قَالَ (عليه السلام): اتَّبِعُوا الْجَنَازَةَ وَ لَا تَتَّبِعْكُمْ، خَالِفُوا أَهْلَ الْكِتَابِ.
8 [1] وَ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ (عليه السلام): مَنْ أَحَبَّ أَنْ يَمْشِيَ مَشْيَ الْكِرَامِ الْكَاتِبِينَ فَلْيَمْشِ جَنْبَيِ السَّرِيرِ.
9 [2] وَ قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): الْمَشْيُ خَلْفَ الْجَنَازَةِ أَفْضَلُ مِنَ الْمَشْيِ بَيْنَ يَدَيْهَا، وَ لَا بَأْسَ أَنْ يُمْشَى بَيْنَ يَدَيْهَا.
4- يجوز المشي قدّام الجنازة على كراهيّة،
مع عدم التّقيّة، و تتأكّد في جنازة المخالف، لما مرّ.
10 [3] وَ سُئِلَ أَحَدُهُمَا (عليهما السلام) عَنِ الْمَشْيِ مَعَ الْجَنَازَةِ، فَقَالَ: بَيْنَ يَدَيْهَا، وَ عَنْ يَمِينِهَا وَ شِمَالِهَا وَ خَلْفِهَا.
11 [4] وَ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ (عليه السلام): امْشِ بَيْنَ يَدَيِ الْجَنَازَةِ وَ خَلْفَهَا.
12 [5] وَ قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): إِنْ كَانَ مُخَالِفاً فَلَا تَمْشِ أَمَامَهُ، فَإِنَّ مَلَائِكَةَ الْعَذَابِ يَسْتَقْبِلُونَهُ بِأَلْوَانِ الْعَذَابِ.
5- يستحبّ المشي مع الجنازة مقتصدا،
و يكره الرّكوب إلّا لعذر.
13 [6] قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ (صلّى اللّه عليه و آله)، يَمْشِي فِي جِنَازَةٍ فَقِيلَ لَهُ: أَ لَا تَرْكَبُ؟ فَقَالَ: إِنِّي لَأَكْرَهُ أَنْ أَرْكَبَ، وَ الْمَلَائِكَةُ يَمْشُونَ وَ أَبَى أَنْ يَرْكَبَ.
14 [7] وَ رُوِيَ: أَنَّهُ (عليه السلام) رَأَى قَوْماً خَلْفَ جَنَازَةٍ رُكْبَاناً، فَقَالَ: مَا اسْتَحْيَا هَؤُلَاءِ أَنْ يَتْبَعُوا صَاحِبَهُمْ رُكْبَاناً وَ قَدْ أَسْلَمُوهُ عَلَى هَذِهِ الْحَالِ؟!
15 [8] وَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ (صلّى اللّه عليه و آله): عَلَيْكُمْ بِالسَّكِينَةِ، عَلَيْكُمْ بِالْقَصْدِ
[1] الوسائل 2: 825/ 3
[2] الوسائل 2: 824/ 1 و 825/ 2
[3] الوسائل 2: 825/ 1
[4] الوسائل 2: 825/ 2
[5] الوسائل 2: 825/ 3
[6] الوسائل 2: 827/ 1
[7] الوسائل 2: 827/ 3
[8] الوسائل 2: 887/ 1