responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 1  صفحة : 297

وَ بَعْدَ الْفَجْرِ، لِأَنَّ هَذِهِ الصَّلَاةَ إِنَّمَا تَجِبُ فِي وَقْتِ الْحُضُورِ وَ الْعِلَّةِ، وَ لَيْسَتْ هِيَ مُوَقَّتَةً.

105 [1] وَ قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): إِذَا دَخَلَ وَقْتُ صَلَاةٍ مَكْتُوبَةٍ فَابْدَأْ بِهَا قَبْلَ الصَّلَاةِ عَلَى الْمَيِّتِ، إِلَّا أَنْ يَكُونَ الْمَيِّتُ مَبْطُوناً أَوْ نُفَسَاءَ أَوْ نَحْوَ ذَلِكَ.

106 [2] وَ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ (عليه السلام) فِي صَلَاةِ الْجِنَازَةِ فِي وَقْتِ الْمَكْتُوبَةِ: عَجِّلِ الْمَيِّتَ إِلَى قَبْرِهِ إِلَّا أَنْ تَخَافَ أَنْ يَفُوتَ وَقْتُ الْفَرِيضَةِ، وَ لَا تَنْتَظِرْ بِالصَّلَاةِ عَلَى الْجِنَازَةِ طُلُوعَ الشَّمْسِ وَ لَا غُرُوبَهَا.

التّاسع: فيمن يصلّي على الجنازة

و أحكامه اثنا عشر

1- يجوز أن يصلّي عليها من ليس على طهارة،

لما مرّ.

2- يجوز أن يصلّي الجنب عليها.

107 [3] سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنِ الْحَائِضِ تُصَلِّي عَلَى الْجِنَازَةِ؟ فَقَالَ:

نَعَمْ، وَ الْجُنُبُ يُصَلِّي عَلَى الْجِنَازَةِ.

108 [4] وَ رُوِيَ: الْجُنُبُ يَتَيَمَّمُ وَ يُصَلِّي عَلَى الْجِنَازَةِ.

3- يجوز أن تصلّي عليها الحائض،

لما مرّ، و ينبغي حينئذ أن تنفرد عن الصّفّ.

109 [5] سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنِ الْحَائِضِ تُصَلِّي عَلَى الْجِنَازَةِ؟ قَالَ: نَعَمْ، وَ لَا تَصُفُّ مَعَهُمْ، تَقِفُ مُنْفَرِدَةً.

110 [6] وَ قَالَ (عليه السلام): الطَّامِثُ تُصَلِّي عَلَى الْجِنَازَةِ، لِأَنَّهُ لَيْسَ فِيهَا رُكُوعٌ وَ لَا سُجُودٌ، وَ الْجُنُبَةُ [7] تَتَيَمَّمُ وَ تُصَلِّي عَلَى الْجِنَازَةِ.


[1] الوسائل 2: 807/ 1

[2] الوسائل 2: 807/ 2

[3] الوسائل 2: 800/ 4

[4] الوسائل 2: 800/ 2

[5] الوسائل 2: 800/ 3

[6] الوسائل 2: 800/ 2

[7] ج و م: الجنبة، و في الوسائل: الجنب

اسم الکتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 1  صفحة : 297
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست