وَ بَعْدَ الْفَجْرِ، لِأَنَّ هَذِهِ الصَّلَاةَ إِنَّمَا تَجِبُ فِي وَقْتِ الْحُضُورِ وَ الْعِلَّةِ، وَ لَيْسَتْ هِيَ مُوَقَّتَةً.
105 [1] وَ قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): إِذَا دَخَلَ وَقْتُ صَلَاةٍ مَكْتُوبَةٍ فَابْدَأْ بِهَا قَبْلَ الصَّلَاةِ عَلَى الْمَيِّتِ، إِلَّا أَنْ يَكُونَ الْمَيِّتُ مَبْطُوناً أَوْ نُفَسَاءَ أَوْ نَحْوَ ذَلِكَ.
106 [2] وَ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ (عليه السلام) فِي صَلَاةِ الْجِنَازَةِ فِي وَقْتِ الْمَكْتُوبَةِ: عَجِّلِ الْمَيِّتَ إِلَى قَبْرِهِ إِلَّا أَنْ تَخَافَ أَنْ يَفُوتَ وَقْتُ الْفَرِيضَةِ، وَ لَا تَنْتَظِرْ بِالصَّلَاةِ عَلَى الْجِنَازَةِ طُلُوعَ الشَّمْسِ وَ لَا غُرُوبَهَا.
التّاسع: فيمن يصلّي على الجنازة
و أحكامه اثنا عشر
1- يجوز أن يصلّي عليها من ليس على طهارة،
لما مرّ.
2- يجوز أن يصلّي الجنب عليها.
107 [3] سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنِ الْحَائِضِ تُصَلِّي عَلَى الْجِنَازَةِ؟ فَقَالَ:
نَعَمْ، وَ الْجُنُبُ يُصَلِّي عَلَى الْجِنَازَةِ.
108 [4] وَ رُوِيَ: الْجُنُبُ يَتَيَمَّمُ وَ يُصَلِّي عَلَى الْجِنَازَةِ.
3- يجوز أن تصلّي عليها الحائض،
لما مرّ، و ينبغي حينئذ أن تنفرد عن الصّفّ.
109 [5] سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنِ الْحَائِضِ تُصَلِّي عَلَى الْجِنَازَةِ؟ قَالَ: نَعَمْ، وَ لَا تَصُفُّ مَعَهُمْ، تَقِفُ مُنْفَرِدَةً.
110 [6] وَ قَالَ (عليه السلام): الطَّامِثُ تُصَلِّي عَلَى الْجِنَازَةِ، لِأَنَّهُ لَيْسَ فِيهَا رُكُوعٌ وَ لَا سُجُودٌ، وَ الْجُنُبَةُ [7] تَتَيَمَّمُ وَ تُصَلِّي عَلَى الْجِنَازَةِ.
[1] الوسائل 2: 807/ 1
[2] الوسائل 2: 807/ 2
[3] الوسائل 2: 800/ 4
[4] الوسائل 2: 800/ 2
[5] الوسائل 2: 800/ 3
[6] الوسائل 2: 800/ 2
[7] ج و م: الجنبة، و في الوسائل: الجنب