/ 2

[3] الوسائل 2: 825/ 1

[4] الوسائل 2: 825/ 2

[5] الوسائل 2: 825/ 3

[6] الوسائل 2: 827/ 1

[7] الوسائل 2: 827/ 3

[8] الوسائل 2: 887/ 1

اسم الکتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 1  صفحة : 303
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست